هل يجوز ممارسة التشريع بمقتضى اوامر الدفاع؟
أ. د. كامل السعيد
15-12-2020 03:46 PM
هل يجوز ممارسة التشريع بمقتضى اوامر الدفاع المشار اليها في المادة (124) من الدستور؟
للاجابة على هذا السؤال اثبت نص المادة (124) من الدستور في قولها "اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع يعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار مجلس الوزراء".
ما يمكن فهمه صراحة من هذا النص ان الشخص الذي يعينه قانون الدفاع يملك امرين لا ثالث لهما, اولهما: اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية وليس من بينها اصدار القوانين او التشريعات اللازمة اذ لو اراد المشرع الدستوري ذلك لما تردد في ذكر ذلك صراحة ولما اكتفى بالقول اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية.
ثانيهما: وقف قوانين الدولة العادية, ويتفرع عن ذلك امران ايضا وهما وقف قوانين الدولة العادية في حالة الضرورة وليس من بينها وقف العمل بالدستور لان الدستور لا يعد من بين قوانين الدولة العادية وانما هو من بين قوانين الدولة غير العادية, فلو اراد المشرع الدستوري المساس بالدستور لما تردد بذكره صراحة.
اما الامر الثاني فهو: عدم جواز ممارسة التشريع, اي عدم جواز اصدار القوانين, لان مثل ذلك يشكل اغتصابا للسلطة التشريعية التي تشكل حكرا على مجلس الامة والملك تطبيقا لنص المادة (25) من الدستور بقوله "تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتالف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب" خاصة وان السلطة التشريعية قائمة في الظروف الحالية ولا شيء يمنع من ممارستها لاختصاصاتها او صلاحياتها.
ختاما يملك القائم على اوامر الدفاع هو تعطيل القوانين العادية في حدود الضرورة ما بقيت الضرورة قائمة لا ممارسة التشريع.