إعادة النظر في الحصانة البرلمانية
عبداللطيف الرشدان
14-11-2020 10:25 AM
لا تساورنا الشكوك في أن عضو مجلس الأمة ينبغي أن يتمتع بالحصانة البرلمانية التي تمكنه من أداء واجبه داخل المجلس الذي ينتمي اليه ليقول كلمته بملء الحرية دون تخويف او ترغيب من السلطة التنفيذية وليكون معبرا عن ضميره وقناعاته دون اية املاءات خارجية وبما يحقق له الحماية السياسية والقانونية.
وقد أعطى الدستور الأردني في المواد ٨٦ و٨٧ الحصانة البرلمانية لاعضاء مجلس الأمة بحيث ان العضو لا يؤاخذ على ما يقول من كلام تحت القبة ولا يجوز ملاحقته عن أي جرم ارتكبه خلال فترة انعقاد المجلس الا في حالة التلبس بالجرم المشهود وعندها يجب اعلام المجلس الذي ينتسب اليه بنوع الجرم والإجراءات المتخذة. وفي اية جرائم أخرى لا يقدم للمحكمة الا بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس بالاكثرية المطلقة التي ترى أن هناك سببا كافيا لمحاكمته.
ومن هنا يتضح ان الدستور أعطى الحصانة لعضو مجلس الأمة من الناحيتين الاجرائية والموضوعية وقيد محاكمة النائب او العين بقيود اجرائية صعبة تحول دون محاكمته أثناء انعقاد المجلس.
المتتبع لسلوكيات بعض النواب واستثمارهم لهذه الحصانة وما ينتج عنها من اضرار بحقوق غيرهم وتأخير للوفاء بالذمم وفوات الأوان للمحاسبة الفعلية خاصة انه لا يقدم للمحكمة الا اذا تولدت القناعة لدى الأكثرية المطلقة من المجلس المنتسب اليه بوجود سبب كاف لمحاكمته واذا ما علمنا انه سيجد تعاطفا من مجلسه على مبدأ المعاملة بالمثل فإن ذلك مؤشر على الأخلال بمبدأ العدالة لجميع المواطنين.
ومن هنا نرى ان هناك تعديلات يجب أن تطرأ على الدستور بحيث يبقي على الحصانة الموضوعية دون الاجرائية كوسيلة لاحقاق الحق وسرعة التقاضي امام القضاء دون اي تأخير او ابطاء.
نقول هذا بعد أن شهدنا ما حصل عقيب إجراء الانتخابات النيابية من سلوكيات لبعض المرشحين الفائزين بانتخابات المجلس النيابي وانصارهم معتمدين في ذلك على الحصانة التي يتمتعون بها.