"التكيف القانوني لناقل فيروس كرونا "
المحامي حسام أبو حرب
03-04-2020 10:26 PM
أن فيروس كرونا شكل ويشكل خطورة كبيرة في حياة الإنسان وحياة البشرية جمعا ,وأن انتشاره بهذه الطريقة يهدد سلامة وصحة الإنسان .
فأصبحت التساؤلات تتجه نحو القانون الجزائي ,هل أن القانون يعاقب ويجرم من يقوم بنقل العدوى أم لا؟ فإذا كانت الإجابة بنعم ما مدى تجريم المصاب (ناقل الفيروس)حينما ينقل العدوى للغير سواء بقصد أو من غير قصد؟
وللجواب عن هذه التساؤلات نجد أن المشرع الأردني في قانون العقوبات الأردني رقم ( 16) لسنة 1960والمعدل رقم 27)) لسنة 2017م لم يقتصر أفعال الإيذاء على الضرب والجرح فقط ولم تأتي على سبيل الحصر وذلك ليشمل جميع صور الإيذاء الذي يشكل مساساً بسلامة جسم الإنسان ,فهناك بعض الأفعال التي تشكل اعتداء إلا انه لا يمكن اعتبارها جرحاً أو ضرباً , ومثال ذلك إعطاء مواد ضارة للمجني علية تسبب له إيذاء,ومثال ذلك أيضا من يوجه أشعة إلى جسم الإنسان ( للمجني علية ) مما يودي إلى إحداث خلل في السير الطبيعي لأجهزته الداخلية كالجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي أو الجهاز العصبي .
ولاشك أن هذا الوباء (فيروس كرونا ) يشكل خطراً على الجهاز التنفسي والجهاز العصبي وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية في تصريحاتها وما أكدته وزارة الصحة الأردنية أيضاُ في تصريحاتها .
لذلك فأن المشرع الأردني لم يحدد ولم يحصر أفعال الإيذاء التي تصيب الإنسان أو تهدد سلامته" فسكوت المشرع أبلغ من نصه "وهذا ما أكدته المادة (333) من قانون العقوبات إلاردني.
فلابد من الإشارة أرقام النصوص القانونية التي تجرم ناقل مرض فيروس كرونا (326-327-328-333-334-343-344) فقط وذلك لكثرة النصوص وأن المجال لا يتيح لنا الذكر.
وحيث أن قانون الصحة العامة الأردني رقم (47) لسنة2008م نص في المادة (22/ب) "كل من اخفي عن قصد مصابا أو عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى إحكام هذا القانون"
ولقد جاء بنص المادة (66) من القانون ذاته(مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على إلف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من إحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون )
وبالرجوع إلى جميع النصوص القانونية سالفة الذكر نقول أن النتيجة التي قد تحصل من فيروس كرونا تختلف من مصاب إلى أخر فقد تكون النتيجة عند بعض المصابين بهذا الفيروس هي الوفاة وهذا ما تؤكده اليوم حصيلة الوفيات بالأردن حسب تصريحات وزارة الصحة , وقد تكون النتيجة من هذا الفيروس هي الإصابة فقط وهو الغالب الأعم.
ولكن هناء لابد من التفرقة بين إذا كان ناقل العدوى قد نقلها قصداً أو بالخطاء ,هذا يقودنا إلى توضيح أركان جريمة الإيذاء :
أولاً :- الركن الأول وهو (المحل ):- حيث أن هذا الركن يتمثل بالإنسان أي أن يقع الاعتداء المتمثل بإلحاق الأذى أو الضرب أو الجرح على إنسان حي .
ثانياً :- الركن المادي :- وحيث أن هذا الركن يتمثل :-
1- الفعل أو النشاط ألجرمي (السلوك):- وهو الذي يتم نقل الفيروس من خلال هذا السلوك الذي يقوم الناقل بانتهاجه أو استخدامه.
2- النتيجة الجرمية :وحيث أن النتيجة التي تترتب على فعل ناقل الفيروس هي الإصابة بهذا الفيروس والمساس بسلامة جسم الإنسان(المنتقل إلية الفيروس ).
3- العلاقة السببية :- أي لابد من تحقق علاقة بين النشاط ألجرمي (السلوك) والنتيجة الجرمية التي أدى حصول النتيجة وهو المساس بجسم ألإنسان.
ثالثاً:- الركن المعنوي :- الذي يتمثل في بالعلم والإرادة:-
أ- العلم :- يجب أن يعلم ناقل الفيروس بأن الفعل أو السلوك الذي أتى به يشكل خطر على جسم ألإنسان وقت وقوع الفعل .
ب- الإرادة :- يجب أن تتجه أرادة ناقل الفيروس نحو نقل العدوى .
خلاصة القول إذا كانت أرادة ناقل الفيروس تتجه نحو نقل العدوى ويعلم علماً يقينياً بأنه تم نقل العدوى بسبة نكون إمام جريمة إيذاء مقصود ,وعلى غرار ذالك أذا كانت النية الجرمية أو القصد ألجرمي لناقل الفيروس لم تتجه نحو نقل العدوى نكون إمام جريمة إيذاء غير مقصود .
لكن الصعوبة تكمن بالإثبات سواء من جهة من أين انتقلت العدوى (للمجني علية )أو من جهة إذا كانت أرادة وعلم ناقل العدوى (الجاني) متجهة إلى نقل العدوى إلى المجني علية .
حمى الله ألأردن ملكاً وشعباً