facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




مخاطر ضرر لا يمكن اصلاحه


أ.د نفيس مدانات
05-02-2020 08:05 PM

ان معيار الضرر الذي لا يمكن اصلاحه قريب جدا من العجلة. فيتوجب أن تبدو الوسائل عاجلة كي تصدرها المحكمة حتى قبل التحقق من صلاحيتها، عند الاقتضاء، واذا تبين بأن الوسائل غير عاجلة، أي، اذا تبدى أنه بالامكان تماما وأيضا ترك الوقت يمرلتطور الأحداث واصدارها فيما بعد، فهذا يساوي القول بأن الضرر المبحوث عنه ليس بالضبط لا يمكن اصلاحه وفي تلك اللحظة، فان المحكمة تمتنع عن اصدار الوسائل لأن ذلك يعتبر تجاوزا على الحقوق بدون ضرورة، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لمن يدافع.

ويبدو، وهذا مجال يتجاوز الصلاحية وهو قريب، حيث أن الوسائل الصادرة يجب أن تكون قابلة لحفظ الغرض موضوع النزاع وحفظ فائدة القرار النهائي اذا كان لا بد من اصداره. وهذه مسألة سببية. والوسائل المطلوبة، أو على كل حال، الوسائل التي ستصدرها المحكمة يجب أن تبدو لها وكأنها ملائمة لهذا الهدف، أي حفظ غرض النزاع. والوسائل التي تتجاوز هذا الهدف، أو الأسوأ أيضا، والتي لا تكون مناسبة لضمانه، لا تصدرها المحكمة، فهي غريبة عن الغرض من النزاع واذن في مجال صلاحية المحكمة. وهكذا بالامكان تماما أن نطلب كما في القانون الداخلي، بأن يوضع الغرض تحت الختم اذا رغبنا بأن يكون مصانا ضد تخريب عارض أو تصرف به، نحن لا نرى في اتجاه الوسائل تؤثر في الحياة الخاصة لشخص آخر، المنع من التحرك فيما يجاوز خط معين-الخ، يمكن أن يكون ذا فائدة كي نحفظ غرض النزاع هذا، والقاضي لا يصدر مثل تلك الوسائل.

وأخيرا وبشكل سلبي، فالمحكمة الدولية هذه المرة في الوقت الحاضر لا تهتم كثيرا بامكانية حقوق الأساس. ولهذا ليس بمسألة صلاحية هنا. فالصلاحية هي مسألة الصلاحية لأول وهلة (Prima Facie) في موضوع الوسائل العاجلة الحفاظية. ومتى تكون حقوق الأساس؟ وهل هي أيضا يجب أن تبدو مناسبة في الصلاحية لأول وهلة، وهل هي أيضا، الحقوق التي يطالب بها الطرف الذي يطلب، يجب أن تظهر كأنها ثابتة مع احتمالية كبيرة وليس العكس.

ولغاية الآن فالمحكمة لم تطور اجتهادا بهذا الخصوص وامتنعت أن تتدخل في مسألة قبول حقوق الأساس. وهذا الأمر مفهوم لأن الصلاحية هي مسألة، كما رأينا من الممكن الفصل فيها، ليس دائما، لكن في الأغلبية العظمى للحالات، في المرحلة الابتدائية. وفي حالة الاحتجاج، يتوجب عليها، ما عدا حالة الاستثناء الخاصة، أن تعبر حول قبول الحقوق المدعى بها، وهذا صعب جدا في المرحلة الأولى، لأن المحكمة ليس لديها العناصر الضرورية للقيام بذلك، ونحن نفهم ضمن هذه الشروط، أن تكون ممتنعة جدا، أن تتدخل فيه، لأنه علاوة على ذلك، فانها ستقدم بصورة مؤسفة جدا ايضاحات عن قناعتها الخاصة. وهي ستعطي منذ البداية، الى الطرفين في الدعوى، ايضاحات اذا كانت تعتقد التسامح في الدعوى أم لا. فأي قضاء، وعلى وجه الخصوص الدولي، لا يفضل أن يعطي ايضاحات مبكرا جدا خلال الاجراءات، وهكذا يعطي الانطباع بأن لديه تحيز في حين أنه لا يعرف أيضا الحجج التي ستقدم فيما بعد في مرحلة الوثائق حول الأساس، وعند اللزوم، حتى أيضا يحددها في لحظة "المرافعة الشفهية". في الحقيقة أن هذه المرافعات في المحكمة الدولية للعدالة تعرض شفهيا، لكنها تنبع من الكتابة. وهذا خاص جدا أن نقرأ نصا على المحكمة في المرافعة، لأنه ليس لدينا الفراغ في الوقت لعمل شيء آخر. ومع ذلك، بالامكان أن نأخذ قليل من الحرية، على وجه الخصوص عندما لا يكون لدينا الوقت، أن نختصر. ومبدئيا، وهذا نصا لأنه يجب ترجمته وهو يترجم في نفس الوقت، والمترجم يعد نفسه قبلا، فليس بالامكان التزود زيادة عندما نكون نمثل دول وليس بالامكان أن نقول اذا خطر شيئا بفكرنا. والدول يجب أولا أن تقرأ ماذا ستقول وأن تهضم أي كلمة. وبالنتيجة ليس بالامكان التحدث بحرية.
ومن المحتمل قليلا أنه في السنوات المقبلة، أن نجد المحكمة تطور هذا الفرع من احتمالية القانون، بدون شك، ستعمله تماما اذا كان قانون الأساس يجب أن يبدو وكأنه كله ذا نزوات. عندئذ، ومن المحتمل، أن يكون لديها في يوم ما سابقة وان المحكمة ترفض أن تصدر وسائل عاجلة حفاظية لهذا السبب. ولا تقر بأن هذا سيكون بسبب ملائمة القانون، واذا وجدت باعثا آخر كي لا تصدر هذه الوسائل، وخصوصا عند عدم وجود حالة الاستعجال، فهي تفضل أن تتخندق خلف الشموع المحافظة ومتأكدة تماما من اجتهادها.

وقبل كل شيء، مما يمكن أو يجب أن يصدر طلب باصدار الوسائل العاجلة الحفاظية؟ والجواب يوجد في نظام المحكمة. والاجراءات العارضة تبدأ مع فرع القسم (1) من المقطع (5) المعنون (Measures-conservatoires) أن الوسائل العاجلة الحفاظية في المواد (73) وما يليها. والمادة (73) هي الأولى، في الفقرة الأولى تبدأ بشرح واضح عن من هو في الاصطلاح القانوني، وبشكل فعال يطلب شرعا مثل هذه الوسائل "طرف باستطاعته تقديم طلب اصدار وسائل عاجلة حفاظية". وهذا يدل أيضا أنه على العكس بأن الدول التي تشارك بصورة عارضة في الاجراءات، لكن بدون أن تصبح طرفا في الدعوى، ليس لها شرعا طلب مثل هذه الوسائل.

ومن هي تلك الدول التي تشارك في الاجراءات بدون أن تصبح طرفا؟ تلك الدول التي ليس لها تبرير فعال كي تطلب وسائل عاجلة حفاظية لأنها ليست حقا طرفا في الدعوى. وهؤلاء هم المتدخلون على وجه الخصوص حسب المواد ( 62 و 63) من النظام. والدول التي طرفا في الدعوى، اذن هي تطلب وتدافع، وقد يكون هناك عدة دول تطلب وعدة تدافع، مثل قضية مشروعية استخدام القوة حيث الصرب قد قدمت قضية في مواجهة عشرة دول من ال (OTAN).

والدول الطرف في الدعوى بامكانها تقديم طلبات عديدة لاصدار وسائل عاجلة حفاظية. وهذا يعني أنه اذا قامت المحكمة ورفضت طلبا بهذا المعنى، فذلك لا يعني أبدا بأن هذه الدول أو الدولة ذات العلاقة، أو الدولة التي قد قدمت الطلب لاصدار وسائل عاجلة حفاظية، وهذا تقريبا ودائما الطالب، لكن المدافع بامكانه أيضا أن يقوم بذلك بشكل دعوى مقابلة، وهذه ليس باستطاعة الدول تكرارها، والعودة من جديد، والطلب من جديد، وسائل عاجلة حفاظية، هذا ممكن فهمه لأن المحكمة قد رفضت الطلب الأول، وعلى وجه الخصوص عندما لا تكون هناك حالة عجلة، لكن يمكن الوضع أن يتطور فيما بعد في كل لحظة، وبالنتيجة، و المحكمة بالامكان أن تكون ملزمة، بموجب العناصر المستجدة باعادة النظر في المسألة.

ولقد كان هناك اجراءات طويلة مع ذلك وبامكاننا التفكير في القضية ابادة الجنس (genocide) والتي وضعت وجها لوجه البوسنة مع الصرب أمام المحكمة، اجراءات دامت ثلاثة عشر سنة، وخلال هذه الاجراءات، كانت طلبات اصدار الوسائل العاجلة الحفاظية تتساقط تقريبا كالثلج في الشتاء وعلاوة على الطرفين، المحكمة توجب عليها في هذه القضية القول بأنها لم ترد اصدار وسائل اضافية، فقد ذكرت للأطراف بأنها سابقا قد أصدرت مثل هذه الوسائل وأنه قد كان الوقت لأن تضعها موضع العمل قبل أن يتم طلب أخرى. وفي كل الحالات، النظام ينص على أنه بالامكان اعادة طلب وسائل عاجلة حفاظية حسب المادة (75 فقرة 3) من النظام.

ومن الممكن أيضا طلب وسائل مقابله، أي من يدافع بامكانه أيضا أن يعود وأن يطلب من جديد وسائل في مقابل من يطالب بالدعوى. والذي علاوة على الأطراف في الدعوى ومستقلا عنهما، والمحكمة أيضا باستطاعتها أن تصدر بسلطتها الخاصة بها وسائل حفاظية. فهي اذن لا تعتمد على طلب من أحد، وحتى من عدة أطراف، وباستطاعتها أيضا، وتلقائيا اصدار وسائل التي تبدو لها ضرورية. والمادة (75 فقرة 1) تشترط بأن "المحكمة باستطاعها في كل وقت أن تقرر الفحص تلقائيا اذا كانت ظروف القضية تتطلب اصدار وسائل عاجلة حفاظية يتوجب على الأطراف أو أحدهم أن يتخذها أو أن ينفذها. فالمحكمة باستطاعتها اتخاذ مثل هذه الوسائل، وتقوم بذلك حسب اجتهادها المحدد الثابت تقريبا منذ القضايا في أواسط سنين الثمانينيات، أي (بوركينافاسو- مالي) مع قضية الخلاف على الحدود عام 1985، والقضية (نيكاراقوا Nicaragua) في عام 1983 في لحظة الوسائل العاجلة الحفاظية. وقرارات الأساس في هاتين القضيتين كانا كلاهما في عام 1986. والمحكمة عملته اذن منذ هذه الحقبة من الزمن كي تحفظ ليس فقط غرض الخصومة، لكن في الغالب كي تعمل على أن لا يتطور النزاع الى الأسوأ.

والمحكمة كانت قد قررت أنه عندما تكون العلاقة بين الأطراف قد توترت أيضا أكثر بأعمال من جانب واحد وخصوصا بالسلاح، فالفرص بأن نرى فرصة نجاح التسوية القضائية وفي النهاية امكانية أن يكون قرار المحكمة منفذا نجد أن هذه الامكانيات تتناقض بشدة وبالنتيجة كما هو أفضل أن تتدارك الأمور بدلا من التحارب. فالمحكمة تستبق ذلك وتحاول اصدار وسائل قادرة على تهدئة الأطراف. وفي القضيتين المذكورتين سابقا، كان المقصود عمليات عسكرية.

وفي القضية (بوركينافاسو- مالي (Burkinafaso- Mali، كان هناك توترا على الحدود بين الدولتين والذي كان خلافا على التحديد. ومذ ذلك، كانت المحكمة قد أصدرت مثل هذه الوسائل، وقد فصلت ذلك مع بعض التقتير، لكن لم تحرم نفسها مع ذلك، كما تنص عليه المادة (75 فقرة 1) من الوسائل التي تتخذها المحكمة بمبادرة خاصة منها بالامكان أن تخص الطرفين كما كانت عليه الحالة في الوضع بين (بوركينافاسو- مالي)، لكن تستطيع أيضا أن تخص طرفا واحدا اذا كان هذا الطرف مع ذلك يجب توجيه بعض السلوكيات القابلة أن تضمن عدم التصعيد. والمحكمة تحاول أن تصدر ان أمكن وسائل محايدة حتى عندما تشيرلدولة على وجه الخصوص، فهي تفضل اصدار وسائل عاجلة حفاظية موجهة للطرفين ثم كل واحد من الأطراف سيتعرف على نفسه.

والمحكمة ليست ملزمة أن تقوم بذلك، وبامكانها أن توجه وسائل الى طرف واحد، وهذا ما هو دائما ولحد ما مشكلة من وجهة نظرها لأن هذا يؤدي "قليلا" للتمييز.
(يتبع)





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :