أعلن سعادة رئيس مجلس النواب توقيع (٦٠) نائب على مشروع قانون لإلغاء إتفاقية الغاز الموقعة مع دولة الإحتلال الإسرائيلي.
والحقيقة أن هذا الإجراء غير سليم من الناحية القانونية بالمطلق لسببين:
أولاً : أن الإلغاء يتطلب وجود قانون سابق (منسوخ) وآخر لاحق (ناسخ)، سنداً للقاعدة الفقهية القائلة بأن "اللاحق ينسخ السابق"، وطالما أن القانون الأوّل والمطلوب إلغاؤه غير موجود فلا صحّة لقانونٍ لاحقٍ يُلغيه.
أمّا الإتفاقية فلا تلغى إلّا وفقاً للآليّة التي تضمنتها بنودها الموضوعية.
ثانياً : قد سبق للمحكمة الدستورية مؤخراً وأن أفتت بنفاذ اتفاقية الغاز دون حاجة الى موافقة مجلس الأمة – أي عدم الحاجة إلى صدور قانون مصادقة - رغم أن هذا القرار يعدُّ من " لزوم ما لا يلزم " حيث سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور وأن أفتى في العام ( ١٩٦٢ ) بخروج هذا النوع من الاتفاقيات عن ولاية السلطة التشريعية ، وكما نعلم فإن لقرارات المحكمة الدستورية - الخلف القانوني للمجلس العالي - منزلة الدستور .
وعليه ؛ وبعيداً عن الشق السياسي للموضوع فإن مشروع القانون المزمع تقديمه للحكومة ينصبّ على العدم ، والعدم لا يوجد ولا يرتب أثراً ولا يجوز .