في خضم أزمة المعلمين ، تكرات كثيراً عبارة أن" الإضراب حق دستوري " وقد سمعتها من قانونيين كذلك .
والحقيقة أن المشرع لا يلغو، وكما يعتد بما سنّه من تشريع فإنه يعتدّ بسكوته ولوأراد التطرق إلى أمرٍ لما سكت .
ولم يتناول الدستور الأردني من قريب أوبعيد مسألة الإضراب ، إنّما تناولتها القوانين والأنظمة العمالية سواء تلك المتعلقة بالقطاع العامّ أوالخاص .
ورسمت تلك القوانين والأنظمة طريقاً واضحاً نحوالإضراب ليكون مشروعاً ، وبخلافه يعد الإضراب غير مشروع ما يرتب الجزاءات على المخالفين .
وفيما يتعلق بالمرفق العام وعنايته بالمصالح العامة للمواطنين ، راعت القوانين جميعها ضمان حسن سير الخدمات فيه وإستمراريتها دون إنقطاع ، ومن أوجه تلك المراعاة ذلك القيد الذي ورد في المادة ( ٢٣ ) من قانون التنفيذ بجواز عدم حبس الموظف العامّ المدين ، فالعلة هنا واضحة وليست بإمتياز شخصيّ بل هي مجيّرة لمصلحة المواطنين أصحاب الحقوق في تسيير شؤون حياتهم .
وليست الحكومة تمتلك أية حقوق في هذا الجانب ، بل هي مسؤولة وتتحمل واجب ديمومة عمل المرافق وتقديم الخدمات للمواطنين ، وعليه ؛ وجب عقابها إن هي قصرت في واجبها وخالفت القوانين والأنظمة إذا سمحت بإضراب لم يتبع في شكليته الطرائق القانونية .
وإذا كان الحديث عن الحقوق الدستورية ، فإن التعلم وحرية التنقل هي الحقوق الدستورية التي يعيقها الإضراب والإعتصام غير القانونيين .