للحكومة الدور الاكبر في التشريع
د. عاكف الزعبي
20-01-2020 12:51 PM
الدور التشريعي لمجلس الامه نواباً واعياناً وارد في المادتين 91 و95 من الدستور. حيث تنص الماده 91 " يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك " .
وتنص الماده 95-1 " يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحُال كل اقتراح على اللجنه المختصه في المجلس لابداء الرأي فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومه لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها " .
وفي التفصيلات نجد ان السلطة التنفيذيه (الحكومه) هي من يمسك بمعظم حلقات سلسلة التشريع وليس مجلس الامه كما هو الاعتقاد السائد بسبب اطلاق مسمى السلطة التشريعية على مجلس الامه .
فالحكومة هي مبتدأ التشريع وصاحبة الحق الاول في اصدار التشريع بموجب الماده 91 من الدستور ، يليه حق مجلس الامه في ذلك بموجب الماده 95-1 .
وعلى الرغم مما ورد في الماده 95-1 من الدستور عن احقية عشرة او اكثر من اعضاء اي من المجلسين (النواب والاعيان) في اقتراح القوانين فإن الماده نفسها تلزم كلا المجلسين باحالة المقترح بعد ذلك الى الحكومه لوضعه في صيغة مشروع وتقديمه لمجلس الامه حسب الاصول .
ما ان يتم اقرار القانون حتى تتولى الحكومه اكمال باقي السلسله التشريعيه فهي التي تضع الانظمة المفسرة للقانون ، ثم تضع بعد ذلك التعليمات العمليه التفصيليه النهائيه المفسره للانظمه .
الانظمه والتعليمات التي تضعها الحكومة تفسيراً للقانون هي صلاحيات مطلقة للحكومه . اذا اصرت الحكومه على تفسيرها للقانون في الانظمه والتعليمات فانه لا يمكن تغيير تفسيرها الاّ بقرار قضائي مختص وبناء على شكوى من جهة متضررة بهذا الخصوص . ولا تملك السلطة التشريعية اي صلاحية في تغيير ما يرد في الانظمه او التعليمات .
هكذا هو الحال يبدأ التشريع بالحكومة وينتهي بين يديها . في البداية تشارك السلطة التشريعية في وضع القانون بمبادرة منها في معظم الاحوال ثم تعود لتستفرد في تفسيره على مستوى النظام وعلى مستوى التعليمات دون اي دور لمجلس الامة في ذلك.