facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss




الطعون بصحة النيابة .. وحيادية القضاء الاردني


د.خالد يوسف الزعبي
06-12-2020 09:17 AM

لأول مرة في تاريخ الأردن والحياة النيابية. يتقدم الناخبين والمرشحين لمجلس النواب. بـ(59) طعنا في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، الى القضاء الاردني ومحاكم الاستئناف صاحبة الاختصاص الدستوري بنظر هذه الطعون. التي قدمت الى محكمة استئناف عمان واربد ومعان. وان محاكم الاستئناف قد باشرت بنظر الدعاوى والطعون المقدمة منذ تسجيلها في قلم المحكمة. وبدأت بعقد جلسات المحاكمة العلنية. بإجراءات التقاضي والاستماع الى وجهات النظر والدفوع القانونية والدستورية والبرلمانية والطعون والتجاوزات والأخطاء التي حصلت أثناء إجراءات عملية التصويت والاقتراع والفرز وإعلان النتائج الرسمية. وذلك بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية على الإجراءات القانونية والمحاكمات.

ان من حق الناخبين والمرشحين لمجلس النواب التقدم دستورياً إلى القضاء ومحاكم الاستئناف. بعد ان كانت تقدم الطعون الى مجلس النواب نفسه. وان القضاة في محاكم الاستئناف ملزمين بإصدار الأحكام خلال مدة (30) يوماً من تسجيل الطعن بالمحكمة.

ان ثقتنا بالقضاء الأردني وحيادية ونزاهة وعدالة. ثقة عالية. بالوقوف على مسافة واحدة من أطراف النزاع والخصوم في صحة النيابة.

والمحكمة صاحبة الصلاحية القانونية والدستورية بالاطلاع علىّ كافة البينات الخطية والشخصية وشهادات الشهود وعلى الإجراءات من بدايه العملية الانتخابية وحتى إعلان نتائج الأعضاء النواب الفائزين في الإنتخابات. ومن حق كل طرف الدفاع عن نفسه امام المحكمة الطاعن والمطعون بصحة نيابه.

ان الدستور في المادة (71). قد رسم الطريق الدستوري لكل ناخب من الدائرة الانتخابية حق تقديم الطعن بصحة نيابة النائب الناجح عن الدائرة. وقد جاء النص. (يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية ان يقدم طعناً الى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابة من دائرته الانتخابية خلال (15) يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. يبين فيه أسباب طعنه وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن وتصدر احكامها خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها) .

وان محكمة الاستئناف والقضاء ملزمين بعد إلاطلاع على ملف الدعوى والطعن او الطعون المقدمة ان تصدر قرارها اما برد الطعن بصحة النيابة او قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز الجديد بالانتخابات. ويحّل النائب الجديد محل النائب المطعون بصحة نيابة.

وهذا ما نصت عليه المادة (71) فقرة (2). (تقضي المحكمة اما برد الطعن او قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز).

بعد هذه المرحلة ينتقل الدور الى مجلس النواب الذي عليه إعلان بطلان نيابة النائب الذي ابطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز من تاريخ صدور الحكم وإعلان اسم النائب الجديد. وان على النائب مغادرة القاعة او من تحت القبة ان كان في جلسة لمجلس النواب ولا يحق له الحضور إطلاقاً واي حضور يعتبر باطل دستوريا. وهذا مانصت علية المادة (71) فقرة (3). من الدستور.

اما بخصوص الأعمال التي قام بها النائب المطعون بصحة نيابته الذي ابطلت المحكمة نيابتة قبل أبطالها تكون صحيحة وقانونية. اثناء انعقاد جلسات مجلس النواب الا ما كان منها يخالف القانون والنظام العام او اذا ارتكب جرائم جنائية او ضبط بالجرم المشهود او جرائم الفساد او الاعتداء على المال العام. وهذا ما نصت عليه المادة (71) فقرة (4) من الدستور.

ان محكمة الاستئناف صاحبة صلاحية دستورية وقانونية. فإذا وجّدت بعد نظر الدعوى القضائية والطعون المقدمة والبينات الخطية والشخصية وشهادات الشهود وبعداطلاعهاعلى السجلات والصناديق وأوراق الفرز وأوراق الاقتراع وجمع الاصوات وإعلان النتائج. فإذا ثبت ان الاجراءات الانتخابية في هذه الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون وفيها تجاوزات وأخطاء ومخالفات لقانون الانتخاب . فإن من حقها ان تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة. وفي هذة الحالة فإن ذلك يعني أبطال نتائج كافة الدائرة وإعلان بطلان نيابة النائب او النواب الذي أعلن فوزهم ونشرت أسمائهم في الجريدة الرسمية. وهذا يتطلب من مجلس النواب إعلان بطلان نيابة النواب عن تلك الدائرة الانتخابية. وهذا ما نصت عليه الفقرة (5) من الدستور.

وهذا يوجب على الهيئة المستقلة للانتخابات إجراء انتخابات جديدة بنفس الدائرة وإعلان الفائزين فيها الجدد.

ان الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف بهذه الطعون هي أحكام قطعية ولا تقبل اي طريق من طرق الطعن العادية.

ان القضاء الأردني الذي نعتز ونفخر به وبعدالة وحيادة ونزاهة ان يزل الشك والريبة التي حصلت لدى الناخبين والطاعنيين لدى المحاكم بحصول تزوير في التصويت او بتغيير النتائج لمصلحة الآخرين. على حساب أصحاب الحق بالنيابة. اذا وجدت بأصدار الأحكام العادلة.

نأمل احترام القانون والدستور وسيادته وتطبيقه على الجميع. وان نرسخ مفهوم العدالة والحرية وحقوق الإنسان. وان نعزز من مكانة الديقراطية والتعددية السياسية والبرلمانية وان نعيد الثقة للمؤسسات والسلطات الدستورية الأردنية لدى المواطنين وان نحافظ على الإنجازات التي بناها الأجداد والاباء وسمعة الأردن الطيبة والمحترمة عربياً ودولياً.

حفظ الله الوطن والمواطن وقيادته.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :