هل يجوز الطعن المباشر او الدفع بعدم دستورية أوامر الدفاع؟
أ. د. كامل السعيد
29-04-2020 06:29 PM
هل يجوز الطعن المباشر او الدفع بعدم دستورية أوامر الدفاع؟
اجابة على سؤال وردني بهذا الخصوص من بعض الزملاء الأفاضل من رجال القانون ، ارى ان الإجابة عليه تقتضي بيان الامور التالية :
أولًا : الجهات التي تملك حق الطعن المباشر أو الدفع بعدم الدستورية.
ثانيا : المحكمة التي ينعقد لها اختصاص النظر بهذا الشأن.
ثالثًا : المواد القانونية التي يطعن بها او يدفع بعدم دستوريتها، حتى نخلص الى ما اذا كانت أوامر الدفاع من هذه المواد ام لا.
أولًا : الجهات التي تملك حق الطعن المباشر هي الجهات الممثلة للسلطات العامة بدءًا من مجلس الأعيان ومجلس النواب وانتهاءا بمجلس الوزراء وذلك بمقتضى المادتين (١/٦٠) و (٩/أ) من الدستور والقانون على التوالي .
وقد سمي هذا الطعن بالطعن المباشر ، بالنظر لأن هذا الطعن يتم مباشرة من قبل احدى الجهات المشار اليها أعلاه لدى المحكمة الدستورية.
وفي ختام هذه الجزئية ، فأنني ارى بأنه ليس ثمة ما يمنع من ان يفسح المجال لممارسة حق الطعن المباشر أمام جهات اعترف الدستور بوجودها بل هو من كان قد اقر بوجودها ابتداء كالنقابات والأحزاب السياسية .
ثانيا : أما من يملك حق الدفع بعدم دستورية المواد القانونية فهي أطراف الدعوة المنظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ، اذ يجوز لأي طرف من اطرافها اثارة الدفع بعدم دستورية تلك المواد وعلى المحكمة ان وجدت ان الدفع بالقانون جدي وان هذا القانون هو الواجب التطبيق على موضوع الدعوى ان تحيله الى المحكمة التي يحددها القانون - وهي محكمة التمييز - لغايات قيامها بالبت في امر إحالته الى المحكمة الدستورية ، وذلك بمقتضى المادتين (٢/٦٠) و (١١/أ) من الدستور والقانون على التوالي.
ثالثًا : اما المحكمة التي ينعقد لها اختصاص النظر بالطعن والدفع فهي المحكمة الدستورية .
وبالمناسبة فأن هذه المحكمة تقوم بدور مزدوج ، فالإضافة الى ان بيدها القول الفصل في الدستورية او عدم الدستورية ، فهي تقوم ايضا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وذلك بمقتضى المادتين (١/٥٩) و (٤/أ) من الدستور والقانون على التوالي.
وهذا امر طبيعي ، فمن يقوم بالرقابة هو الأقدر على تقييم ما اذا كان الطعن المباشر او الدفع بعدم الدستورية في محله ام لا.
ولهذا الامر فاننا نجد ان أحكامها ملزمة ونهائية لجميع السلطات وللكافه وذلك بمقتضى المادتين (١/٥٩) و (١٥/أ) من الدستور والقانون على التوالي وان أحكامها مبرمة او باتة ولا مجال للطعن بها.
حان الان دور الإجابة على السؤال المطروح علينا لنقول بأن المواد القانونية التي يجوز الطعن المباشر بها او الدفع بعدم دستوريتها هي القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها، وعلية فأنه من غير الجائز الطعن بأوامر الدفاع ، الا انها قابله للطعن بعدم قانونيتها امام القضاء المختص .
وقد سبق ان تم الطعن بهذه الأوامر أمام محكمة التمييز الموقرة عندما كانت برئاسة شيخ القضاة موسى الساكت رحمة الله وجزاه الله كل خير عما قضى به حيث أصدرت هيئته بالأكثرية قرارًا بهذا الخصوص رقم ٢١٢ سنة ١٩٧١ الصادر بتاريخ ١٩٧١/١/١.
وبهذه المناسبة جاء توجيه جلالة الملك الى دولة السيد رئيس الوزراء الذي أعطيت بموجبه صلاحيات اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين الدفاع عن الوطن ضد هذه الجائحة العالمية التي تهدد سلامة الوطن ، بأن لا يصار الا الى اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية الموجهة مباشرة للجائحة حرصًا على حقوق المواطنين وعدم المساس بها ، ولا يجوز ان يصار الى التوسع باتخاذها كون قانون الدفاع التي تستند اليه الإجراءات والتدابير من قوانين الضرورة ، فأنه وان كان للضرورة احكام الا ان الضرورة يجب ان تقدر بقدرها.
وأخيرا فأننا نقول بهذه المناسبة مستخدمين علم المنطق اسلوبا للدلالة على قولنا بأنه يجب ان يكون هناك تناسبا طرديا بين الخطر الداهم الذي يهدد سلامة الوطن وبين الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها لمواجهته ، والجهة التي تملك تقدير هذا التناسب هي الجهة التي لها صلاحية اتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية ، ولكن صلاحيتها في ذلك ليست مطلقة ، فهي خاضعة لرقابة السلطة القضائية فأما ان تقرها او تنكر عليها ما فعلته.