facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




أثر أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020على العامل وصاحب العمل


المحامي حسام أبو حرب
10-04-2020 08:35 PM

أن عقد العمل كما عرفته المادة (2) من قانون العمل " اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه إن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل اجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين.
وحيث أن للعامل حقوق عديدة تبدأ من يوم مباشرته لعملة بناء على عقد العمل المبرم مع صاحب العمل ومن تلك الحقوق الأجر والإجازة المرضية والإجازة السنوية ......الخ.
ولكن في ظل هذه الجائحة التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية كسائر بلدان العالم اجمع ,فأنه تم إعلان العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والذي توجب تعطيل بعض أجهزة القطاع العام والخاص وتم فرض حظر التجول وذلك لحماية الأردنيين وصحتهم , ومع ذلك فأنه تم إصدار أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 ليوازي بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وعلية فأنه يتوجب على أصحاب الفكر القانوني أن ينهجوا نهج المشرع الأردني في قانون المالكين والمستأجرين عندما فرق المشرع بين العقود المبرمة قبل تاريخ 31/8/2020وما بعد هذا التاريخ .
واليوم في ظل أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 يجب علينا أن نفرق بين حالتين :
أولاً: الحالة الأولى :- العمل من تاريخ 18/3/2020ولغاية 31/3/2020.
حيث أن العامل يستحق كامل الأجر خلال فترة مابين تاريخ 18/3/2020ولغاية 31/3/2020وذلك لان هذه العطلة تعتبر عطلة رسمية حسب فرار مجلس الوزراء ,إلا أن بعض القطاعات لم يشملها قرار التعطيل مثل المستشفيات الخاصة فلا يعتبر ذلك عملاً إضافياً وإنما يستحق الأجر الطبيعي .


ثانياً :- الحالة الثانية :- العمل من تاريخ 1/4/2020وما بعد :-
فهنا يجب التفرقة بين نوعين من العمل :-
1- العمل بدوام كلي :- أي أن الموظف الذي يعمل عملة بالشكل المعتاد وبذات ساعات العمل المحددة في قانون العمل (8)ساعات يستحق الأجر الطبيعي له دون أية خصومات , ولكن يجوز للعامل أو صاحب العمل بالاتفاق فيما بينهم وبإرادة العامل المنفردة أن يتم الخصم من الأجر بمقدار لا يتجاوز (30%) من راتب العامل من تاريخ 1/4/2020إلى أن يتم إصدار قرار بوقف ذلك وبشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور , وحيث أن أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020لم يشترط موافقة وزارة العمل وإنما ترك الاختيار للعامل وصاحب العمل .
إلا أن بعض أصحاب العمل متوقفين عن العمل تماماً التزاماً بقرار الحظر فأنه في ضوء هذه الحالة يستحق العامل نصف الأجر وبشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور وبشرط موافقة وزارة العمل .
2- العمل بدوام جزئي :- أن بعض أصحاب العمل ممن يكون لديهم أعداد كبيرة من العمال يتم انقسام العمال إلى قسمين جزء من العمال مازال مستمر بالعمل بالشكل المعتاد والجزء الأخر من العمال يكون العامل في حالة الإجازة .
فأن الجزء الأول من العمال المستمرين بالعمل يستحق العامل كافة الأجر دون خصومات , ولكن يجوز للعامل أو صاحب العمل بالاتفاق فيما بينهم وبإرادة العامل المنفردة أن يتم الخصم من الأجر بمقدار لا يتجاوز (30%) من راتب العامل ,ودون موافقة وزارة العمل .
إما الجزء الأخر من العمال الذي يكون العامل في حالة الإجازة يستحق العامل نصف الأجر وبشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور وبشرط موافقة وزارة العمل .
حمى الله ألأردن ملكاً وشعباً





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :