تنص المادة السادسة من قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب على تعيين مجلس الهيئة بناء على ترشيحات مقترحة من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رؤساء مجلس الأعيان والنواب والقضائي .
وهذا النصّ ( القانونيّ ) يخالف صراحة حكماً ( دستوريّاً ) وفق قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم ( ١ ) لسنة ( ٢٠٠٨ ) القاضي بعدم إنعقاد الصلاحية للسلطتين التشريعية والقضائية بتسمية الموظفين العامين وأن هذا من قبيل الولاية العامة للحكومة سنداً المادة ( ٤٥ ) من الدستور في إدارة شؤون الدولة .
وعليه ، يكون حكم المادة السادسة معيباً بعيب عدم الإختصاص فيما يتعلق بالتنسيبات والترشيحات ، فضلاً عن مخالفته نصّاً دستوريّاً خضع للتفسير الذي يقرأ مع النصّ ويعتبر نافذاً من تاريخه سنداً للمادة ( ١٢٢ ) من الدستور وهذا هو الأهمّ .
لا أريد الإسترسال عبر الإشارة لسلامة إجراءات الإنتخاب في المجلس النيابي الحاليّ وصلاحية عضوية من فيه بناء على الفتوى أعلاه طالما أن مظلة المادة ( ٤/٧١ ) من الدستور إمتدّت لتشمل بصحة الأعمال التي يباشرها كل عضو تبطل نيابته بحكم قضائي .
لكن ، وبما أن الإستمرار في الخطأ خطأٌ أكثر جسامة ، وجب تعديل قانون الهيئة قبل أية تغييرات قد تطرأ على مجلسها درءاً للشبهات المتعلقة بأعمالها التي تباشرها و/أو ستباشرها حيث أن النص سالف الذكر جاء مطلقاً وواضح تمام الوضوح والصراحة بما لا يحتمل التأويل .
والله من وراء القصد
حمى الله الأردن قيادة وشعباً