facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




غالب أبو عبود وعدالة قانون استقلال القضاء


المحامي محمد غالب ابوعبود
06-07-2020 05:44 PM

حيث تصادف اليوم الذكرى السنوية الخامسة عشر لوفاة والدي القاضي والمحامي المرحوم غالب أبو عبود والذي هو ايضا استاذي في التدريب على ممارسة اعمال المحاماة الأمر الذي ما استطعت معه الا أن اكتب،،،فقد علمني رحمه الله على اداب وسلوك مهنة المحاماة قبل أن يعلمني على دراسة القوانين وكتابة لوائح الدعاوى وغيرها.

وسأتطرق فقط في مقالتي هذه بالتعرض الى ظاهرة خطرة جدا" وهي شخصنة القوانين التي يتم اصدارها احيانا من أجل التعاطي مع حالة واحدة بعينها لتنسى بعد ذلك هذه القوانين وتطوى في دروج النسيان بعد الانتهاء من هذه الحالة حيث أذكر أن والدي- القاضي والمحامي غالب أبو عبود- رحمه الله قد حدثني أنه وفي عام 1972 صدر قانون إستقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972 ملغيا" قانون إستقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 وتعديلاته.وقد نص القانون الجديد في المادة الثالثة منه (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون) ونص في المادة الرابعة والعشرين(لا يجوز نقل القاضي من سلك القضاء الى وظيفة أخرى أو انتدابه لغير عمله او لعمل إضافي إلا بموافقة المجلس) أي المجلس القضائي.ونص في المادة الخامسة والعشرين(لا يجوز عزل القاضي أو اعتباره فاقدا"لوظيفته أو تنزيل درجته إلا بقرار من المجلس وإرادة ملكية).

وأفادني- رحمه الله- أن القانون اشتمل على مادة غريبة تسمح لوزير العدل إذ ذاك التنسيب لمجلس الوزراء بنقل من شاء من القضاة الى خارج السلك القضائي ولمدة شهر فقط. وقد أتاح هذا النص الجائر لوزير العدل نقل والدي الى خارج السلك القضائي نكاية به في تلك الاونة وأن هذا السلوك النكائي بالقانون أدى الى مظلمة كبيرة لحقت بوالدي .

وإمعانا في التنكيل فقد كانت المادة محصنة" بحيث لا يجوز الطعن بالقرارات الصادرة بمقتضاها.

حيث نص القانون المشار اليه في المادة الرابعة والأربعين(أ-على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع اخر ودون التقيد بالاحكام المتعلقة بالتعيين أو الإستغناء عن الموظفين أو تاديبهم أو نقلهم يقوم مجلس الوزراء بناء" على تنسيب وزير العدل بالاستغناء عن أي قاض أو نقله لدائرة أخرى وذلك خلال شهر من نفاذ هذا القانون. ب- تكون القرارات الصادرة بمقتضى الفقرة الاولى قطعية وغير قابلة للطعن أمام أي مرجع قضائي) ! ورغم تعديل القانون بالقانون المعدل رقم57 لسنة 1972 والقانون المعدل رقم 18 لسنة 1975 والقانون المعدل رقم 14 لسنة 1977 والقانون المعدل رقم 50 لسنة 1977 والقانون المعدل رقم 25 لسنة 1981الا أن المادة 44 بقيت على حالها دون ان يطالها التعديل او الالغاء علما بانها اولى بهما لما يظهر من خروجها عن سياق استقلال القضاء.ولم يتم الغاؤها الا بالقانون المعدل رقم 13 لسنة 1989 أي بعد سبعة عشر عاما !.

ومن هنا يحق لنا التساؤل عن مصير العدل الذي من المفترض أن يكون غاية القوانين والاحكام الصادرة وفقها؟

وحيث انني اتشرف انني محام فللعدالة والانصاف فقد ولّت تلك الحقبة وننعم منذ فترة طويلة بقانون استقلال للقضاء عادل ومنصف لا
مجال لوزير العدل التدخل فيه، وننعم بمجلس قضائي كريم قراراته مدروسة ،ورجاله قضاة اجلّاء على علم واسع ودراية كبيرة بمرفق القضاء.

واخيرا اقول سامح الله الوزير ورحم والدي الذي يشهد له القاصي والداني انه عاش رجلا حرا ومات على ذلك.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :