facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




النظر بدستورية حبس المدين


أ. د. كامل السعيد
29-08-2019 01:42 PM

هلاّ قلّبنا النظر بدستورية حبس المدين إعمالاً لمنطق نص المادة (22/أ) من قانون التنفيذ؟؟

نستهل مقالنا هذا بالإشارة إلى النص المنوه عنه أعلاه في قوله " يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب هذه التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به .... الخ "

أن ما دعانا لهذه المداخلة أو ما حملنا عليها , هو وطيس الجدل الذي زال وما زال يثور حول ما إذا كان يحسن استمرار العمل بالنص المشار إليه أعلاه أم لا ؟ .

لا يُنكر احد , أن الرأي أو الجدل الذي ثار انقسم على نظرين : تَسلّح أولهما بالفوائد التي يجنيها المجتمع من جرّاء استمرار العمل بالقانون , في حين تسلّح ثانيهما بالمضار من جراء استمرار العمل به " .

ومع احترامي لحجج كل فريق , الا أنني أرى أن هذه الفوائد أو المضار لا تُبحث ولا يجب أن تُبحث الا في ضوء مبدأ سيادة القانون الذي يُمثل في هذا المقام , ما إذا كان نص المادة (22/أ) من قانون التنفيذ دستورياً أم لا ؟ , اسمح لنفسي بالانطلاق من مبدأ جوهري لا ينازِعني فيه احد , هو أن " لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون " جسدته المادة الثالثة من قانون العقوبات لدينا في قولها " لا جريمة الا بنص ولا يُقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة " .( )

وهنا نتساءل , هل هذا المبدأ هو مجرد مبدأ قانوني أم هو مبدأ دستوري أيضاً ؟؟

لا نتردد في الإجابة على هذا السؤال , بأنه مبدأ دستوري ايضا نصت عليه المادة (8/1) من الدستور في قولها " لا يجوز أن يُقبض على احد أو يوقف أو يحبس أو تُقيّد حريته الا وفق أحكام القانون " فإجراءات القبض أو التوقيف أو - الحبس - كعقوبة جنحية أو تكديرية بمقتضى المادتين (15) و (16) من قانون العقوبات - لا يجوز القيام بها الا وفق أحكام القانون , والسؤال الذي يثور الآن , أيّ قانون عناه الدستور ؟

يتضح من صراحة النص المنوه عنه أعلاه , أن المشرع الدستوري لم يستخدم في المادة (8/1) كلمة " قانون " بشكل مجرد , وإنما استخدم كلمة القانون المحدد أو المعرف ب ال التعريف ,

فالمشرع الدستوري يعني ما يقول , ولا يجوز أن يُنسب إليه غير ذلك , فهو لسان الحق والعدل والصواب .

ولا يقولن احد بان المشرع الدستوري قد استخدم كلمة " القانون " بشكل مطلق , والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يُقيده , فهذا القول – مع الاحترام- ليس سديداً وفقا للطرائق الأصولية في التفسير , فتقييد المشرع الدستوري كلمة القانون بأل التعريف قيدت وحددت القانون المراد تطبيقه , وعليه فان الحبس كعقوبة جنحية أو تكديرية لا يجوز النص عليها الا وفق قانونٍ يعتبرها عقوبة جنحية أو تكديرية , وهو القانون الذي يحدد أن الحبس جريمة جزائية جنحية أو تكديرية , لا وفق أيَّ قانون لا يعتبر الحبس كذلك , والمقصود في هذا المقام , هو اما قانون العقوبات العادي – بفرعيه العام والخاص – أو اي قانون عقوبات خاص , وما اكثر قوانين العقوبات الخاصة لدينا .

بمعنى انه لا يجوز أن تكون عقوبة الحبس لدينا الا جزاء لجريمة جزائية جنحية أو تكديرية لا لعمل أو فعل آخر لا يشكل جريمة , فهل ما حصل من خلاف بين المدين ودائنه يشكل جريمة ؟ إن كان الأمر كذلك , فالمدين لا يستحق الحبس فقط , وإنما يستحق ما هو أكثر من ذلك كالاعتقال أو الأشغال , أما إن تمثل الخلاف أو تحصّل في معاملات أو علاقات مدنية , فلا مجال لتطبيق عقوبة الحبس على أفعال لا تعد جرائم .

فالحبس ليس كالتعويض المدني يمكن أن يكون ناجماً إما عن ضرر مَنشأهُ جرم جزائي أو عن فعل ضار لا يرقى إلى مصاف الجرم الجزائي .

اي أن الحبس ليس له طبيعتان جزائية ومدنية كالتعويض المدني , له وجه واحد فقط هو الوجه الجزائي .

وعليه , فان إيراد مصطلح " الحبس " في قانون لا يُعدهُ عقوبة على جريمة جزائية

– كقانون التنفيذ - لا يتفق أو ينسجم مع أحكام المادة (8/1) من الدستور .

لا يَخشيَّن أحد من ضياع حقوق الدائنين لان أبواب القضاء بجميع فروعه مشرعةً لإحقاق الحق وإنصاف المظلومين .

أقدم اعتذاري لكل من تقتضي مصلحته استمرار العمل بنص المادة (22/أ) من قانون التنفيذ ولكن عذري أنني قمت بهذه المداخلة , تطلباً أو استجابة للأمانة العلمية التي اقتضت مني هذا التحليل أو التأصيل .





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :