قانون الدفاع في 10 نقاط ..
المحامي اسامة البيطار
18-03-2020 01:57 PM
1- هو نظام قانوني يتقرر بمقتضى قوانين عاجلة لحماية المصالح الوطنية ولا يلجأ اليه الا بصفة استثنائية ومؤقتة لمواجهة ظروف طارئة مثل حالة جائحة ((كورونا)) التي نحن في صددها سلمنا الله واياكم منها واخرجنا منها سالمين ان شاء الله وبأقل الأضرار.
2- قرر اول قانون للدفاع في عام 1928 ثم في عام ١٩٣٥ وحل محله القانون الحالي قانون رقم 13 لسنة 1992.
3- صلاحية الاعلان عن العمل بهذا القانون هي لجلالة الملك وفق احكام المادة 124 من الدستور الاردني والمادة 2/أ من قانون الدفاع.
4- لقانون الدفاع نطاق عمل مكاني وزماني، اما المكاني فقد تحدد امس بموجب اعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر رزاز وهي لكافة مناطق المملكة الاردنية الهاشمية، وزمانياً يبدأ العمل به ابتداء من صباح يوم 18/3/2020 الساعة الثامنة صباحا، وحيث ان الدستور والقانون لم يحددا زمناً لانتهاء العمل به وبالتالي فهو مرتبط عمليا ومنطقيا بانتهاء هذه الجائحة او انحسارها اواكتشاف دواء فعال لها -ان شاء الله -
5- لا يلزم القانون تبرير الإجراءات او أسباب اللجوء اليه لمجلس الامة وان كانت الاسباب واضحة ومعلله في اعلان دولة الرئيس امس الثلاثاء 17/3/2020، وكذلك لا يعطي الدستور أو قانون الدفاع الحق لمجلس النواب بتحديد مدة سريانه لان الامر متروك للسلطة التنفيذية المناطة برئيس الوزراء بمعنى اخر فان يد مجلس النواب مغلولة عن هذا القانون.
6- رئيس الوزراء هو الامر والناهي وصاحب الصلاحية بتطبيق القانون بموجب اوامر خطية صادرة عنه ويحق له تكليف اي شخص بالقيام بأي عمل او خدمة ضمن قدراته وله الحق بوضع القيود على حرية الاشخاص في حالة الاجتماع والتنقل وله الحق باصدار الاوامر بالقاء القبض على المشتبه بهم او الخطريين على الامن الوطني والنظام العام واعتقالهم وبدون محاكمة ، كما له الحق بالاستيلاء على اي ارض او بناء او طريق او مصدر من مصادر المياه او الطاقة وغيرها العديد من الصلاحيات الواسعة التي اسندها له القانون وذلك كله حماية للامن الوطني وصيانة المجتمع في مثل هذه الظروف الاستثنائية .
7- لرئيس الوزراء الحق بتفويض جميع صلاحياته أو جزء منها لمن يراه أهلا لذلك وبالتالي فهو غير محصور بموجب هذه المادة من يفوض عسكري او مدني سواء من موظفي الدولة او غيره لان النص مطلق والمطلق يجري على اطلاقه أعمالًا للقاعدة الفقهية .
8- تتقيد الحريات العامة بموجب احكام هذا القانون فهي تحد من تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم الشخصية التي يتمتعون بها في ظل الظروف العادية .
9- المحكمة المختصة للنظر بمخالفة احكام هذا القانون هي محكمة البداية والقرارات الصادرة عنها خاضعه للطعن امام محكمة الاستئناف والتمييز .
10- الرسالة التي وجهها جلالة الملك لرئيس الحكومة لتفعيل القانون حددت الإطار العام للقانون وان يمارس في اضيق الحدود وقد اعلن الرئيس عبر رسالته المتلفزة امس ان القانون لن يمس الحريات السياسية وحق الملكية الخاصة وان انفاذ وتفعيل هذا القانون إنما جاء لحماية صحة المواطنين وامنهم فقط، الا ان ذلك لن يمنعه من اتخاذ اوامر الدفاع اللازمة في حال عدم الاستجابة للقوانين النافذة مع التاكيد على التمييز بين حرية الرأي والتعبير بمسؤولية وبين اثارة حالة الهلع ونشر الاشاعات الكاذبة والافتراءات التي لن يتم التهاون بها .
حمى الله الوطن وشعبه وجيشه وقيادته انه سميع مجيب