facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قتل احد الزوجين لاحد اصول زوجه الاخر لا يعاقب عليه بالإعدام


أ. د. كامل السعيد
29-11-2020 04:34 PM

إجابة على سؤال وردني بخصوص ما اذا كان احد الزوجين قد اقدم قصداً على قتل احد اصول زوجه الاخر، هل يعاقب بالاعدام ام لا؟

للاجابة على هذا السؤال , نرى بان المادة (328/3) من قانون العقوبات تنص على "ان يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكبه المجرم على احد اصوله"

وعليه, فانه لكي يعاقب بالاعدام, فان القتل يجب ان يكون قد وقع قصدا على احد اصوله هو, لا على احد اصول زوجه, حتى وان كانت المادة (37) من القانون المدني تنص على ان "يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر"

فلا مجال بأي وجه من الوجوه لتطبيق نص القانون المدني في هذا المقام مستندين للأسباب التالية:

اولا: لا يوجد اي نقص او غموض في المادة (328/3) من قانون العقوبات حتى يتوجب الرجوع الى القانون المدني باعتباره القانون العام الواجب الرجوع اليه لسد ذلك النقص او استجلاء ذلك الغموض، فالنص صريح بمقتضى المادة المنوه عنها اعلاه من حيث وجوب ان يكون القتل قد وقع قصدا على احد اصول القاتل لا على احد اصول زوجه, اذ لو كان المشرع الجزائي قد اراد التسوية بين اصول القاتل واصول زوجه, لما تردد في ذكر ذلك صراحة تطبيقا للمبدأ الاصولي في التفسير المتمثل في انه لو اراد المشرع قال وان أبى سكت".

ثانيا: ان التسوية بين اصل القاتل واصل زوجه يؤدي الى خرق خطير لمبدأ التطبيقات القانونية الصحيحة او السليمة المتمثلة في ضرورة ان تخضع الواقعة للنص القانوني الواجب خضوعها اليه , صحيح ان الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين (326) و(328/3) من نوع واحد , فكلاهما يشكل جريمة قتل مقصود , ولكنهما بوصفين مختلفين وتخضعان لنصين مختلفين، و الامر الذي يؤدي الى القول بانهما جريمتان مختلفتان من حيث الوصف والتكليف، فالجريمة الاولى تشكل قتلا مقصودا بسيطا بينما تشكل الاخرى قتلا مقصودا مشدداً.

ثالثا: ان الاستعانة بنص القانون المدني في هذا المجال، يؤدي الى توسع في تفسير النص الجزائي خلافا لما هو مسلم به قانونا وفقها وقضاءا من عدم جواز التوسع في تفسير النصوص الجزائية كي لا يؤدي ذلك الى خلق جرائم لم يخلقها المشرع او فرض عقوبات لم يرد المشرع فرضها على الوقائع المطروحة في قضية معينه.

رابعا: ان المجال الارحب لتطبيق نصوص القانون المدني هو مجال الحقوق المدنية بين الاشخاص اكانوا اشخاصا طبيعين ام اعتباريين (حكميين ) ولا علاقة له بالحقوق الجزائية التي تنقطع لها النصوص الجزائية , هذا لا يعني ولا يجب ان يعنى انقطاع الصلة بين مختلف قوانين الدولة الواحدة , فهي تتبع لتنظيم قانوني واحد , فالاستعانة باحدهما لصحة او استكمال تطبيق الاخر هو امر ضروري , فعلى سبيل المثال , تعتبر السرقة – كجريمة جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات – جريمة واقعة على حق الملكية المنصوص عليها في القانون المدني , وبالنظر الى ان قانون العقوبات لم يعرف حق الملكية , فانه يتعين الرجوع الى القانون المدني الذي قام بتعريفها، فبتجريم المشرع الجزائي للسرقة يكون قد وفر الحماية لحق الملكية في القانون المدني , وهذا هو شأن المشرع الجزائي في قانون العقوبات من حيث انه يوفر الحماية للحقوق المنصوص عليها في سائر القوانين الاخرى عندما يتم المساس بها .





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :