facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




مزايا قرينة البراءة بالنسبة للمتهم قبل صدور حكم قطعي بحقه


أ. د. كامل السعيد
18-07-2020 11:24 AM

بخصوص السؤال المتعلق بمدى أهمية قرينة البراءة بالنسبة للمتهم، سأجيب عليه من خلال البنديين التاليين:

أولهما: المركز القانوني لقرينة البراءه بالنسبة للمتهم، ثانيهما: واجبات النيابة العامة والمحكمة في ضوء قرينة البراءه.

أما مفهوم الحكم القطعي فسأخصص له منشورا خاصا به مستقبلا.

البند الأول: المركز القانوني للمتهم في ضوء قرينة البراءة ، لا بد ان اشير اولا الى ان المشرع الاردني قد أورد قرينة البراءة والحكم القطعي في المادتين (1014) و (1471) من الدستور وقانون اصول المحاكمات الجزائية على التوالي في قولهما "المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي" ، فقرينة البراءة تعني قانونا وفقها وقضاءا ان المتهم يجب أن يتمتع بالبراءة في جميع مراحل المحاكمة اكان ذلك في مرحلة التحقيق الابتدائي التي تجريه النيابة العامة ام في مرحلة التحقيق الختامي التي تجريه المحكمة التي ينعقد اختصاص النظر لها في الدعوى الجزائية.

والجدير بالذكر ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1789 قد قرر في مادته التاسعة ان البراءة ليست مقصورة فقط على المتهم وانما ايضا على كل انسان حيث ورد النص على النحو التالي "الأنسان بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي" والسبب في هذه التوسعة حتى يعتبر الانسان بريئا قبل هاتين المرحلتين ، وهي المرحلة التي يقوم بها موظفوا الضابطة العدلية بأستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والادلة المادية والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم.

وعلى أي حال فأنه استنادا لقرينة البراءة هذه فأن الأصل يقضي بأن المتهم بريء مما اسند اليه في جميع المراحل السابقة لصدور الحكم القطعي بالادانة ، ويبقى هذا الأصل قائما حتى تثبت ادانته في صورة قاطعة وجازمة ، فالادانة وفقا لما تقدم تنبني على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للبراءة ، حيث يجوز أن تنبني على الشك والتخمين. وفي تعبير اخر ، فأن المحكمة لا تتطلب للحكم بالبراءة دليلا قاطعا على ذلك ، ولكن يكفيها ان لا يقدم دليل قطعي على الادانة ، ويعني ذلك ايضا انه لا فرق بين براءة تستند لليقين وبراءة تستند الى الشك في الادانة , وهي التي يعبر عنها كذلك بالبراءة (لعدم كفاية الأدلة على الأدانة).

ويترتب على ذلك ، انه اذا ترددت المحكمة بين الادانة والبراءة وثار لديها الشك فيهما ، تعين عليها ان ترجح جانب البراءة ، وقد نشأت عن ذلك قاعدة جوهرية بالاثبات الجزائي يعبر عنها بالقول "أن الشك يجب ان يفسر لصالح المتهم".

ويترتب على ما تقدم كله ، أن المتهم يجب ان يعامل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة قبل ادانته بحكم قطعي على انه بريء مما اسند اليه من تهمه, ولا يسوغ معاملته على انه مدان حتى وان كان قد صدر ضده احكام ابتدائية او نهائية قابلة للطعن بها من قبل محكمة التمييز , والسبب في ذلك ان البراءة مفترضة قبل صدور حكم قطعي بأدانته .

ويتوجب عدم مطالبته بتقديم اي دليل على برائته ، فله ان يتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعوة العامة ضده , فأن توافرت أدلة تفيد صحة الاتهام كان من حقه تقديم ما لديه من ادلة تدحض ما توافر ضده.

البند الثاني : واجبات النيابة العامة والمحكمة في ضوء قرينة البراءة

من المسلم به ان النيابة العامة تعتبر مدعية بالدعوة الجزائية ، ومن المسلم به ايضا في القوانين كافة انه يتعين على المدعي اثبات مدعياته ، ومن المسلم به ايضا ان النيابة العامة وان كانت مدعية ، الا انها مدعية في حدود الحقيقة ، اي انها خصم شريف ، وبناءا عليه ، فانه يتعين عليها تقديم الادلة التي تكشف الحقيقة سواء كانت لصالح المتهم ام كانت لطالحه (اي ضده) فليس من مهمتها اصطياد الادلة ضد المتهم او حشدها جزافا للايقاع به ، بل ان واجبها ينحصر في كشف الحقيقة سلبا او ايجابا ، فمهمتها ليست قاصرة على اثبات التهمة وانما على اثبات الحقيقة بجميع صورها ، فعليها ان تعد للمحكمة الادلة الصادقة التي تفيد في كشف الحقيقة حتى لو تمثلت هذه الحقيقة ببراءة المتهم , وليس ادل على ذلك ما نصت عليه المادة (341) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في قولها "اذا وجد في مسكن المشتكى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة أو البراءة او ما يمنع القانون حيازته ، فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا" ، فعدم بحث النيابة العامة عن ادلة البراءة يعتبر مخالفة صارخة لوظيفتها يعرض اعضائها المخالفين للمسؤولية القانونبة والتأديبية ، كون وظيفتهم ليست قاصرة على جمع الأدلة قبل المتهم فحسب .

وبناءا على ما تقدم ، فأنني ارى ان من واجبها طلب البراءة من المحكمة بحق المتهم ان ارتأت في ختام المحاكمة ان ادلة الاتهام قد تماحت او تلاشت ، لا ان تكتفي بترك الأمر للمحكمة.

وفي الختام فأنني اذكر بأن مهمة النيابة العامة والمحكمة جمع الادلة كافة لأن مهمتهما تتمثل في كشف الحقيقة بجميع صورها ، فاذا خلت الدعوة العامة من دليل قاطع على صحة الاتهام فلا يلتزم المتهم بتقديم اي دليل على برائته استنادا لقرينة البراءة .

ومن احكام محكمة النقد المصرية(1) المهمة والمتعلقه بهذا المعنى ، يكفي ان يتمسك المتهم بالدفع الذي يواجه به التهمة دون ان يلزم بأثبات صحته وعلى النيابة العامة والمحكمة التحقق من صحة الدفع او عدم صحته .

ومن احكامها ايضا انه لا يشترط في التمسك بحالة الدفاع الشرعي ايراده بصريح لفظه وعند اذن يجب على محكمة الموضوع ان تتناول الدفع بالتمحيص ، فان رأت شروط الدفاع متوافرة قضت ببراءة المتهم ، وان رأت غير ذلك قضت بما يوجبه القانون ، وعليها في الحالة الاخيرة ان تبين لماذا لم تحكم على مقتضى الدفع ، ومن قضائها ايضا انه لا يشترط ان يدفع المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعي فالقانون يوجب على المحكمة ان تبحث ظروف الدعوى والادلة القائمة فيها ، فاذا تبين ان المتهم كان في حالة دفاع شرعي ، فأنه يكون عليها ان تعاملة على هذا الاساس ولو كان هو او المدافع عنه قد رأى ان مصلحته في الدفاع تتحقق بأنكار ارتكاب الواقعة او كان يجهل قيام حالة الدفاع الشرعي.

1- انظر نقد 2 مايو سنة 1950 مجموعة احكام النقد س1 رقم 188 ص 574 وغيره وكذلك 9 مايو سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج6 رقم 14 ص18 وغيره





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :