"منع الجرائم وتطبيقه" في ظل قانون الدفاع
29-04-2020 12:33 AM
إلى دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الداخلية وعطوفة مدير الأمن العام،
لست هنا بصدد البحث في دستورية أو عدم دستورية قانون منع الجرائم رقم 7/ لسنة1954 نظراً لما يحويه هذا القانون من قواعد قانونية تعتبر خروجاً على مبدأ فصل السلطات الذي يمثل جوهر النظام الدستوري الأردني اضافة إلى شُبهة عدم الدستورية التي تحوم حوله .
ويتمثل الخروج عن مبدأ الفصل بين السلطات في منح السلطة التنفيذية - الحكام الإداريين بعض الاختصاصات التي تدخل ضمن صلاحية السلطة القضائية المستقلة واهمها التوقيف والتحقيق اضافة إلى أن قانون منع الجرائم لا يوفر الضمانات القانونية الكافية للمحاكمة العادلة ومخالفته الصريحة لاتفاقيات حقوق الانسان الدولية والعربية التي التزمت بها المملكة الأردنية الهاشمية .
ومن المبادئ القانونية العامة في علم الجريمة والعقاب أن لا يُلاحق الشخص عن الفعل أو الجرم إلا مرة واحدة. ولا يجوز أن تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق أن حوكم من أجله وهذا ما أكده المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة 1/58 والتي تنص على : "لا يُلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة". كما أستقر الاجتهاد القضائي في العديد من احكامه على هذا المبدأ.
وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في العديد من أحكامها، وبالإشارة إلى ما سبق ذكره وحيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 1992/13 اعتباراً من 2020/3/17 وتطبيقًا لذلك أصدر رئيس الوزراء العديد من أوامر الدفاع التي تم بموجبها تعطيل نصوص بعض القوانين كقانون الضمان الاجتماعي وقانون الشركات وقانون العمل إلخ ... تحقيقاً للمصلحة الوطنية بسبب جائحة كورونا، والظروف التي يمر بها الوطن، وتطبيقاً لقانون الدفاع صدرت قرارات عن جهات قضائية وحكومية بالإفراج عن عدد من الموقوفين في قضايا جنحوية تحت بند تغليب المصلحة الوطنية، قررت الحكومة إخلاء سبيل مئات الموقوفين ادارياً ووجّه وزير الداخلية إلى الحكام الإداريين بالإفراج عن الموقوفين ادارياً بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من عدم وجود خطورة على حياتهم أو حياة المواطن .
غير أن المخالفات والجرائم التي ارتكبت في ظل قانون وأوامر الدفاع من قبل بعض الأشخاص الذين تم أحالتهُم الى القضاء وصدرت أحكام بحق بعضهم والبعض تم توقيفهم ومن ثم افرج عنهم من قِبل الجهات القضائية إلا أنه ما زال يتم العمل على إعادتهم الى الحكام الإداريين من قبل الجهات التنفيذية. وكان من باب أولى أن تقوم هذه الجهات بعدم إعادتهم الى الحاكم الإداري في هذه الظروف الصعبة والتي تشكل بالنتيجة إرهاقاً كبيراً للأجهزة الرسمية وللمواطن.
لذلك، فهذا الأمر يتطلب إصدار توجيهات بإلغاء قرارات الإعادة الى الحكام الإداريين على الاقل في هذه المرحلة وبما لا يتعارض مع الاجراءات التي قامت بها الجهات القضائية والحكومية بموجب قانون الدفاع
حفظ الله الاْردن والأردنيين وحفظ الله القيادة الهاشمية الحكيمة .