تفسير القوانين دون الانظمة
أ. د. كامل السعيد
21-12-2020 04:01 PM
تنص المادة (123/1) من الدستور على انه يكون للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء "
والسؤال الذي يثور بهذا الصدد , هل يملك ديوان تفسير القوانين تفسير الانظمة مهما كان نوعها تنفيذية ام مستقلة ؟؟ في قرار صادر عن الاكثرية المقيدة في المجلس العالي لتفسير احكام الدستور تحت رقم (3) لسنة 1955 وتم نشره على الصفحة 1190 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1257تاريخ 16/1/1956 انه " ليس المراد من كلمة القانون الواردة في المادة المطلوب تفسيرها ما يصدر عن مجلس الامة فحسب وانما تتناول جميع التشاريع التي تسن وفق الاوضاع المعتادة المبينة في الدستور اذ ان هذه الكلمة مستعملة هنا بالمعنى العام الشامل وليس بالمعنى الخاص الضيق , ولهذا فان النظام بنوعيه التنفيذي والمستقل يدخل في مفهوم كلمة القانون " المشار اليها لانه لا تخرج عن كونه اما تشريعا اصلا يوضع بالاستناد الى احكام الدستور ذاته او تشريعا ثانويا يوضع لتنفيذ احكام القانون وفي حدودهكما اسلفنا "
علما بان المادة (123/1) من الدستور تنص على ما يلي : "للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء".
انني في الوقت الذي ادل واحترم واقدر اعضاء المجلس العالي لتفسير احكام الدستور خاصة وان سجلهم القضائي المشرق هو الذي مهد السبيل القضائي الرصين لمحاكمنا , الا انني اختلف مع ما توصلوا اليه في قرارهم هذا , وازى ان صلاحية ديوان تفسير القوانين مقصودة على القوانين فقط بالمعنى التي تصدر عن السلطة التشريعية , تطبيقا للمادة (25) منه في قولها " تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب " في حين تتولى السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء اصدار الانظمة المختلفة تطبيقا للمواد التالية :
تنص المادة (31) " الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمنما يخالف احكامها "
كما تنص المادة (45/2) من الدستور على " تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك "
سارت على هذا المنوال المادتان (114) و (120) من الدستور ,
الامر الذي نستنتج من جماع هذه المواد وغيرها ان الدستور لدينا قد فرّق على نحو لا يدع فيه مجالا لادنى شك بين القوانين والانظمة , وأناط بالسلطة التشريعية اصدار القوانين , في حين انه اناط بالسلطة التشريعية اصدار القوانين , في حين انه اناط بالسلطة التشريعية اصدار القوانين , في حين انه اناط بالسلطة التنفيذية يمثله بمجلس الوزراء اصدار الانظمة , ولم يقصد التفريق بينهما على اختلاف جهة اصدارهما وانما ايضا انسحبت النفرقة على معنيهما ودور كل منهما في النظام القانوني للدولة وقضى ان مبدأ التدرج التشريعي بموجب عدم تعارض النظام للقانون وعدم الطعن بعدم الدستورية هي مجالس الاعيان زالنواب والوزراء , وان مصالح هذه الجهات مفترضة الى الطعن او ليست بحاجة الى اثبات , خلافا لما هو عليه بالنسبة للطعون التي يثيرها اطراف الدعاوى المرفوعه امام المحاكم المختلفة ,
ملفتا النظر اخيرا ان ما لا يجوز الطعن بعدم دستوريتة هي النصوص الدستورية .