شمول النواب بالضمان الاجتماعي مخالف للدستور
المحامي محمد الصبيحي
02-09-2019 02:15 PM
باختصار أقول
إن شمول السادة أعضاء مجلس الأمة بالضمان الإجتماعي يشكل مخالفة دستورية ذلك أن المحكمة الدستورية في قرارها رقم 2 لسنة 2014 سبق ان نفت عن اعضاء مجلس الأمة صفة الموظف العام المستحق لراتب التقاعد وأصبح قرارها جزءا من الدستور.
وسواء كان راتب تقاعد من صندوق التقاعد المدني أو راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي فكلاهما أموال عامة
وعليه فإن شمول إعطاء المجلس بالضمان سيجعل العلاقة بينهم وبين المجلس علاقة عامل يدفع جزءا من قسط الضمان برب العمل الذي يدفع القسط المتبقي..
ومن المستقر في الفقه الدستوري والإداري أن العامل أو الموظف يتم تعيينه من قبل ادارة عامة أو رب عمل منفرد أو إدارة شركة ويخضع لسلطة إشرافية ويتلقى التوجيهات والأوامر من سلطة أعلى وهذا لا ينطبق على النواب وإلا سيخرج المجلس عن صفته الدستوريه.
وعلي أرى أنه لا يجوز لمجلس الأمة أن يدفع أي جزء من قسط الإشتراك في الضمان الإجتماعي عن النائب أو العين وإلا اصبح رب عمل يدفع الإشتراك عن العامل لديه..
اذن فعضو مجلس النواب ليس موظفا عاما حسب نص الدستور الذي يمنع الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجلس الامة, وليس عاملا لدى رب عمل يملي عليه الاوامر ويشرف على عمله, كما أن عضو مجلس الامة لا يتقاضى راتبا يمكن على أساسه الاشتراك بالضمان الاجتماعي, فحسب احكام (قانون مخصصات أعضاء مجلس الامة رقم 17 لسنة 1947) الذي ما زال ساريا ونص على (يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلس الامة من مخصصات لا رواتب) حيث أكدت المحكمة الدستورية أنها مقابل نفقات ينفقها العضو في سبيل أداء عمله.
أما الحجة التي يتمسك بها عدد من أعضاء المجلس بأن شمولهم بالضمان حق لكل أردني فهو قول لا سند له فالوظيفة العامة حق لكل أردني أيضا والعلاج المجاني حق لكل أردني, والطعام والتعليم حق لكل أردني, وبنفس الحجة سيطالب أعضاء مجلس أمانة عمان ومجالس البلديات ومجالس المحافظات ومجالس إدارة الشركات العامة التي تملكها الحكومة بشمولهم جميعا بالضمان الاجتماعي وسيتجاوز العدد ثلاثة الاف مشترك جديد على حساب المال العام.