الميكانيكية القانونية للدمج
علاء مصلح الكايد
24-12-2019 02:37 AM
تم الإعلان عن قرار عطوفة مدير الأمن العام تعيين مدراء بالإنابة للشرطة والدفاع المدني وقوات الدرك ، ولا شكّ أن لهذا الإجراء حساسيّة قانونية نظراً لتعلقه بصلاحيات إجرائية تنعكس على حقوق الأفراد وتُبنى على بعضها ملاحقاتٌ قضائيّةٌ تُعنى بالشكليّة القانونية.
و من حيث الواقع ، ما زال الباشا الحواتمه مديراً عامّاً لقوات الدرك سنداً للمادّة الدستورية الـ ( 40) التي نصت على صلاحيات جلالة الملك منفرداً بتعيين وإقالة قائد الدرك ، وطالما لم تُعلن الإرادة بإقالته حتى اللحظة يكون على رأس عمله مديراً للدرك ونكون أمام سابقة يحمل فيها شخص إرادتين ملكيّتين كمدير لجهازين أمنيّين معاً ، ومُديرٌ يُكلّفُ مدير في إحداها ، وهذا خروجٌ على النّصوص النافذة في القوانين التي لم تُلغى بعد.
فمن المعروف أن القانون لا يُعدَّل ولا يُلغى إلا بقانون ، لذا تبقى القوانين بالنسبة للمديريات الأمنية سارية المفعول إلى أن تلغى رسمياً وفقا للأسس التشريعية ، وطالما أنّها نافذةٌ وجب إتّباع أحكامها كما هي بلا إجتهاد.
وطالما أن القانون المعدّل لقانون الإدارة العامّة قد منح مجلس الوزراء في حالات " خاصّة ومبرّرة " كحالتنا هذه صلاحيّات إستثنائيّة يفوّض بها من الصلاحيّات للوزراء وكذلك من الوزراء إلى من هم دونهم مرتبة ، كان الواجب إستغلال هذا النصّ وإستعمال تلك الصلاحيّات.
ونظراً لتفاوت مسألة الإدارة وحدود النيابة بين قوانين المديريات الثلاث ، كان الأسلم أن تستخدم الحكومة صلاحياتها المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المشار إليه عبر تكليف الباشا الحواتمه بمهام مدير الدفاع المدني وتكليفه بمهام مدير الدرك - بعد قبول إستقالته منها بإرادة ملكيّة - والتنسيب بتعيينه مديراً للأمن العام.
فوفقاً للمادة ( 13 ) من قانون الدفاع المدنيّ ، يتولّى الضابط الأقدم مهام المدير لدى " غيابه " ، أي عند وجود مديرٍ معيّن لكنّه غائب ، كما للمدير أن يفوض من صلاحياته لمساعديه أو إلى أيّ مدير على أن يكون التفويض خطيّاً ومحدّداً ، فهل يقوم الباشا الحواتمه محلّ المدير ؟ وعلام إستند قرار التعيين المؤقّت الواجب إستناده إلى نصٍّ قانونيّ ؟ نسأل هذا في ظلّ نفاذ القانون حتى اللّحظة كما أسلفنا.
وكذلك الأمر بالنسبة لمديرية الدرك ، إذ كان الأصحّ أن تُقبل إستقالة مديرها ثمّ يكلَّف من مجلس الوزراء بصلاحيات إدارتها ليفوِّض بعدها صلاحيّاته حسب الحاجة ، أمّا نحن اليوم فأمام حالةٍ عَيَّنَ فيها مُديرٌ مديراً آخر بدلاً من تكليفه بالصلاحيات كما جاء في القانون.
الخلاصة ، وطالما أن مجلس الوزراء لم يباشر تنفيذ الأمر الملكيّ بدمج الأجهزة والإحالات الى التقاعد حسب الأصول عبر إصدار مشروعيّ قانون يتخذان صفة الاستعجال وينصّان على إلغاء كلّ من قانونيّ الدرك والدفاع المدني و تعديل قانون الأمن العام وتضمينه الخطوط العامة للدمج ، وجب عليه ذلك الآن مع ترك التفصيلات الإداريّة للأنظمة التي هي من صلاحيات المجلس الحصريّة سنداً للمادة ( 120) من الدستور والمتعلقة بتقسيمات الدوائر وتشكيلات الوظائف.
فلا إجتهاد في مورد النصّ.