facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




المعاهدات الدولية وقرار المحكمة الدستورية رقم (1) لسنة 2020


المحامي عمر العطعوط
14-05-2020 01:00 AM

بتاريخ 03/05/2020 صدر قرار التفسير رقم 1 لسنة 2020 عن المحكمة الدستورية بناءً على سؤال من مجلس الوزراء لبيان ما إذا كان يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة من المعاهدات المحددة في المادة 33 من الدستور.

وقبل الإشارة إلى ما تضمنه قرار التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية (وهو قرار مُلزم يصبح جزءًا لا يتجزء من التفسير المُعتمد للدستور) لابد من التطرق إلى نص المادة التي تم تفسيرها ولا سيما على ضوء الجدل الذي ثار في أوساط المختصين حول الغاية من هذا القرار ابتداءاً ومدى انطباقه على المعاهدات التي صادقت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عليها دون اقرارها من قبل مجلس الامة بقانون، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعدد من المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالتالي مدى انطباقها على نصوص واردة في التشريعات الأردنية مثل قانون التنفيذ بما فيه حبس المدين وقانون العمل والعقوبات وما إلى ذلك من قوانين تحتوي نصوصًا قد تتعارض مع المعاهدات سالفة الذكر.
ومن هنا وبغض النظر عن التمنيات وما نسعى إليه من تعديلات تشريعية ترتقي بحقوق الإنسان بشكل عام، إلا أن التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية يجب قراءته ضمن ما تضمنه من أحكام بعيدًا عمّا نتطلع إليه من ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لكل النصوص التي قد تنتقص من الحقوق الدستورية المتساوية للأردنيين.
تنص المادة ٣٣ من الدستور على ما يلي:
1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

وحيث أن قواعد التفسير تتضمن أن يكون التفسير مقتصرًا على تفسير النص الدستوري حسب السؤال المُحدد المُقدم للمحكمة، ولا يجوز التوسع في التفسير بحيث يشمل نصوص لم يتم تحديدها بدقة في السؤال وإلا اصبح التفسير فتوى هو ما لا يجوز. وحيث أن السؤال الوارد للمحكمة قد تضمن حصرًا الإجابة على مدى جواز صدور قانون يُعارض مُعاهدة تم المُصادقة عليها بموجب قانون فقط، وبالتالي يتناول حصرًا الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور، حيث وردت صيغة السؤال كما يلي:
"وفي ضوء النص المشار إليه أعلاه، فإن المطلوب تفسيره هو بيان ما إذا كان يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف مُعاهدة صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون أو يتضمن تعديلًا أو الغاء لأحكام تلك المعاهدة، أم أن المعاهدات الدولية التي يتم إبرامها والتصديق عليها، استيفاء الإجراءات المقررة لنفاذها، لها قوتها الملزمة ويتوجب على الدول احترامها طالما ظلت قائمة ونافذة" _انتهى الاقتباس-

على ضوء ما ورد أعلاه من الواضح أن البحث تناول بشكل حصري المعاهدات التي يُصادق عليها بموجب قانون، والجزء الثاني من الفقرة "أم أن المعاهدات الدولية.. إلى آخر الفقرة" تشير إلى المعاهدات ذاتها المصادق عليها بقانون أي بمعنى (أم أن تلك المعاهدات لها قوتها الملزمة وبالتالي لا يجوز صدور قانون يخالفها).
على ضوء ما تقدم، وحيث أن التفسير اقتصر سندًا للسؤال المُحدد على المعاهدات التي تم المصادقة عليها بمقتضى قانون، أي صادق عليها البرلمان، بالتالي لا مجال لإعمال هذا التفسير على الاتفاقيات الأخرى التي لم يُصادق عليها البرلمان الأردني ولم تصدر كقانون.

وإن هذا التفسير يتسق والنظام الدستوري الاردني وإلا بخلاف ذلك تستطيع الحكومات تعديل القوانين بمقتضى اتفاقيات دولية لا يُصادق عليها البرلمان، وهذا يعارض الدستور
الذي حصر صلاحية التشريع في مجلس الأمة ولا يملك مجلس الوزراء إصدار القوانين التي تعطل القوانين النافذة والمصادق عليها البرلمان. والقول بخلاف ذلك بما يعني قبول أن الاتفاقية الدولية غير المصادق عليها من قبل مجلس الأمة تسمو على القانون المصادق عليه من قبل مجلس الأمة فإن معنى هذا أن مجلس الوزراء أصبح يملك صلاحية التشريع وفي هذا مخالفة صريحة للدستور.
على ضوء ما تقدم فإن هذا التفسير لا يشمل الاتفاقيات والمعاهدات التي لم يتم المُصادقة عليها بقانون دون ان يعني ذلك التوقف عن المطالبات المشروعة بإجراء تعديلات على كافة القوانين التي تتعارض والنصوص الأساسية لحقوق الإنسان وذلك ضمن الاطر التشريعية الدستورية بما في ذلك عرض تلك الاتفاقيات على البرلمان لإقرارها.
أما الهدف من قيام الحكومة بتوجيه السؤال للمحكمة الدستورية فقد كان للاسف حماية اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني من خلال سمو معاهدة وادي عربة المشؤومة على القوانين المحلية بما في ذلك مُقترح القانون الذي تقدم به النواب في دورتهم الأخيرة وهم يعلمون انه فقط للاستهلاك الإعلامي.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :