الطعن أو الدفع بعدم دستورية المعاهدات لا تحتاج لموافقة مجلس الأمة
أ. د. كامل السعيد
20-08-2020 03:42 PM
لشهداء بيروت الرحمة ولجرحاها الشفاء العاجل بمشيئة الله ستعود بيروت أجمل مما كانت، فبيروت كحيفا كلاهما تغسلا قدميها صبيحة كل يوم بمياه بحر حيفا ومياه بحر بيروت كما قال محمود درويش رحمه الله.
وخروجا من هذا الجو الحزين الخانق ولأنه لا يجوز للحياة أن تتوقف اسمحوا لي ان اجيب على سؤال وردني قبل مدة زمنية طويلة نسبيا بخصوص مدى امكانية الطعن أو الدفع بعدم دستورية المعاهدات والاتفاقات التي تكون المملكة الاردنية الهاشمية طرفا فيها.
كنت قد فرقت في مقال سابق تم نشره على صفحتي في الفيسبوك ووكالة عمون الاخبارية يوم 17 آيار الماضي الى ان ما يمكن الطعن أو الدفع بعدم دستوريته هي المعاهدات والاتفاقات الموافق عليها بقانون من قبل مجلس الأمة بمقتضى المادة (332) من الدستور لانها تصبح جزئا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الاردنية وان كانت ذات أصل خارجي او دولي، اما المعاهدات والاتفاقات الاخرى التي لا يحتاج عرضها على مجلس الأمة لانها لا تمس الخزينة او حقوق الاردنيين العامة أو الخاصة ولا يمكن الطعن او الدفع بعدم دستوريتها لان المادتين (591 و 4أ) من الدستور والقانون على التوالي تقصران الرقابة القضائية وتبعا الطعن او الدفع على القوانين والأنظمة النافذة فقط.
خلاصة ما تقدم، ان منح حق الطعن او الدفع بعدم دستورية هذا النوع من المعاهدات والاتفاقات يحتاج الى تعديل في المادتين المنوه عنهما أعلاه وعند اذ فأن هذا التعديل يكون شاملا لكافة انواع المعاهدات والاتفاقات المنصوص عليها في المادة (332) سواء اكانت من المعاهدات والاتفاقات التي تحتاج الى موافقة مجلس الامة ام لا.