خواطر حول التعبير المشهور المأثور للفقه القانوني "ليس المهم فقط ان تؤدي العدالة وانما المهم ايضا ان نرى كيف تؤدى العدالة
Il est important non seulement que justice soit faite mais que l,on voit que justice est faite".
لاننا نعيش في هذه الايام ظروفا غير عادية او استثنائية يتسلل فيها وباء لعين الى كل المفاصل " سياسية , اقتصادية , اجتماعية , ثقافية.. الخ فان الجدل يحتدم حول السؤال " كيف تؤدى العدالة " ؟ ساسارع الى الذهاب مع كبار المفكرين ان الكثير من المسائل يكثر الخلاف بصددها وقد يتعذر حلها ذلك لانه لم يحسن وضعها "واذا نحن احسنا وضع المسأله فقد حللناها bien poser la question c,est deja la resoudre .
فقد كان الوضع الذي وضعت فيه مسألة " كيف تؤدى العدالة" والمحور الذي دار حوله الجدل هو " ما اذا كانت الاجراءات الاستثنائية امام المحاكم بتوظيف الخدمات الالكترونية المتطورة؟ مشروعة ام انها غير مشروعة ؟ .
هذا ولان الرأي حول المسأله " كيف تؤدى العدالة" " او المدى الالكتروني الاستثنائي الذي ذهبت اليه الاجراءات امام المحاكم لم يوضع في وضعه الصحيح حيث ادى بالبعض وبالرغم من انها استثنائية وتتفق تماما مع نظرية الضرورة او الظروف الاستثنائية الى القول بعدم مشروعية الاجراءات الالكترونية ذلك لانهم لم يلتفتوا من ناحية الى الظرف الاستثنائي الذي تعيشه المملكة وعندما لم يلتفتوا ايضا الى ما امر به وتضمنه دستور 1952 الاردني الساري المفعول والقوانين المكملة حيث التمييز البين والواضح "في مواجهة كافة الظروف " العادية " يراجع على سبيل المثال في مجال تأدية العدالة وكيف تؤدى العدالة المواد 100 وما بعدها من الدستور وما يكملها من قوانين "والظروف الاستثنائية" وبخاصة ما نظمته وامرت به المادتان 124 و125 منه " والقانون المكمل "قانون الدفاع لعام 1992.
مما قاد – اي عدم الالتفات سالف الذكر - الى المغالطة والانكار الذي لا عذر للجهل بها ولا سبيل الى تجاهلها.
وبناء عليه سأذكر بان لدينا خريطة وبوصلة ندرسها ونستشيرها ونطيعها وهذه الخريطة هي الدستور اما البوصلة فهي الرقابة القضائية على دستورية القوانين "فالدستور هو الذي يحدد مسارات الدوله في كل من التشريع والتنفيذ والقضاء "ونحن في هذه الايام نعيش واحدا من هذه المسارات خاصا باتساع اختصاص السلطة التنفيذية بسبب الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة.
فالقي بعبء مواجهة هذه الظروف على عاتق هذه السلطة بقوة وحزم وفي كثير من الاحيان بقسوة حيث الدولة كما قيل قد توجد بلا قوانين وبلا قضاة ولكنها لا يمكن ان توجد بلا ادارة" يراجع فقه القانون العام وبخاصة الفقه الاداري عن كيف تكونت السلطة التنفيذية من سلطتين "حكومية وادارية, وكم هي السلطة الادارية هامة ومهمة ".
وابقى من ناحية ثانية على مثاليته وحكمته بقصر ذلك التوسع في الاختصاص على امرين او مجالين اثنين:
1)اعلان حالة الطوارئ وفقا لنص المادة 124 من الدستور والقانون المكمل " قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 "
2) اما الاخر فهو " اعلان حالة الطوارئ الخطيرة او اعلان الاحكام العرفية وفقا لنص الماده 125 من الدستور "
ولاننا نرجو الله ان لا نعيش الاخطر حيث الاحكام العرفية فاننا سنذهب الى سبر اغوار الماده 124 سالفة الذكر والقانون المكمل , حيث تم وفقا لهما ارساء " مبدأين اثنين وهما :
اولا:- مبدأ التفويض العام الدائم للسلطة التنفيذية لمواجهة الحالة الطارئة " او فيروس الكورونا
ثانيا: -ومبدأ " ان السلطة التنفيذية لم تعل على القانون ولم تضعف بالالتزام في القانون "
لنذهب اولا للحديث عن " مبدأ او قاعدة التفويض العام الدائم للسلطة التنفيذية كما امرت به الماده 124 من الدستور وتولى بيانه قانون الدفاع سالف الذكر".
فهذه المادة 124 من الدستور نصت على " انه اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع "وبناء عليه اعتمد المشرع الدستوري مبدأ التفويض العام الدائم " وهو يعني – كما يذهب فقه القانون العام - " وضع قانون تفويض مسبق يتضمن بيان الاختصاصات الواسعة التي تباشرها السلطة التنفيذية اثناء قيام حالة الطوارئ كلما طرأت ظروف استثنائية تستدعي اعلان هذه الحالة. ليطبق القانون المذكور وتمارس جميع السلطات الاستثنائية التي يتضمنها في جميع الحالات.
وبناء عليه جاء قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 , واعلن العمل به في 17/3/2020 بعد ان صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء وذلك في جميع انحاء المملكة اعتبارا من 17/3/2020" حيث امرت المادة الثانية منه انه اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الامن الوطني او السلامة العامة في جميع انحاء المملكه او في منطقه منها بسبب وقوع حرب او قيام حالة تهدد بوقوعها او حدوث اضطرابات او فتنة داخلية مسلحة او كوارث عامه او انتشار آفة او وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، ولكن اين التفويض في هذا القانون؟ ولمن يعطى؟ وما هي الوسيلة لاتخاذ التدابير والاجراءات؟ ولوقف القوانين العادية من ناحية اخرى ؟ لمواجهة الاسباب سالفة الذكر ؟
لقد افصح عن ذلك القانون بقوله : يناط تطبيق هذا القانون " برئيس الوزراء "لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد باحكام القوانين العادية المعمول بها".
اما وسيلة رئيس الوزراء في ممارسته لصلاحياته فهي : كما وردت في المادة الثالثة من القانون " الاوامر الخطية" او كما اطلقت عليها المادة السادسة " اوامر الدفاع "واضاف القانون " انه يجوز لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته او بعضها " لمن يراه اهلا لذلك " في جميع انحاء المملكة او في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها " م3" وهنا لا بد من وقفة "لماذا رئيس الوزراء؟ وما الذي تعنيه عبارة "لمن يراه اهلا للقيام بذلك " وفقا لما يعينه من شروط وقيود ".
اما ( لماذا رئيس الوزراء ) فلأنه الشخص الذي يعهد اليه بتأليف الوزارة وهو الذي يختار الوزراء ويعرض اسماءهم على الملك ويرأس مجلس الوزراء ويرسم السياسة العامة للوزارة ويوجهها وهو الذي يتكلم باسمها ويعرض مسألة الثقة بالوزارة كلها على مجلس النواب ويدافع عن خطتها ويجيب على الاستجوابات الهامة التي تمس سياسة الوزارة العامة وبالتالي فإن مركزا كهذا - كما يقول الفقه الدستوري- يحتاج لحنكة وخبرة ومؤهلات عديدة وهو مركز - كا يرى الفقه ايضا - " مضني متعب ومهلك" حيث يقول احد رؤساء الوزارات في بريطانيا "" ان المسؤليات التي يطلب من رؤساء الوزارات ان يحملوها تستنفذ سنة بعد اخرى نشاط اقوى الرجال ""
ونضيف السلطة التنفيذية تناط وفقا لنص الماده 26 من الدستور يالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور " ويمارس الملك صلاحياته وفقا للفقرة الاولى من الماده 40 من الدستور بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعه من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكوره. ويتولى مجلس الوزراء وفقا لنص الماده 45 من الدستور مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية واما ما يتعلق بالتفويض لصلاحياته (" لمن يراه اهلا للقيام بذلك ") فهذا يعني ان يكون ممن هم على درجة كبيرة من الكفاءة كمن يكون رئيسا للوزراء ويتوفر فيه ما يتوفر برئيس الوزراء وفقا لما تنص عليه الماده 42 وما بعدها من الدستور.
اما ما يتخذه رئيس الوزراء لمواجهة الحالة الطارئة والاستثنائية فقد حددتها المادة الرابعة وما بعدها من القانون وهي تتضمن مساسا صريحا وواضحا بمختلف انواع الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والتشريعات المكملة "فلرئيس الوزراء" ان يضع القيود على حرية الاشخاص في "الاجتماع" والانتقال" والاقامة" والقاء القبض على المشتبه بهم او الخطرين على الامن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
وان يأمر بتفتيش "الاشخاص" والاماكن" والمركبات" دون التقيد باحكام اي قانون اخر وان يأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة وان يأمر بوضع اليد على الاموال المنقولة وغير المنقولة " وتاجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة ان يأمر بمنع " او حصر" او تقييد استيراد المواد" او تصديرها" او نقلها من مكان الى اخر وتحديد التعامل بها "وحظر اخفاءها" او اتلافها" او شراءها" او المقايضة عليها وتحديد اسعارها.
ان يأمر بالاستيلاء على: اي ارض او بناء او طريق او مصدر من مصادر المياه والطاقة وان ينشئ عليها اعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل اي اشجار او منشات عليها وان يامر بادارتها واستغلالها او تنظيم استعمالها.
ان يأمر باخلاء بعض المناطق او عزلها وفرض منع التجول فيها وان يأمر بتحديد مواعيد فتح المحلات العامه واغلاقها كلها او بعضها.
وان يأمر بتنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفه واغلاق اي طريق او مجرى ماء او تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها.
وان يأمر بمراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق اماكن اعدادها وان يمنع اخذ صور او عمل تصاميم او خرائط لاي مكان او شيء يعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الاماكن والاشياء بأي اجهزة تصوير او مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث او التأخر في مثل هذه الاماكن دون عذر مشروع.
وان يامر بالغاء رخص الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات.
وان يمنع صنع اجهزة الاتصال او بيعها او شرائها او حيازتها والامر بتسليمها وضبطها.
ويضيف القانون امرا يتعلق بالنوايا " المادة الخامسة من القانون "
(واذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على اي اموال او وضع اليد عليها ) فلا يجوز لاي شخص ان يبيع تلك الامواال او ينقلها او يخفيها او يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء او خلاف الشروط والقيود المعينة في الامر او التصريح الممنوح بشان ذلك ويشترط فيما تقدم ان لا تزيد مدة نفاذ الاعلان عن ستين يوما.
وبناء عليه
ولان قانون الدفاع يستهدف " الدفاع عن الوطن "م2 منه " ولان القائم على التطبيق يستهدف تامين السلامه العامه والدفاع عن المملكه ... " م3 منه "
ولان امر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 وما يكمله " الدليل الاجرائي لامر الدفاع رقم 21 خاصا " بتوظيف الخدمات الالكترونيه المتطوره في مجال " التبليغات , تسجيل الدعاوى , .... ويضع تصورا لاجراءات المحاكمات مثول الاطراف , غيابهم .... الخ
فان التساؤل الذي يثور ينصب على " شرعية ومشروعية الخدمات او الاجراءات الالكترونيه وما اذا كان لا يكفي ان نستخلص هذه الشرعيه والمشروعيه من مجموع الصلاحيات سالفة الذكر
" فهل يتسع لها نص الماده الرابعه من قانون الدفاع الذي يبين صلاحيات رئيس الوزراء كاضافه جديده واذا كان النص يتسع لمثل هذه الاضافه فهل ينسجم الاجراء المتخذ وفقا لما تضمنه امر الدفاع من بنود وما يكمله " الدليل الاجرائي " مع خطورة الحدث ؟ حيث الغالب لهذا المبدأ والمسيطر في القانون .
وعليه وحتى نجيب على التساؤل سالف الذكر لنبدأ من البدايه والبدايه تتطلب العوده الى : العباره التي تضمنتها الماده 124 من الدستور " ............. بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدوله العاديه لتامين الدفاع عن الوطن .......... " وما تضمنته الماده الثالثه من قانون الدفاع المكمل رقم 13 لسنة 1992 " ..... لتامين السلامه العامه والدفاع عن المملكه دون التقيد باحكام القوانين العاديه المعمول بها ..... " لنبين السبب وغاية المشرع من تقنين مثل هذه العبارات "
وهنا ساسارع الى القول ان العبارات سالفة الذكر ترتبط وجودا وعدما بنظرية الضروره او الظروف الاستثنائيه حيث من المسلم به - كما يذهب فقه القانون العام " تراجع مؤلفات القضاء الاداري لفقهاء القانون الاداري منهم على سبيل المثال استاذنا الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي , الاستاذ الدكتور الطماوي , الاستاذ الدكتور محمود حافظ ..... " - ان القوانين والانظمه او اللوائح انما وضعت لكي تطبق في الظروف العاديه وان الدوله تملك الخروج على هذه القوانين والانظمه في حالة الضروره او الظروف الاستثنائيه التي تتطلب السرعه والحزم في التصرف اذ ان البلاد تتعرض لابلغ الضرر اذا واجهت هذه الظروف وفقا لاحكام التشريع العادي وباتباع اساليبه واجراءاته الطويله المعقده .
وعليه ونظرا – كما يقول فقيه القانون الاداري استاذنا الجليل المرحوم الدكتور محمود حافظ – لخطورة السلطات التي تتمتع بها الاداره في ظل حالة الضروره او الظروف الاستثنائيه اذ يترتب عليها المساس بحقوق الافراد وحرياتهم فان " القضاء " استقر على تطلب شروط معينه يجب ان تتوافر حتى تمارس هذه السلطات الخطيره ....... وقد حدد لانطباق نظرية الضروره او الظروف الاستثنائيه الشروط الاتيه " :
1)يجب ان تتوافر حالة الضروره او الظروف الاستثنائيه اي غير العاديه كان تتعرض البلاد لخطر داهم " كانتشار الاوبئه مثلا كورونا او غيرها "
2)يجب ان يثبت عدم مواجهة هذه الظروف الاستثنائيه باتباع احكام واجراءات القواعد القانونيه القائمه المقرره للظروف العاديه .
3)يجب ان تكون ممارسة السلطات الاستثنائيه بقدر ما تتطلبه الضروره وفي حدود ما تقتضيه فحسب .
هذا ويترتب على هذه الشروط النتائج المهمه الاتيه :
"" تملك السلطه التنفيذيه او الاداره الخروج على احكام القوانين التي تلتزم بالخضوع لها واحترام قواعدها في الظروف العاديه فتستطيع ان توقف تطبيقها او ان تعدلها وان تلغيها وما تتخذه من اجراءات وما تصدره من قرارات في هذا السبيل يكون مشروعا " مشروعية اعمال الاداره او اعمال السلطه التنفيذيه "
وبالبناء على ما تقدم
فان السلطة التنفيذية او الاداره العامه او السلطه الاداريه في المملكه الاردنيه الهاشميه " تملك " لمواجهة خطر الوباء او الكورونا ونبذ انتشاره وتأمين السلامه العامه والدفاع عن المملكه . "" الخروج "" على كافة القوانين والانظمه التي وضعت لتطبق في الظروف العاديه ومنها على سبيل المثال القوانين والانظمه ذات العلاقه بتنظيم اجراءات المحاكم في المملكه الاردنيه الهاشميه .
هذا وبالعوده الى التساؤل حول " ما اذا كانت الماده الرابعه من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 " تتسع لاضافة "" التوظيف الالكتروني او الاجراءات الالكترونيه لتنظيم اجراءات المحاكم في المملكه الاردنيه الهاشميه "
نضيف
أن ما تضمنته الماده الرابعه سالفة الذكر " لم يرد على سبيل الحصر وانما على سبيل المثال لماذا ؟ وكيف ؟
اما لماذا فلان الصلاحيات المنوطه برئيس الوزراء استخلصها المشرع الاردني من القانون المقارن ومن تلك النظريات التي سادته وما زالت ساريه يطبقها ويحترمها القضاء واقصد بذلك " نظرية الضروره او الظروف الاستثنائيه " ووفقا لما تامر به الماده 124 من الدستور وينسجم معها وهو بالتاكيد غير ما تامر به الماده 125 من الدستور
وبناء عليه
فان حصر صلاحيات السلطه التنفيذيه بما تضمنته الماده الرابعه تنبذه نظرية الظروف الاستثنائيه و لا يتفق " الحصر او التحديد " مع ما تعنيه وتتضمنه هذه النظريه كما بينا ذلك لان صلاحيات السلطه التنقيذيه تتسع بمعنى انها تخرج على قواعد الظروف العاديه ولها ان توقف تطبيقها كما تستطيع تعديلها والغاءها والذهاب الى قواعد جديده كلما توفرت حالة الضروره وكلما استمرت هذه الحاله وكلما قصرت القواعد القانونيه القائمه في مواجهتها .
ولانها كذلك فلا يوجد ما يمنع من ان يضاف الى ما تضمنته الماده الرابعه صلاحيات اخرى او بتعبير اخر فانمن الضروري واللازم اضافة هذه الصلاحيات الجديده والتمسك بها لتحقيق الهدف او الغرض والمحافظه على النظام العام بعناصره الثلاث " امن صحه سكينه " و يوفر ماينسجم مع ما يستهدفه قانون الدفاع بالعمل على الدفاع عن الوطن " م2 " وتامين السلامه العامه والدفاع عن المملكه " م3" وبناء عليه فاننا نرى ان الماده الرابعه سالفة الذكر تتسع لما تضمنه امر الدفاع رقم 21 ولان قانون الدفاع جاء بناء على نص الماده 124 من الدستور فان امر الدفاع 21 جاء منسجما تماما مع قانون الدفاع " وبالنتيجه مع الماده 124 من الدستور .
واما ما يخص مدى انسجام البنود " من اولا الى خامسا " من امر الدفاع رقم 21 وما يكمله " الدليل الاجرائي " مع خطورة الحدث " اي الذي يهدد الامن الوطني او السلامه العامه في جميع انحاء المملكه او في منطقة منها او قيام حالة تهدد بوقوعها " .... كوارث عامه , انتشار افه او اوبئه .... " يراجع قانون الدفاع كما تراجع اوامر الدفاع "
فاننا نرى ان الانسجام سالف الذكر يوفره امر الدفاع رقم 21 الصادر في 14/11/2020 حيث الهدف من اصداره " وقاية القضاة والمحامين والكوادر الاداريه في المحاكم ومراجعيها من خطر الاصابه بفيروس كورونا وللحد من انتشاره وحرصا على ضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير اعمال المحاكم .
وهنا لا بد من وقفه
ولان صلاحيات رئيس الوزراء سالفة الذكر قد تم تقنينها وفقا لقاعدة " الانسجام ما بين الاجراء المتخذ وخطورة الحدث " وهو الغالب في القانون ولكن ان يذهب المشرع الى " مؤاخذة المواطن وتقييد حريته ومنعه من التصرف بامواله اعتمادا على النيه / النوايا " ( واذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء .......... )" فهذا خرق فاضح للجانب الايجابي في السياسه التشريعيه الاردنيه ولا ينسجم كاجراء في مواجهة امر خطر على سلامة المملكه والدفاع عنها فالوضوح او الشفافيه في التصرف هي التي يجب ان تسود "
ولان الاجراءات المتخذه قد تذهب الى اكثر من ممارسه وفقا لنص صريح وقد تمس مختلف مظاهر الحقوق والحريات العامه ولان اوامر الدفاع وسيلة رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمه فهذه قد تنحرف الى المساس واحيانا الى الاهدار لمختلف الحقوق والحريات العامه الامر الذي يثيرالتساؤل " حول اين الموازنه التي قننها التشريع الاردني ؟ واذا توفرت او وفرها القانون فهل قادت بحق الى نبذ ترجيح كفة السلطه التنفيذيه على كفة الحقوق والحريات العامه للمواطن ؟
هذا ما سنذهب الى بيانه والتفصيل فيه وحوله .
تحت عنوان
( السلطه التنفيذيه " رئيس الوزراء وفريقه " لم يعلوا " على القانون " ولم يضعفوا " بتطبيقهم القانون والالتزام به
بمراجعة التشريع الاردني في هذا المجال " الماده 124 من الدستور وقانون الدفاع المكمل رقم 13 لسنة 1992 نستخلص عنوانا ينسجم تماما مع ما تضمنه هذا التشريع وهو : ان السلطه التنفيذيه "رئيس الوزراء وفريقه " لم يعلوا على القانون ولم يضعفوا بتطبيقهم للقانون والالتزام به " وحتى لا يذهب ايا كان الى القول او التفكير اننا نبالغ او نجامل بهذا القول او هذه المعادله فاننا سنبسط ما نعتقده ونراه ونترك لمن يقرأ الحكم
نقطة البدء
ان قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 كشف عن امر هام ومهم وهو الجانب المضيء من جوانب النظام القانوني الاردني حيث السياسه التشريعيه المتقنه الجيده لا السيئه او الرديئه التي حلت - اي السياسه الرديئه والسيئه - بالتشريعات الاردنيه واصابتها بمقتل او اكثر بعد ذلك العام ومنها " تشريعات مفصليه تتعلق بالدوله ونظام الحكم فيها " (1)
---------------------------------
(1) ولانه لا يجوز ان ننقص من جهد اولئك الذين انتجوا هذا العمل المشرف ونتجاوزهم علينا ان نذكر بهم وهم " نواب عام 1989 او مجلس عام 1989 النموذج في فهمه للوظيفه النيابيه وولائه الحقيقي للدوله ونظام الحكم فيها والانتماء الصادق في كل المجالات بسن الكم النوعي استهدف جميعه حماية المصالح الوطنيه ومنهم ما زال حيا ومنهم من انتقل الى رحمة الله فالفضل لهم وحدهم في اعدام قانون الدفاع او الانتداب لعام 1935 الضار و السيء السمعه حيث استمر الى ان الغي بصدور قانون1992 ونضيف انه تكرر بتفوق عملا اخر حيث الثوره او النهضه الدستوريه عام 2011 بمبادرة وموافقة رائدها الحقيقي " الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم " عندما اصدر ارادته الملكيه بالموافقه على تشكيل تلك اللجنه وتعيين اعضائها من اصحاب الذوات برئاسة المرحوم " شيخ الدستوريين دولة الاستاذ احمد اللوزي ليضيف الى الايام الخالده من ايام الاردن " جديدا هو " يوم الدستور الخالد 1/10/2011" نتمني ان تجعل منه الجامعات الاردنيه " يوما علميا دائما " وتحت رعاية جلالته في كل عام ونتمني ان يضاف تاريخ الاول من شهر تشرين الثاني / اكتوبر الى الاعياد الوطنيه في المملكه الاردنيه الهاشميه . كما جرت على ذلك العديد من الدول
وبالعوده الى الاجابه عن التساؤل " هل تحققت الموازنه بين ما يتخذ من اجراءات وفقا لما تضمنته الماده الرابعه من قانون الدفاع وما يكمله زائد ما اتسعت له من اعمال تتعلق بالتوظيف الالكتروني ؟ وبين ما يؤدي الى عدم المساس بحقوق المواطن وحرياته " ؟ سنسارع الى الاجابه نعم حيث ذهب المشرع بما ينسجم تماما مع ما تامر به الماده 128 من الدستور " جوهرة التعديلات الدستوريه لعام 2011 " بانه لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها ونص على العديد من الضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات وتدعم استمرار سيادة القانون وضمنها لقانون الدفاع وما تضمنه خاصا " بالاحاله سالفة الذكر " وفي نفس الوقت هي ضمانات لا تضعف القائمين او السلطه التنفيذيه على مكافحة الوباء ؟ فما هي هذه الضمانات ؟ لقد كانت الفاتحه او على راس هذه الضمانات التي وفرها قانون الدفاع وما احال اليه تاتي الضمانه الاهم بين كل الضمانات الاوهي :
اولا:- " الرقابه الدستوريه
حيث نصوص قانون الدفاع تقر بهذه الرقابه وتبين وقتها عندما يتخذ الاجراء ذي الصله
وبيان ذلك :
ان الماده السابعه من قانون الدفاع نصت " على ان يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامه بمبلغ ثلاثة الاف دينار او العقوبتين معا " الفقره أ " واذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبه للمخالفه فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامه لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هانتين العقوبتين " الفقره ب " واضافت الفقره ج منها " اذا كانت المخالفه جريمه بموجب اي قانون اخر فتطبق العقوبه الوارده في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون " ونضيف ما امرت به الماده السادسه عندما احالت الى " محاكم البدايه " للنظر في بعض الجرائم وفقا لما يفرره " قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 17 لسنة 2001 " حيث نصت الماده الرابعه منه . تشكل محاكم تسمى محاكم البدايه في المحافظات او الالويه او اي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمه من رئيس وعدد من القضاة ويكون لها بصفتها البدائيه صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقيه والدعاوى الجزائيه التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لاي محكمه اخرى . وما امرت به الماده الثامنه ايضا عندما احالت الى القضاء الاداري / المحكمه الاداريه وفقا لما يقرره قانون القضاء الاداري رقم 27 لسنة 2014 .
وباضافة الفقره أ من الماده الثالثه من القانون " يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضروريه لتامين السلامه العامه والدفاع عن المملكه "" دون التقيد باحكام القوانين العاديه المعمول بها "
وبالتالي الجمع بين هذه النصوص وما امرت به نجد : ان الماده السادسه من قانون الدفاع الفقره ج من الماده السابعه منه سالفة الذكر تقنن " مبدأ الاحاله " الى قانون اخر
- وان الفقره أ من الماده الثالثه تعني " بعبارة دون التقيد باحكام القوانين العاديه المعمول بها " ان عدم التقييد ليس مبدأ مطلقا في قانون الدفاع وانما يتسع لعدد من الاستثناءات في مجال الاحاله .
الامر الذي يرتب النتيجه التاليه : وهي في غاية الاهميه ( ان رئيس الوزراء يستطيع العوده الى القانون العادي بمعنى ان بامكانه التقيد ببعض نصوص القانون العادي اي تفعيلها والاعتماد عليها لتامين السلامه العامه والدفاع عن المملكه بما يصدره من اوامر دفاع وعدم تفعيل بعضها الاخر او عدم التقيد ببعضها الاخر ) .
اما متى تتم الرقابه الدستوريه وكيف ؟ فهي تتم عندما يذهب رئيس الوزراء ويصدر امر الدفاع بسند من القانون العادي ويرتب ضررا او يلحق ضررا باحد اوبمجموع من المواطنين ولان قانون الدفاع اجاز لمن تضرر من المواطنين اللجوء الى القضاء فهذا المتضرر يستطيع اثناء سير الدعوى او الطعن بمشروعية امر الدفاع ان يدفع بعدم دستورية هذا القانون الذي شكل سندا لامر الدفاع الذي اصدره رئيس الوزراء وعندئذ يجب على المحكمه ان توقف النظر بالدعوى الى حين البت بامر الدفع بعدم الدستوريه حيث يحال بعدها الى محكمة التمييز او لا يحال والعوده للنظر في القضية المنظوره اما اذا احيل فنقوم محكمة التمييز ببحث مدى جدية الدفع فان وجدته كذلك تحيله الى المحكمه الدستوريه لتنظر فيه وتتخذ قرارها الملزم للكافه . ونضيف اذا اثير الدفع بعدم الدستوريه امام محكمة التمييز او امام المحكمه الاداريه العليا فتتولى مباشرة امر البت في الاحاله " جاء في الماده 11 من قانون المحكمه الدستوريه الاردنيه رقم 15 لسنة 2012 " لاي من اطراف دعوى منظوره امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية اي قانون او نظام " والمقصود بالنظام هنا النظام المستقل " واجب التطبيق على موضوع الدعوى " " يقدم الدفع بعدم الدستوريه امام المحكمه الناظره للدعوى بموجب مذكره يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحه ومحدده وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور ويجوز لاي طرف اخر في الدعوى تقديم رده خلال المده التي تحددها تلك المحكمه على ان لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستوريه " مع مراعاة احكام الفقره د " وهي الاخيره في هذا النص " من هذه الماده اذا وجدت المحكمه الناظره للدعوى ان القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وان الدفع بعدم الدستوريه جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في امر احالته الى المحكمه ويكون قرار المحكمه الناظره للدعوى بعدم الاحاله قابلا للطعن مع موضوع الدعوى " لكل طرف في الدعوى ان يقدم مذكره الى محكمة التمييز بشان امر الاحاله الى المحكمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمه الناظره للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز " لغايات البت في امر الاحاله تنعقد محكمة التمييز بهيئه من ثلاثة اعضاء على الاقل وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الدعوى اليها واذا وافقت على الاحاله تقوم بتبليغ اطراف الدعوى بذلك " اذا اثير الدفع بعدم الدستوريه امام محكمة التمييز او محكمة العدل العليا " والمقصود هنا امام المحكمه الاداريه العليا " فتتولى مباشرة امر البت في الاحاله وفق احكام هذه الماده "
(2) وتضيف المادة السادسه من القانون ضمانه اخرى وذلك بالنص على ان محاكم البدايه تختص بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون واوامر الدفاع الصادره بمقتضاه " حيث نصت الماده الرابعه من قانون نشكيل المحاكم النظاميه على هذا الاختصاص " اما لماذا محاكم االبدايه فذلك لانها صاحبة الولايه العامه في جميع الدعاوى الحقوقيه والدعاوى الجزائيه التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لاي محكمة اخرى .
وبهذا وعلى الرغم من الظروف الاستثنائيه وخطورة الامر فلم يهرب واضعي قانون الدفاع من القضاء العادي فعززوا الثقة به وحافظوا على هيبته كما عززوا سيادة القانون ومبدأ المساواه حيث القضاء الواحد بالنسبة للجميع وذلك كله بسبب تمسك واضعي القانون بجهة المحاكم التي لها الولاية العامه التي تحمي مصالح عموم الاشخاص والابتعاد عن التفكير بانشاء المحاكم الخاصه او الاستثنائيه التي يكثر انشاؤها وقت الازمات وتعتبر من الاساليب الشاذه في تحقيق العداله لما تقوم به حيث ينتزع الافراد من قاضيهم الطبيعي المعين سلفا بالنسبة لجميع المواطنين وتنتزع ولاية القضاء العادي بالنسبه لطوائف معينه منهم وبالتالي تشكل اعتداء على استقلال القضاء
3- وكفلت المادة الثامنه اللجوء الى القضاء الاداري حيث نصت على انه يجوز لاي شخص جرى توقيفه او القبض عليه بموجب هذا القانون او اي امر دفاع او جرى الاستيلاء او وضع اليد على ماله او مال موجود تحت اشرافه او لاي صاحب مصلحه بالنيابه عن الشخص المذكور ان يطعن بالامر الصادر بذلك الى المحكمه الاداريه . وفقا لقانون القضاء الاداري رقم 27 لسنة 2014 واضافت هذه الماده امرا في غاية الاهميه عندما نصت على الزام المحكمه بالفصل بالطلب على وجه السرعه كما اضافت اخر مهم " بانه لا يحول القرار الصادر عن المحكمه برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المرة بعد الاخرى طالما بقي الامر المطعون فيه قائما .
وعليه لماذا القضاء الاداري فذلك لانه يمثل الجانب العملي التطبيقي من القانون الاداري يشاهد كما يقول الفقه الاداري في ميدانه الصراع الابدي بين السلطه والحريه والمعركه الخالده بين المصلحه العامه وحقوق الافراد فالقاضي الاداري هو الحكم في ذلك الصراع وتلك المعركه حيث مهمته تتركز في التوفيق بين السلطه والحريه وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضه .
4- وبالاضافه الى ما قررته الماده السابعه من ان لرئيس الوزراء صلاحية اجراء اي تسويه او مصالحه في اي دعوى لم يكتسب الحكم فيها الدرجه القطعيه " فقد نظمت الماده التاسعه من القانون امرين هامين :
(" الحق بالتعويض " ) لكل من كلف باي عمل او اداء اي خدمه او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه .
و يقدم طلب التعويض لرئيس الوزراء الذي يحدد مقداره خلال مده لا تتجاوز الستين يوما من تقديم الطلب.
(" والحق باقامة دعوى لدى المحكمه المختصه" ) عندما لا يوافق المتضرر على القيمه المقرره للتعويض
5- ومن الضمانات الاخرى الهامه تلك التي نصت عليها الماده 11 من القانون وهي تتعلق بالعقود وبحماية المتعاقد حيث نصت " على انه اذا تعذر تنفيذ اي عقد بسبب مراعاة احكام هذا القانون او اي امر او تكليف او تعليمات صادره بمقتضاه او بسبب الامتثال لهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبرذلك دفاعا في اي دعوى اقيمت او تقام على ذلك الشخص او اي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد .
وبناء عليه
فان عبارة " اي عقد " تعني كل نواع للعقود " الاداريه وغير الاداريه المدنيه والتجاريه
وان عبارة " السبب " تعني الحاله الطارئه او الظرف الطاريء لا القوه القاهره لما رتبه النص من نتائج هي من النوع الذي يتفق والحاله الطارئه لا القوه القاهره وهي " ان يصبح تنفيذ العقد متعذرا وبالتالي يوقف تنفيذ العقد - وليس استحالة تنفيذه وفقا للقوة القاهره - ليطلق عليه العقد الموقوف . " يراجع حول هذه المسأله مؤلفات فقهي القانون الخاص والقانون والعام "
وبناء على ما تقدم فاننا نرى
في سياسة المشرع الاردني ما يحقق التوازن بين حقين : ان تتخذ الاجراءات لتامين السلامه العامه للمملكه والدفاع عنها م4 من قانون الدفاع بما فيه التوظيف الالكتروني كاجراءيتفق تماما مع ما تامر به الماده 124 من الدستور والقانون المكمل " قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 " و هو كاجراء هام ومهم "" هام حيث هو من ضمن الاجراءات التي تحافظ على الامن الوطني" ومهم يقي القضاه والمحامين والكوادر الاداريه في المحاكم ومراجعيها من خطر الاصابه بالكورونا ويحد من انتشارها ويضمن بالتالي استمرار حق التقاضي وانتظام سير اعمال المحاكم . وان لا تهدر الحقوق والحريات العامه حيث كانت هذه السياسه متقنه و شكلت النوذج غير الضار فيه النفع الكبير والمفيد خصوصا عندما تضمن ما ينفي عن مبدأ ( عدم التقيد باحكام القوانين العاديه المعمول بها " م3 من قانون الدفاع " ) الصفه المطلقه فاحال اليها , وفي نصوص اخرى يعطل منها ما يعرقل اتخاذ الاجراء السريع لمواجهة الخطر ويسمح بالذهاب فورا الى العقوبه مع كفالة حق المواطن في مواجهة ما يترتب عليها من ضرر و تفوقت هذه السياسه التشريعيه في الجانب الاهم الذي تدور معه ووفقا له كافة الاجراءات وجودا وعدما ويرسي الاساس للموازنه في مواجهة ما اتخذته السلطه التنفيذيه من اجراءات مست فى الغالب واهدرت احيانا الحقوق والحريات تم ذلك عندما التزمت بمبدأ المشروعيه / الشرعيه / سيادة القانون وما يضمن حماية هذا المبدأ وسلامة تطبيقه وفقا لما تامر به جوهرة الدستور الاردني " الماده 128/1 منه " بالرقابه الذي اعتمد واقر مختلف صورها ( الرقابه القضائيه الدستوريه ورقابة القاضي العادي – محاكم البدايه والمحاكم الاخرى حيث وردت النصوص التي ورد فيها ذكر الدعوى مطلقه ورقابة القضاء الاداري ) ولم يهرب رئيس الوزراء وفريقه من امام الرقابه السياسيه حيث ظلت متاهبه ولن يجهضها عنوان التعاون ما بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه . ولن يتجاوز رقابة الراي العام الاردني حيث هي الرقابه الهامه والمهمه "