دستورية الاتفاقية
المحامي معاذ وليد ابو دلو
04-09-2019 12:34 AM
منذ فترة واتفاقية الغاز الموقعة ما بين شركة الكهرباء الوطنية و شركة نوبل انرجي (الامريكاسرائيلية) تواجه رفضا شعبياً ممثل بالمواطن و المجتمع المدني ومجلس النواب .
عقد مجلس النواب جلسة رقابية في اخر ايام الدوره العادية الماضية اي قبل ما يتجاوز اربع اشهركان موضوعها (الاتفاقية) وكانت مطالب اعضاء مجلس النواب الغاء الاتفاقية ،علما ان المجلس لم يطلع عليها كما افاد عدد كبير من السادة النواب .
سياسياً الجميع على ما اعتقد يعارض هذه الاتفاقية ويتفق على الغائها ،كون اننا لا يجوز ان ندعم الاقتصاد الاسرائيلي المحتل وندعم تماديه واعتدائه على الاشقاء الفلسطينيين .
الا ان السؤال الاهم دستوريا هل الاتفاقية صحيحة ؟
طلب نائب رئيس الوزراء مهلة للطلب من المحكمة الدستورية تفسير نص المادة 33/2 من الدستور التي دافع العديد من النواب والناشطين حول عدم دستورية توقيع هذه الاتفاقية استنادا للمادة 33/2 والتي تنص على "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تكون الشروط سرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية " وهنا استنادا للدستور في المادة 59 منه وقانون المحكمة الدستورية بالمادة 17 منه تكون المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص بتفسير نصوص الدستور ويكون احكامها ملزمة للكافة وللسلطات .
اعتقد حال الطلب منها بشكل رسمي تفسير النص الدستوري ،لن تخرج الفتوى الدستورية حول المادة 33/2 عن رأيين الاول وهو ان تفسير هذه المادة تتعلق بالاتفاقات ما بين الدول التي تكون طرفها دولتين او اكثر مما يوجب عرضها على مجلس الامة للموافقة عليها فقط ،اما الاتفاقيات التي توقع مابين شركتين لا تكون الحكومة ملزمة بارسالها بموجب قانون لمجلس الامة للمصادقة عليها وذلك استناداً للقرار التفسيري رقم 1 لسنة 1962 والذي اكد ايضا ان الاتفاقات المالية التي تبرمها الدولة مع الشركات او البنوك او الموسسات الخ.. هي غير مشمولة بالنص المادة 33/2 التي تشترط موافقة مجلس الامة وحتى لو كانت هذه الاتفاقات تحمل خزانة الدولة شي من النفقات .
اما الراي الثاني وهو تفسير نص المادة 33/2 بالزام الحكومة بارسال الاتفاقية لمجلس الامة للموافقه عليها لن يخرج عن ان شركة الكهرباء الوطنية هي شركة مملوكة للحكومة وتديرها الحكومة من خلال تعين مديرها ومجلس ادارتها وان هذه الشركة تحصل على دعم من الموازنة العامة وان فيها مساهمين مواطنين و ان المواطن يدفع لهذه الشركة اموال مما يعني انها تتعلق بالمساس بالحقوق العامة والخاصة للمواطنين وان خزانة الدولة تتحمل نفقات ومبالغ جراء هذه التعاقد .
شعبياً ماذا امام مجلس النواب من حلول ؟
لاشك بان مجلس النواب لا يحظى بثقة المواطن حتى لو كان له موقف من هذه الاتفاقية ولكن لتحسين صورته امامه حلين لاثالث لهم شعبياً وانا اوكد عليها .
الاول طرح الثقة بالحكومة استنادا للمادة 54 من الدستور والمادة 141 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، ،واعتقد ان هذا الحل قد تاخركثيراً الا انه مازال ممكن حتى لو تم خلال الدوره العادية الاخيرة بالاضافة الى امكانية انهاء معاهدة السلام ! .
اما الحل الثاني هو دعوة اعضاء الحكومة التي وقعت الاتفاقية في عهدها حال كانت هي من وقعت هذه الاتفاقية والتصويت على احالتهم للنيابة العامة استنادا لنص المادة 56 من الدستور خلافا لاحكام قانون العقوبات بجرم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة العامة وللقضاء الكلمة الفيصل للادانة او البراءة .
ولنرى الايام القادمة ماذا تخبئ لنا من حلول او قرارات حول هذه الاتفاقية .