قرار المحكمة الدستورية لا ينسحب على حبس المدين
المحامي محمد مروان التل
30-05-2020 07:20 PM
اثار صدور قرار المحكمة الدستورية رقم (١) لسنة (٢٠٢٠) جدلًا واسعًا لدى أوساط عديدة من المجتمع الأردني، وحيث ان مضمون السؤال الذي كان قد وجه بناء على قرار مجلس الوزراء، حول ما اذا كان يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة من المعاهدات المحددة في المادة ٣٣ من الدستور.
وبإستعراض المادة ٣٣ من الدستور نجد انها منحت جلالة الملك الصلاحية بإبرام المعاهدات والإتفاقيات واشترطت الفقرة الثانية من ذات المادة موافقة مجلس الأمة في حال كانت الاتفاقية او المعاهدة ممن يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئًا من النفقات أو تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة، وبذلك يكون الدستور قد حدد معايير النفاذ في المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزينة الدولة شيئًا من النفقات او تمس الحقوق العامة والخاصة للأردنيين تحديدًا واضحا لا مجال للتأويل فيه.
من هنا فإن القرار التفسيري رقم (١) لسنة (٢٠٢٠) والذي يعد قرار ملزما و جزءا من التفسير المعتمد للدستور والذي نص صراحة على ان المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها متى كانت استوفت الإجراءات المقررة لنفاذها من إبرامٍ وتصديق، وحيث ان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي تضمن عدم جواز حبس المدين، بالرغم من صدوره بالجريدة الرسمية رقم (٤٧٦٤) بتاريخ ١٥/٦/٢٠٠٦ ؛ الا انه لم يستوفى الإجراءات والمعايير المقررة دستوريا لنفاذ الاتفاقيات والمعاهدات من إبرامٍ وتصديق، فإن ذلك يجعل من الحديث عن إمكانية تأويل القرار التفسيري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ لغاية تطبيق عدم حبس المدين سندًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية غير ممكنا.