الوضع القانوني لطلب ترشح النائب السعود
المحامي زيد المراشده
05-11-2020 05:26 PM
ثار جدل كبير حول مصير استمرار ترشح المرحوم النائب السابق المحامي يحيى السعود - رحمه الله - من عدمه، حيث لم تحسم الهيئة المستقلة للانتخاب ذلك الامر حتى الان، وبينت على لسان ناطقها الاعلامي جهاد المومني في تصريحات صحفيه متداولة على وسائل الاعلام المختلفة بان مجلس الهيئة سيجتمع للبت بهذا الأمر، فيما ذهب راي قانوني بان طلب ترشح السعود يعتبر بحكم حالة الانسحاب.
بالرجوع الى نصوص مواد قانون الانتخاب نجد انها لم تعالج هذه المسألة، حيث خلت احكامه من نص واضح يحسم الجدل بمصير المترشح للانتخابات النيابية الذي يتوفى خلال الفترة الواقعة ما بعد مرور الموعد القانوني لانسحاب المرشحين وقبل الموعد المحدد للانتخاب.
لكن الفقرة (د) من المادة (17) من قانون الانتخاب اشارت صراحة الى ان وفاة احد مرشحي القائمة لا يؤثر على الوضع القانوني للقائمة، حتى ولو قل عددها عن 3 مرشحين، بمعنى ان القائمة المترشح عنها المرحوم السعود لا تتأثر بوفاته وتعتبر مستوفية الشروط المنصوص عليها في القانون والواردة في الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون الانتخاب واحكام المادة (10) من ذات القانون.
لكن السؤال الذي يثار ما مصير طلب ترشح المرحوم السعود؟ وهل سيبقى اسمه ضمن دفتر الاقتراع في دائرته الانتخابية، وهل الهيئة تملك قانونا حق سحب او الغاء طلب ترشحه؟ وهل يعتبر طلب ترشحه بسبب الوفاة بحكم الانسحاب قانونا؟
من وجهة نظري القانونية، ارى ان الهيئة المستقلة للانتخاب لا تملك حق سحب طلب ترشحه، ذلك أن طلب الترشح وبحسب احكام المادة (16) من قانون الانتخاب يمر بمراحل قانونية لقبوله، وبات ترشحه نهائيا من تاريخ نشر الهيئة المستقلة للانتخابات القوائم والاسماء النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية، وحيث ان طلبه لم يفقد اي شرط من شروط الترشح الواردة في احكام قانون الانتخاب المشار الى أرقامها أعلاه، ولم يرد نص على ان الوفاة تأخذ حكم الانسحاب الامر الذي يستوجب قانونا بقاء ترشح المرحوم السعود قائماً، اي بمعنى ان اسم المرشح السعود يبقى ضمن دفاتر الاقتراع ويحق للناخبين التصويت له ويتم فرز أصواته وتحتسب له ولقائمته الانتخابية.
وهنا يثار التساؤل التالي؟ في حال ان نالت قائمة المرحوم السعود بعد فرز الأصوات مقعد او اكثر من ضمن مقاعد دائرته الانتخابية وكان مجموع أصوات السعود الأعلى في تلك القائمة فهل يعتبر فائزا بمقعد تلك الدائرة عّن قائمته الانتخابية بالرغم من وفاته؟
باستقراء احكام المادة (54) من قانون الانتخاب نجد بانها عالجت مسالة شغور اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب و جاءت مطلقة بمعنى ان الوفاة تعتبر من أسباب شغور المقعد النيابي، وبالتالي ارى قانونا ان الهيئة المستقلة للانتخاب ملزمة بإعلان فوز المرحوم السعود في حال ان فاز بمقعد في دائرته الانتخابية ونظرا لشغور مقعده بالوفاة فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر - بسبب الوفاة - وهي في حالتنا هذه مقعد المرحوم السعود، اي المرشح الذي نال على أصوات تلي أصوات المرحوم السعود.
وأخالف الراي الذي يذهب الى ان طلب ترشح السعود يعتبر بحكم الانسحاب، لعدة اعتبارات أهمها ان القانون حدد طرقًا واضحة للانسحاب تتمثل بامور عدة أهمها ان طلب الانسحاب يقدم من المرشح نفسه وقبل الموعد المحدد للاقتراع بعشرة ايام، وفي حالة المرحوم السعود نجد ان وفاته حصلت بعد هذا الموعد القانوني وقبل موعد الاقتراع من جهة، ولو افترضنا ان حادثة وفاة المرشح السعود حصلت ما قبل موعد الانسحاب فان المشرع عالج هذه الحالة في المادة (17) من قانون الانتخاب وتستطيع الهيئة المستقلة للانتخاب اذا حصلت الوفاة للمرشح قبل الموعد المحدد للانسحاب ان تلغي ترشح المتوفي وبالتالي تتمكن من شطب اسمه من القائمة الانتخابية على اعتبار انه بحكم المنسحب.
كما ما يعزز وجهة النظر بان طلب ترشح المرحوم السعود يبقى قائما، هو ان من عدالة التنافس بين القوائم التي تخوض الانتخابات بانها تتشكل على أسس ومعايير واعتبارات مختلفة بين المرشحين في القائمة الواحدة لتعزيز فرص فوز القائمة بالدائرة الانتخابية، وبالتالي فانه وفي حال الغاء طلب ترشح المرشح السعود من شانه ان يحرم قائمته الانتخابية من الأصوات التي من المتوقع ان يحصدها من ناخبيه، وبالتالي تتاثر منافسة قائمته مع باقي قوائم دائرته الانتخابية.