المادة 124-125 من الدستور - الماده 68/ 1/2
لان الدستور كما يقول roger –collard " ليست خيمة تنصب للنوم " بل هو عمل يواكب التطور الدائم بما يتناسب مع تقدم المجتمع الامر الذي يفرض علينا العمل على سبر اغوار نصوصه ذات الصله من ناحيه بالتجديد الدوري لمجلس النواب في ظل الظروف العاديه والخيارات التي ورد النص عليها في الظروف الاستثنائيه ومن ناحية اخرى ذات الصله بنزاهة الاشراف على عمليات المشاركه الانتخابيه .
وبناء عليه
فان نقطة البدء ان الماده 24 من الدستور الاردني تنص على ان " الامه مصدر السلطات وتمارس الامه سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور " فهذا النص حدد بوضوح قاعدتين مهمتين في نص واحد (1) " الامه مصدر السلطات وممارسة الامه لسلطاتها على الوجه المبين في الدستور , فماذا تعني كل من هاتين القاعدتين ؟ " انها تعني " فيما يخص الامه مصدر السلطات ان الشعب – اغلبية الشعب – اغلبية الافراد البالغين هم الذين لهم حق استخدام الحقوق السياسيه في الدوله " يراجع قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016 كما يراجع قرار التفسير رقم 6 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين تاريخ 20/6/2016 (2) واما ما يخص " تمارس الامه سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور فانها تعني " ان تعبير سلطه – سلطاتها ينصرف الى المؤسسات الحاكمه " المؤسسه البرلمانيه والمؤسسه الحكوميه " تراجع المواد 25 وما بعدها من الدستور " واما تعبير على الوجه المبين في هذا الدستور فيفيد ايداع السلطه في مؤسسات متعدده حاكمه في الدوله ويؤكد ان الدستور الاردني اعتنق قاعدة الفصل بين السلطات , ليخلص الجمع بين الشقين الى ان الشعب في النظام القانوني الاردني هو " هيئة خلق وتقرير "
------------------------
1- يراجع الدكتور محمد الغزوي – نظرات حول ركائز الديمقراطيه في المملكه الاردنيه الهاشميه – بحث منشور في مجلة دراسات – الجامعه الاردنيه – 1993
2-يراجع الدكتور محمد الغزوي – نظرات حول التوام " قانون الانتخاب لمجلس النواب الاردي رقم 6 لسنة 2016- قانون الهيئه المستقله للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 – دراسه مقارنه – دار وائل 2016
وبناء عليه
تناط السلطه التشريعيه وفقا لنص الماده 25 من الدستور بمجلس الامه والملك ويتالف مجلس الامه من مجلس الاعيان والنواب . " كما تراجع المواد 62 وما بعدها من الدستور "
هذا ولان السلطه التنفيذيه تناط وفقا لنص الماده 26 من الدستور بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور " فان نشاطها يحكمه نوعين من القواعد :
أـ) القواعد غير التخييريه norme ou ordre categorique عندما يقرر القانون حكما واحدا في كل حالة تتوافر فيها شروطا معينه وبالتالي لا خيار امام السلطه التنفيذيه في اتباعه او عدم اتباعه ويعبر عنها " بالاختصاص المقيد "
ب-) القواعد التخييريه norme ou ordre disjonctif عندما يحدد القانون عدة احكام او اغراض ويسمح للسلطه التنفيذيه بان تختار احداها دون الاخرى وبالتالي تملك السلطه التنفيذيه تبعا لهذه القاعده التخييريه حرية الخيار بين عدة احكام او اغراض مختلفه ويعبر عنها " بالسلطه التقديريه " (1) هذا ولان الفصل التشريعي لمجلس النواب الاردني الحالي ينتهي في 27/9/2020 حيث يجب البت في امره خلال الفتره الواقعه ما بين " 27/5/2020 و 27/9/2020 " فاننا نواجه عددا من النصوص الدستوريه ذات الصله حيث تشكل لوحة متعددة الالوان يراها البعض لوحة مضطربه ونحن لا نراها كذلك لماذا ؟ فهذا سؤال بالقانون يتطلب اجابه في القانون لا في السياسه او الفلسفه ....... الخ
وبناء عليه لنذهب الى اطلاله على ما تتضمنه وتامر به الماده 68 من الدستور حيث نصت على :1- مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسيه تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريده الرسميه وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكيه الى مده لا تقل عن سنه واحده ولا تزيد على سنتين .
2- يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعه التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .
وعليه فان ظاهر نص الماده 68 بفقرتيها يوحي بالقول انه يقنن " قاعده تخييريه ويمنح السلطه التنفيذيه سلطة تقديريه "
هذا وللتعمق في فهم نص الماده 68 بفقرتيها الاولى والثانيه لا يجوز ان نقصر الاطلاله على الماده المذكوره فقط ولا يجوز ايضا ان نقف عند ظاهرها بل لا بد من سبر اغوارها وهذا لن
--------------------------
1-يراجع الدكتور عبدالفتاح ساير داير – نظرية اعمال السياده – دراسه مقارنه في القانون المصري والفرنسي – القاهره 1955- ص 78و86 وما بعدها .
يتحقق الا اذا تم على ضوء الرابطه العامه التي تجمع بين نصوص الدستور جميعها وتجعل منها وحدة متناسقه لا تعارض بين اجزائها وتلك الرابطه التي تربط بين النصوص هي ما يمكن تسميتها " بروح الدستور " اي روح كل نص من نصوص الدستور وبالتالي فهي روح النصوص جميعها (1).
وبناء عليه وحتى يتم فهم النص كما قلنا سنسارع الى :
فصل الفقره الاولى من الماده 68 عن الفقره الثانيه منها ذلك لان كل من الفقرتين تعالج موضوعا بحلين مختلفين ولا ترتبط الفقرتين بنص واحد يضاف الى الماده 68 ولكن بنصين مختلفين " نص الماده 124 ونص الماده 125 " كما سنبين .
ولان الاردن الان في ظل الحاله الطارئه التي تنظمها الماده 124 من الدستور " اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طواريء فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحيه الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضروريه بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدوله العاديه لتامين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك باراده ملكيه تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء " وقد وضع قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 موضع التطبيق بتاريخ 17/3/2020 وما زال ساري المفعول الى الان
وبناء عليه فان اضافة الماده 124 الى الماده 68/1 امر بالغ الاهميه ولا يجوز تنحيتها او عدم الالتفات اليها وحيث " لا يجوز كما تنص الماده 128/1 من الدستور ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات هلى جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها .
فان اضافتها الى المادتين سالفتي الذكر " 124و 68/1 " امر مفيد ويعمق الفهم .
هذا وبالجمع بين النصوص سالفة الذكر " نص الفقره الاولى من الماده 68 زائد نص الماده 124 من الدستور وقانون الدفاع المكمل رقم 13 لسنة 1992 زائد نص الماده 128 / من الدستور " نكون امام لوحه بلون واحد حيث تختفي القاعده التخييريه او السلطه التقديريه للسلطه التنفيذيه ويحل محلها قاعدة جديدة هي القاعده غيرالتخييريه او القاعده المقيده " وبالتالي يختفي الخيار الوهم ويتضح التوجه نحو تمديد مدة المجلس وفقا لتقدير السلطه التنفيذيه الى " مده لا تقل عن سنه واحده ولا تزيد على سنتين"
هذا وبالعوده الى الفقره الثانيه من الماده 68 " يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعه التي تسبق انتها مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد "
---------------------------
1- يراجع الدكتور علي الباز - الرقابه على دستورية القوانين في مصر – اسكندريه 1978- ص 392 وما بعدها فان الفهم العميق لما تتضمنه وتامر به هذه الماده لا توفره بمفردها لما تثيره من تساؤل فهي عندما تتضمن :
العباره التي تقول " فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس "" والعباره التي تقول " او تاخر بسبب من الاسباب " لماذا ؟ وكيف ؟ ايضا العباره التي تقول " يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد " متى ؟
سنسارع الى القول ان الرقابة في هذا المجال غائبه لسبب هام الا وهو قاعدة السلطه التقديريه او التخييريه التي انتجها الفهم القاصر على ظاهر النص للماده 68 وهنا نعود ونكرر اننا بحاجه الى فهم اعمق للفقرة الثانيه من الماده 68 ولن يتحقق هذا الفهم الا على ضوء الرابطه العامه التي تجمع بين نصوص الدستور كما سبق وبينا بالنسبة للفقرة الاولى من الماده 68 وعليه فما هي المواد ذات الصله الوثيقه التي يجب اضافتها سنسارع الى القول انها الماده125 من الدستور " 1- في حالة حدوث طواريء خطيره يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى الماده السابقه " 124 " من هذا الدستور غير كافيه للدفاع عن المملكه فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن باراده ملكيه الاحكام العرفيه في جميع انحاء المملكه او في اي جزء منها . 2- عند اعلان الاحكام العرفيه للملك ان يصدر بمقتضى اراده ملكيه اية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكه بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤوليه القانونيه التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤوليه بقانون خاص يوضع لهذه الغايه" ولانه "لا يجوز وفقا لنص الماده 128/1 من الدستور ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها " فان في اضافتها فائده تعمق الفهم وتعيد الوعي بتحريم الخروج على الدستور نصا وروحا .
وبالتالي فان فصل الفقره الثانيه عن الاولي من الماده 68 وفي ضوء اضافة المواد 125 و128/1 " تختفي قاعدة التخيير او السلطه التقديريه للسلطه التنفيذيه ويتضح الخيار وفقا لقاعدة عدم التخيير او السلطه المقيده
بمعنى ان السلطه التنفيذيه لا تستطيع ان تذهب الى خيار " يبقى المجلس قائما " الا اذا كانت المملكه في حالة طواريء خطيره واعلان للاحكام العرفيه تطبيقا للماده 125 من الدستور .
وبناء على ما تقدم فان من المفيد ان نعود ونقول بان خيار التمديد وفقا للفقره الاولى من الماده 68 لا يتنافى ولا يتعارض مع صدر الفقره الاولى " مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسيه " ...... التي تعني دورية الانتخاب وتجديده كل اربع سنوات كركن اساسي من اركان النظام النيابي فالتمديد المذكور بحده الادني او الاعلى وفقا لما تراه السلطه التنفيذيه لا يخرجنا من نطاق الدوريه للانتخاب او تجديده الى دائرة التعطيل للحياة النيابيه بعدم تجديد الانتخاب التي تضمنتها الفقره الثانيه من الماده 68 التي لم تاتي على ذكر اي مده لاجراء الانتخابات ولهذا ذهبنا الى التمييز في ضوء نصوص الدستور التي تكمل بعضها بعضا وقاسمها المشترك الماده 128/1 من الدستور بين امرين يتعلقان " بما تامر به الماده 124 وما يكملها " قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 " والماده 125 من الدستور فحالة الطواريء التي تنص عليها الماده 124 تكمل الماده 128 وهي التي تبيح للسلطه التنفيذيه ان تمدد مدة مجلس النواب وتلزمها بتجديد الانتخابات بانتهاء مدة التمديد وبالتالي لا يجوز وضع الفقرة الثانيه من الماده 68 موضع التطبيق فقط تطبق " في حالة حدوث طواريء خطيره " واعلان الاحكام العرفيه " وفقا لنص الماده 125 من الدستور
واخيرا
نذهب الى القول بان الاعلان عن انتهاء العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 يعيدنا الى الوضع الطبيعي يتم التجديد الدوري لمجلس النوب ووضع كافة النصوص الدستوريه وما يكملها موضع التطبيق وبخاصه الماده 74/2 من الدستور التي تنص على " ان الحكومه التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومه التي تليها .
وعليه فان لنا على النص سالف الذكر وحوله تساؤل ما الذي يتضمنه ؟ وما هو دوره ؟ اعتقد بانه يتضمن دورا تهديديا وهو ليس اكثر من مجرد وسيله تسمح بتنظيم الانتخابات وبالتالي افرغ حق الحل من مضمونه وحكمته . (1)
ونضيف تساؤل اخر ما المقصود بكلمة تليها " لا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومه التي تليها " هل المقصود بكلمة تليها " الحكومه المؤقته التي تلي الحكومه المستقيله ويسند اليها الاشراف على نزاهة العمليه الانتخابيه وتنتهي مهمتها عند هذا الحد ؟ ام الحكومه المستمره التي تلي اجراء الانتخابات النيابيه العامه ؟
لانها اسئله بالقانون وتتطلب الاجابه في القانون نجيب في ضوء العوده الى الدستور وما يكمله ان الامر تم حسمه عندما اجبرت الحكومه على الاستقاله التي حل المجلس في عهدها خلال اسبوع من تاريخ الحل وعندما تم منع رئيسها من ان يراس الحكومه التي تليها كما تم حسم نوع الحكومه التي تخضع الانتخابات النيابيه تحت اشرافها فهذه ليست مؤقته وانما مستمره وفقا للاصول الدستوريه حيث نصت الفقره الاولى من الماده 73 من الدستور " على انه اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دوره غير عاديه بعد تاريخ الحل باريعة اشهر على الاقل ....... وكما بينت الماده 53 انه اذا كا نمجلس النواب منحلا فعلى الوزاره ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد .
------------------------------
1- يراجع عن حق الحل وحالات الحل المسلم بها الدكتور السيد صبري – مباديء القانون الدستوري – القاهره 1946- ص 585 وما بعدها .
وبناء على كل ما تقدم فاننا نخلص الى القول : ( ان تطبيق الفقره الاولى من الماد ه 68 من الدستور ترتبط وجودا وعدما بالماده124 من الدستور وتطبيقها " ) ( وان تطبيق الفقره الثانيه من الماده 68 من الدستور ترتبط وجودا وعدما بالماده 125 من الدستور وتطبيقها ) ( وان وضع الماده 74/2 من الدستور موضع التطبيق ترتبط وجودا وعدما بانها ء العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 ) واخير فاننا نجد في الماده 128/ القاسم المشترك لكل ما تقدم