المادة 68 (2) من الدستورد.محمد المومني
23-05-2020 12:40 AM
تنص المادة 68 فقرة 2 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 وتعديلاته على انه: “يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.” هذه مادة دستورية مرنة تصلح لأوضاع كالتي نمر بها الان في ظل عدم وضوح المستقبل الانتخابي بسبب وباء كورونا والصعوبات على العملية الانتخابية التي يرتبها. منطوق المادة يمنح صانع القرار إمكانية الاستمرار بدون اجراء انتخابات لمرحلة ما بعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب (4 سنوات شمسية) الى حين ان تنعقد الانتخابات. هذا معناه ان امامنا عدة أشهر قبل ان نكون مضطرين دستوريا ان نعلن النية عن اجراء الانتخابات، وهذه فترة ضرورية سيتم من خلال انتظارها انجلاء حالة الوضع الوبائي الصحي وما قد يرتب على ذلك من تداعيات لاجراء الانتخابات. هذا معناه ايضا ان مجلس النواب والحكومة قد يستمران بالعمل دون اجراء انتخابات الى ان تصدر الارادة بإجرائها بعد عدة اشهر، حيث تحتاج الهيئة المستقلة للانتخاب 105 ايام عمل كمدد قانونية ودستورية لاجراء الانتخابات يتحدد تاريخها من قبل مجلس مفوضي الهيئة بعد ان يصدر الملك ارادته بإجراء الانتخابات. |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة