facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




عود على بدء


أ. د. كامل السعيد
06-04-2020 12:22 PM

ما المقصود بالجريمة الجنائية التي تجيز القبض على عضو مجلس الامة في حالة تلبسه بها تمهيدا لمحاكمته بمقتضى نص المادة (86/1) من الدستور ؟
فلطرق باب الحقيقة في هذا المضمار , أجد لزاما علي َ ا ن أبين بشكل سريع وعاجل كيفية تفسير النصوص التي يستخدمها المشرع أكانت تلك النصوص دستورية ام قانونية , فاللغة التي يستخدمها المشرع هي وسيلته في التعبير عن ارادته و عما يدور بخلده والمعنى الذي يريد , ولذلك فإن أول ما يلجأ إليه المفسر في سبيل كشف الحقيقة عن مراده هو معرفة المعاني اللغوية لألفاظ النص المستخدم, فإن كانت تلك الألفاظ واضحة المعنى صريحة الدلالة , تم ّ الاكتفاء بها في سبيل استخلاص مراده اذ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص , أما ان جانب المشرع التوفيق وعجزت الفاظه في التعبير عن حقيقة مراده , كأن يكون قد استخدم مصطلحا يحتمل التأويل – كما هو الحال في حالتنا هذه وهو مصطلح الجريمة الجنائية – فلابد من البحث عن غايته او غرضه من استعمال ذلك المصطلح دون الوقوف عند حد تسميته له ,
بناء على ما تقدم , فإنني ارى بأن المقصود بتعبير " الجريمة الجنائية بمقتضى المادة (86/1) من الدستور , هي الجريمة بكل انواعها استنادا إلى الأسباب التالية :-
أولا : فعلى سبيل المثال نجد ان المشرع الجنائي المصري قد اطلق على القانون الذي يتضمن الإجراءات الواجب اتباعها بحق مرتكبي الجرائم مصطلح " قانون الإجراءات الجنائية" , ليتم تطبيقه لا على الجرائم الجنائية - اي على الجنايات فقط – وإنما ليتم تطبيقه على مرتكبي الجرائم الجنائية الجنحية والمخالفات ايضا ً, وبالمقابل أيضا استخدم المشرع الجزائي الأردني مصطلح " قانون أصول المحاكمات الجزائية " ليتم تطبيقه هو الآخر على جميع أنواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات , فالعبرة اذن ليست بالتسمية للدلالة على قصد المشرع .
ثانيا :- اذا كان الأمر يقتصر على جواز محاكمة العضو البرلماني وتوقيفه عند ارتكابه جناية عند سبق القبض عليه متلبسا فحسب فهذا يعني بان التوقيف والمحاكمة والتعرض للمساس بشخصيته من مساس به , جائز فقط لارتكابه هذا النوع من الجرائم , في حين غير جائز اذا تعرض لهذه الإجراءات الماسة به ان كان قد ارتكب جريمة جنحية , ألا يبدو ان هذا الأمر ليس غريبا فقط وإنما هو صادم ايضا ! .
ثالثا :- يجب ان تفسر الجرائم الجنائية الواردة في المادة (86/1) بالمعنى الواسع الذي يتضمن جميع الجرائم، مهما كان نوعها تطابقا مع المعنى الواسع الذي اراده المشرع الدستوري للحصانة البرلمانية , فالعضو البرلماني يتمتع بالحصانة متى كانت الجريمة المرتكبة من قبله متعلقة بالوظيفة او غير متعلقة بها ما دام قد تم ارتكابها خلال مدة اجتماع المجلس.
رابعا واخيرا :- ان ما اقول به في هذا الصدد يتفق مع ما ذهب إليه خيرة أساتذة القانون الجنائي في العالم العربي خاصة علما ان نصوص دساتيرهم تتطابق مع نصوص دستورنا في هذا المقام .
ملاحظة : مع انني ارى انه كان من الاصوب على المشرع دستوريا كان ام جزائيا قطعا لدابر الخلاف او التأويل الجاري بهذا الصدد تحديد نوع الجريمة المتلبس بها خاصة وان قانون اصول المحاكمات الجزائية لم يحدد ما اذا كانت الجريمة المشهودة (المتلبس بها ) جناية او جنحة او مخالفة وانما كان تعبيره بمقتضى المادة (28) من قانون اصول المحاكمات الجزائية شاملا للجرائم عامة .





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :