قرار الدستورية يعزز إلتزام الأردن بالقانون الدولي
د. ابراهيم الجازي
13-05-2020 09:57 AM
لقد إستقر القضاء الدولي في العديد من أحكامه وآرائه الإستشارية بسمو المعاهده الدوليه على التشريع الوطني في حال التعارض. ولا أدل على ذلك من الرأي الإستشاري لمحكمه العدل الدوليه في قضيه مقر الإمم المتحده في عام ١٩٨٩ حيث أن الحكومه الأميريكه قامت بالإستناد لقانون مكافحه الإرهاب الصادر عام ١٩٨٧ بإغلاق مكتب منظمه التحرير الفلسطينه بنيويورك دون الرجوع لإتفاقيه المقر والتي تنظم العلاقه ما بين هيئه الامم المتحده والدوله المضيفه اي الولايات المتحده الأميركيه والتي وقعت عام ١٩٤٧ والتي تنص في مادتها ٢١ أنه في حال وجود خلاف ما بين الطرفين أي الأمم المتحده والولايات المتحده على لجوء الطرفين للتحكيم لتسوية النزاع .
و كما يتضح فإن استناد الولايات المتحده لقانون لاحق وإتخاذ إجراء مخالف لنص الإتفاقيه يعتبر إنتهاك للقانون الدولي وقد أفتت المحكمه في قرارها بأن "الولايات المتحده ملزمه بمقتضى الماده ٢١ من إتفاقيه مقر الأمم المتحده بأن تدخل في تحكيم لتسويه النزاع القائم بينها وبين الأمم المتحده".
وعليه فقد جاء قرار المحكمه الدستوريه للصادر في ٢٩ نيسان من العام الجاري مكرسآ لإحترام قواعد القانون الدولي والإلتزام بها طالما ظلت قائمه و نافذه حيث بينت المحكمه الدستوريه بأنه "لايجوز إصدار قانون قد يتضمن تعديلآ أو إلغاء لأحكام تلك المعاهده" .
وإن هذا القرار يوجب على الحكومات عدم الشروع بعقد إتفاقيات دوليه قبل دراستها دراسه وافيه بما لا يتعارض مع مصالح أو إلتزامات الدوله وكذلك الإستفاده من آليه التحفظ والتي تتيح للدول الأطراف التحفظ على نصوص قد لا ترغب بأن تشملها وتخضع لها لإعتبارات قانونيه أو سياسيه أو إجتماعيه.
وإن وجدت الدوله ضروره إصدار تشريع ما يتعارض مع إلتزام دولي سابق لهذا التشريع فلزامآ عليها الإنسحاب من الإتفاقيه ذات العلاقه واللذي بينته إتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩.
إن قرار المحكمه الدستوريه الأخير يؤكد على أن الأردن كدوله طرف ملتزمه بأحكام الإتفاقيات الدوليه مما يعزز ثقه المجتمع الدولي بها كدوله تحترم إلتزاماتها الدوليه وتعمل على إنفاذها.