facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الدستور الأردني: ركيزة عملية اصلاح متواصلة


23-05-2020 03:40 PM

عمون - مع الذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة، يواصل الاردنيون مراكمة الانجازات، والمضي قدما في مسيرة اصلاح مستمرة تُكرس مفهوم الإستقلال وجوهرة، وتعزز من قدرة الاردن على تخطي التحديات، مثلما نجح دائماً، بحكمة قيادته الهاشمية، وعزيمة شعبة، من تجاوز أزمات رافقت مسيرة الدولة منذ ولادتها قبل نحو قرن من الزمان على مفترق طرق مضطربة، وفي قلب الأزمات.

ويرى سياسيون، ان التجربة الديموقراطية الأردنية "نموذج قابل للتطوير" وقادر باستمرار على الانتقال الى مستوى اعلى من العمل المؤسسي الديموقراطي، وصولاً الى الحكومة البرلمانية التي رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني في اوراقه النقاشية، لتوفر مكونات النجاح الأساسية، وأهمها اطار دستوري متقدم اجتماعياً وسياسياً وانسانياً. وتعمل الدولة الأردنية حالياً بموجب دستور يعد من أحدث دساتير العالم، وأكثرها ديمقراطية، وقد مرّ بمراحل أهمها: دستور عام 1928 المعروف بالقانون الأساسي، لتنظيم شؤون الحكم والإدارة في إمارة شرق الاردن، ودستور 1947 الذي واكب تطورات سياسية أبرزها استقلال الإمارة، وتحولها إلى مملكة، ثم دستور 1952 الذي جاء نتيجة أحداث حرب 1948، ووحدة الضفتين، واستشهاد المغفور له الملك عبدالله الأول.

* دستور 1928.
بعد 7 سنوات من تأسيس الإمارة، وعلى أساس المعاهدة البريطانية التي اعترفت بوجود حكومة مستقلة في إمارة شرق الأردن، وضع القانون الاساسي بتاريخ 16 نيسان 1928، بما يعطى إمارة شرق الأردن شرعية لإدارة شؤون البلاد، ومن ثم توالت الأحداث الدستورية بوضع قانون انتخاب، تم بموجبه انتخاب اول مجلس تشريعي لإمارة شرق الأردن عام 1929، وخمسة مجالس تشريعية متلاحقة خلال فترة سريانه .

وكان اصدار القانون الاساسي، قد جاء بعد محاولات بدأت عام 1923، بتشكيل لجنة ممثلة لكافة مناطق الأردن، لوضع قانون للمجلس النيابي والانتخابات، ولجنة اخرى لوضع لائحة قانون اساسي للبلاد، إلا أن الفكرة كانت تصطدم بمعارضة بريطانيا الساعية الى ضمان استمرار مصالحها وسيطرتها.

واشتمل القانون الأساسي على 72 مادة، موزعة على مقدمة وسبعة فصول، حددت صلاحيات الأمير بتعيين رئيس الوزراء وإقالته، وإنشاء
مجلس تشريعي برئاسة رئيس الوزراء، وصلاحيات المجلس، ومنحت الأمير صلاحية إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات لذلك المجلس، وفضه وحله، كما عالج القانون الاساسي حقوق الأردنيين وحرياتهم.

وجرت خمسة تعديلات على القانون الأساسي تناولت صلاحيات تعيين نائب للامير أو مجلس للعرش في حالة غيابه، والأخذ بالمسؤولية الوزارية الجماعية والفردية تجاه الأمير، وتمديد مدة المجلس التشريعي إلى خمس سنوات او الدعوة الى دورة استثنائية، وعلى حق المجلس التشريعي في تأجيل جلساته من حين لآخر وفقا لنظامه الدائم، اضافة الى سلطات الأمير وصلاحياته وشروط ولاية العهد، فيما نص آخر تعديل في 25 أيار 1946، على ان يحل اسم "المملكة الأردنية الهاشمية" محل "إمارة شرق الأردن" في القانون الأساسي، وأن يحل اسم "جلالة الملك" محل "صاحب السمو الأمير".

ولم يلق القانون الاساسي قبولاً وارتياحاً في صفوف أبناء الشعب الأردني، ووجه بمعارضة واضحة، واعتبر البعض نصوصه مستوحاة من المعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1928، وانه ليس دستورا بالمعنى القانوني، بل منحة، ولكن هناك من يرى ان وجوده ساهم في إرساء قواعد الدولة خلال فترة تأسيس الإمارة.

*دستور 1947.
جاءت كتابة هذا الدستور بناءً على رغبة شعبية عارمه تمثلت في القرارات التي اتخذتها المجالس البلدية، وايدها مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وهي إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما على اساس النظام الملكي النيابي مع البيعة للملك عبدالله الاول المؤسس ملكا دستوريا على راس الدولة، وكان الدستور خطوة كبيرة إلى الأمام وتطور طبيعي يتماشى والتطورات العامة.

ونص دستور 1947 على ان نظام الحكم ملكي وراثي نيابي، والدولة الأردنية مملكة هاشمية مستقلة ذات سيادة، وعالجت نصوصه الثانية والسبعون، تنظيم السلطة بشكل اكثر دقه من القانون الاساسي، بحيث اصبح مجلس الأمة يتكون من: مجلس النواب (عشرين نائباً) يتم انتخابهم لمدة 4 سنوات طبقاً لقانون انتخاب يراعى التمثيل العادل، ومجلس أعيان يتكون من عدد لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك من الحائزين على ثقة الجمهور بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن، كما امتاز بإسقاطه عضوية الوزراء من عضوية مجلس النواب , إلا إذا كان الوزير نائبا, وأكد على مبدأ فصل السلطات، وأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل بشؤونها , وتعيين قضاة المحاكم المدنية والشرعية بإرادة ولا يعزلون الا بمقتضى الأنظمة التي يصدرها عمل الوزراء بموافقة الملك.

*دستور 1952.
وصدر الدستور الحالي عام 1952 وهو مكون من 131 مادة دستورية في تسعة فصول، واعتمد النظام البرلماني الملكي منهجا للحكم، مع ضمان الفصل بين السلطات، واعتماد المسؤولية الوزارية، وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم. وقد خضع لتسعة تعديلات في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال شملت 24 مادة، تناولت بعض صلاحيات السلطة التشريعية التي تم انتزاعها لصالح السلطة التنفيذية لاسيما توسيع صلاحيات حل البرلمان، وإصدار القوانين المؤقتة، اضافة للتعديلات التي جاءت نتيجة حرب عام 1967. وفي عهد الملك عبدالله الثاني جرت ثلاثة تعديلات على الدستور كانت اوسعها على الاطلاق عام 2011 ، التي طالت 42 مادة، وشكلت نقلة نوعية في تاريخ الدولة الاردنية وبشكل أساسي بتعزيز صلاحيات السلطة التشريعية وتحصين مجلس النواب من الحل، والنص على إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وأن يكون الطعن في نيابة أعضاء مجلس النواب أمام القضاء العادي، كما نصت على إنشاء محكمة دستورية، لحقتها تعديلات محدودة في 2014 منحت الملك حق تعيين قائد الجيش ومدير دائرة المخابرات العامة وإقالتهما، بعد أن كان لرئيس الحكومة صلاحيات مشتركة بالتنسيب، بينما منحت تعديلات عام 2016 الملك صلاحيات تعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، دون توقيع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، اضافة الى زيادة مدة رئاسة مجلس النواب الى سنتين بدلاً عن سنة واحدة.

ويأخذ دستور 1952 بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وهو فصل مرن، حيث أناط السلطة التنفيذية بالملك ومجلس الوزراء، والسلطة التشريعية بالملك، ومجلس الأمة، وجعل السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين السابقتين، ولا يعني الفصل بين السلطتين فصلاً مطلقاً بل هناك تعاون بينهما ، فللسلطة التشريعية حق بمراقبة السلطة التنفيذية، ومساءلة الوزارة، والتصويت على الثقة ، في حين تتشارك السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في تشريع القوانين، والتصديق عليها، وإصدار القوانين المؤقتة، ودعوة مجلس الامة للانعقاد، وإجراء الانتخابات النيابية.

ويؤكد الدستور الاردني على الهوية القومية العربية للشعب الأردني، ومبدأ سيادة الأمة، واقرار النظام الملكي الوراثي، والأخذ بالنظام النيابي البرلماني، ومن أجل التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أعطيت السلطة التشريعية حق سحب الثقة من الوزارة وإسقاطها، وكذلك حق حل مجلس الأمة للسلطة التنفيذية، فضلا عن تنظيم الحقوق والحريات العامة للمواطن ومن أبرزها: حق الأمن والتنقل واحترام سرية المراسلات وحرية اختيار المسكن وحرية الملكية وحرية الرأي شريطة ألا يتجاوز القانون، وحق التعليم والحرية الدينية المتمثلة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية الاجتماع، وتأليف الجمعيات، والأحزاب السياسية، كما جعل الأردنيين متساوين أمام القانون، وعدم التمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق، واللغة، والدين.

كما نص على تشكيل ديوان المحاسبة لمراقبة إيرادات ونفقات الدولة وطرق صرفها واشترط لتعديل الدستور تصويت أكثرية ثلثي كل من أعضاء مجلس النواب والأعيان، وربط إعلان الأحكام العرفية بحدوث طوارئ خطيرة.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :