قرار الرئيس باحالة ملف المصفاة الى أمن الدولة قانوني ولكن ..
05-03-2010 11:52 PM
رئيس الوزراء سمير الرفاعي قرر أحالة ملف قضية مصفاة البترول الى محكمة أمن الدولة بموجب صلاحياته القانونية الواردة في المادة السادسة \ ب من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 والتي تنص على ( لرئيس الوزراء أحالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة ) .
ومن الرجوع الى قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته نجد أن المادة الثالثة قد حددت أختصاصات محكمة أمن الدولة في حين ترك البند الحادي عشر من هذه المادة الباب مفتوحا لرئيس الوزراء لأحالة ملف أي جريمة لها علاقة بالامن الاقتصادي الى محكمة أمن الدولة وان لم ينص أختصاص المحكمة عليها فقد نص البند 11 على سلطة رئيس الوزراء في أحالة ( أي جريمة أخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء أحالتها اليها ) .
ومن الواضح أن قانون الجرائم الاقتصادية يعني أن الجرائم المشمولة به ذات علاقة بالامن الاقتصادي وقد عرف القانون الجريمة الاقتصادية بأنها ( أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الاسهم أو السندات أو الاوراق المالية المتداولة أو اذا كان محلها المال العام ) وحدد قانون الجرائم الاقتصادية على وجه الخصوص مجموعة من الجرائم المشمولة بأحكامه ومنها على وجه الخصوص ( الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة , الرشوة والاختلاس وأستثمار الوظيفة واساءة أستعمال السلطة خلافا لأحكام المواد 170 - 177 و 182 و 183 ) من قانون العقوبات ,وهي جرائم الرشوة وأساءة استعمال السلطة وأهمال واجبات الوظيفة .
وحول ما اذا كانت أموال الشركات المساهمة العامة مشمولة بالجرائم الاقتصادية ارى أن المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية أوضحت بالنص أن أموال البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة تعتبر أموالا عامة مشمولة بقانون الجرائم الاقتصادية .
في حالة قضية مصفاة البترول فان رئيس الوزراء تصرف وفق أحكام القانون ولا يشكل قراره مخالفة لأحكام القانون الا أنه من الناحية العملية جاء متأخرا خاصة وأن مدعي عام مكافحة الفساد بدأ التحقيق بالقضية منذ مدة ليست قصيرة وربما تجاوزت شهرين وكان ينبغي احالتها الى مدعي عام أمن الدولة قبل قرار محكمة البداية باخلاء سبيل المتهمين بالكفالة حتى لايفسر الامر وكأنه تشكيك بكفاءة القضاء النظامي أو يتسبب ذلك بصدور قرارات متناقضة في حالة ما اذا رفضت نيابة أمن الدولة أخلاء المتهمين بكفالة .