facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الازمة الوجودية للمحكمة الدستورية الاردنية ووجوه علاجها


أ.د محمد سليم غزوي
16-08-2019 07:17 PM

نطل على المحكمه الدستوريه الاردنيه عندما يتراجع دورها ويذهب باتجاه ازمة وجودبة ولا تتطلب في رايي مثل هذه الاطلاله " حدثا جللا " وانما تتطلب فقط ما يثير الاهتمام ويذكر بهذه الازمه .

وعليه

فانني اجد ( في الحديث الصحفي الذي طالعتنا به جريدة الراي الغراء الاحد 4/اب 2019 العدد 17763 تحت عنوان " 29 حكما و 11 تفسيرا خلال سبع سنوات للمحكمه الدستوريه (1) كما اجد في احكام المحكمه وقراراتها الجدليه التي صدرت في الفترة الاخيره من المرحلة الثانيه للمحكمه الموقره ) ما يسرع الحديث عن المحكمه الدستوريه وما تعانيه من ازمه توصف برايي انها " ازمة وجودبة " علينا ان نذهب الى علاجها .

اما لماذا تلك الاحداث السالفة الذكر تسرع الاطلالة على المحكمه الدستوريه فذلك: لانها وبخاصه جزأها الصحفي ليس اكثر من ثرثرة لحديث يقذف بالراي من هنا وهناك على غير اسس علمية بحثية تفيد ويسقط بيد من يطل على المحكمه الدستوريه وخصوصا في مرحلتها الجديده اي بعد " 6/10/2018 " حجم الازمه التي تعيشها المحكمه الدستوريه و كم هي مظاهرها القاتله حيث ساضعها بين يدي كل غيور على المحكمه الدستوريه بالشكل التالي :

اين نحن من وصف الحديث الصحفي للطعون وطلبات التفسير بالعملية الدقيقه وذات الطبيعة البحثيه المقارنه عندما لم يلتفت الى اهم المرافق في المحكمه الدستوريه اقصد " المكتب الفني " المؤهل ليقوم وحده بهذا الدور ؟

وعندما لم يلتفت لضرورة ان يكون اتصال الدعوى الدستوريه بالمحكمه الدستوريه مطابقا للاوضاع القانونيه كما هو الحال – على سبيل المثال_ في الحكم رقم 7 لسنة 2018 تاريخ 3/11/2018 حيث لم تلتفت المحكمه الموقره في دفع دستوري فرعي انصب على " قرار اداري محصن " الى الفارق بين قاعدتي " عدم المشروعيه وعدم الدستوريه " " قارن بين صلاحيات كل من القضاء الدستوري والقضاء الاداري وبخاصه الماده 5/7 من قانون القضاء

1-علينا ان لا نخلط بين مرحلتين الاولى ) التأسيسيه " 6/10/2012 – 6/10/2018 " حيث صدر خلالها عن المحكمه الدستوريه " 25 حكما و 13 قرارا " واما الثانيه ) فقد بدأت في 6/10/2018 ولا ندري متى وكيف ستنتهي بعد ان مضى على بدئها حوالي العشرة اشهر وصدر خلالها حكمين اثنين وقرارا واحدا .


الاداري لعام 2014 .
او عندما تجتر نصوص الدستور نفسها كما هو الحال في قرار التفسير رقم 1 لسنة 2019 " بدليل " حيثياته غير المنتجه واضف المقارنه ما بين "( النصوص 44 و75/ 2 من الدستور وما اذا كانت غامضه تثير الجدل حول تطبيقها او نصوصا واضحه " وما اذا كان يجوز او لا يجوز تفسيرها بسبب وضوحها ؟) مع ( الذي يراد او المطلوب تفسيره) " ومع (منطوق القرار) "

وهل يعمل الحديث الصحفي على الارتقاء بالمحكمه الدستوريه عندما تعزى قلة الاحكام والقرارات او ترد قلتها الى دور محكمة التمييز واتهامها بالعرقله في مجال احالة الدفوع الى المحكمه اللدستوريه او تعزى الى مبلغ الرسم عن الدفع بعدم الدستوريه ( ليترتب على هذا الموقف المطالبه بالغاء دور محكمة التمييز وتخفيض الرسم الذي يسدد عن الدفع)
وهل يربك عمل المحكمه كما افصح الحديث الصحفي عندما يعترف للمواطن بحق الطعن مباشرة بعدم الدستوريه ( ليبنى على ذلك امرا خطيرا وضارا الا وهو المطالبه بعدم اعطاء هذا الحق للمواطنين)

وهل نحن على درجه كبيره من الكفاءه والكفايه بحيث اصبحنا خبراء في مجال العداله الدستوريه كي ننبذ ما عند غيرنا وننكفيء على حالنا ونلغي بالتالي اضافة عقول غيرنا الى عقولنا اقصد احترام القانون المقارن ومحاولة الاستفادة منه حتى ولو كنا الاكفأ ( عندما يشكك الحديث الصحفي بالتجربه الالمانيه واسلوب العمل بمحكمتها الدستوريه الاتحاديه) حيث استقبلت الاف الشكاوى الدستوريه وتستقبل الالاف سنويا يجري تصفيتها من خلال المحكمه نفسها ومن قبل اعضائها (او كما يطلق عليها لجان الفحص المبدأي ثم استبدلت عام 1985 بالغرف ) وفقا لضوابط وشروط نص عليها في الدستور وفي قانون المحكمه ليجري بعد ذلك قبول عرضها على المحكمه والبت فيها ( وبمنطوق له حكمه" صيغته التوافق او غير المتوافق مع الدستور " متقدم على ما يخص الاحكام والقرارات الاخرى) لنصطدم بوصف الحديث الصحفي غيرالمقبول بان ( هذا الذي يصفي من الشكاوى عدده قليل ولا يستحق على حد قول الحديث الصحفي ان ينظر فيه) .

اقدر واحترم هذا الحديث على سوءه وسوء اجتهاد اطرافه ولكنني لست مع من يتصدى للحديث عن اهم المؤسسات الدستوريه في المملكه الاردنيه الهاشميه بهذا الاسلوب غير العلمي وغير الواقعي حيث ان هذا النوع من الاطلاله السريعة تثير الشكوك حول وجود واختصاصات ومرافق المحكمه الدستوريه وهي كما ذكرنا اهم المؤسسات الدستوريه كونت اضافة جديدة او قضاء دستوريا يحرس الدستور ويرتقي بحكم القانون وبالنظام القانوني الاردني باكمله ويضع المملكه الاردنيه الهاشميه في مصاف الدول المتقدمه في هذا المجال عربيا ودوليا .
وبناء عليه
فاني ادفع بالراي لاسال في القانون واجيب فقط بالقانون حول المحكمه الدستوريه وما يواجهها من تحد وجودي متمنيا ان يتسع الصدر لهذا والا لن نكون اهل علم او اهلا للعلم

وهنا اتساءل
هل نقبل ان تكون المحكمه الدستوريه " ماوى لمتقاعدين او مجالا لتعيينهم " ؟ واذا كان هناك من اسباب لازمة وجوديه للمحكمه فهل لدينا الجرأه على اختراق الصمت ولا نكون كتلك النبته الزاحفه التي ذكرها " مونتسكيو " ولا ننتظر حتى تتلاشى هذه المحكمه وتختفي ؟

لدي الثقة واجزم انه لا يوجد من سينحدر الى هذا او يقبل به ولان الامر كذلك علينا ان نسارع الى السؤال في القانون هل هناك ازمة وجود تتعلق بالمحكمه الدستوريه ؟ ساسارع ايضا الى الاجابة بنعم , ولكن ماذا عن هذه الاجابة بالقانون ؟ لنبدأ كما يقول الفرنسيون من البدايه commencons par le commencement
وهنا يعود يوم الدستور الخالد 1/10/2011 (1) الى الواجهه حيث ان الامنيه بانشاء المحكمه الدستوريه ظلت غائبه منذ عام 1952 " لنقص فطري في الدستور كما يقول الفقهاءفي القانون المقارن " ذكر فيها وبضرورة انشائها الميثاق الوطني الاردني عام 1990 (2) وعلى العكس – للاسف الشديد - اعتبرتها اللجنه الملكيه لدراسة موضوع انشاء المحكمه الدستوريه عام 2003 بان هذا الانشاء حاليا هو امر غير وارد وغير ملح .(3) الى ان حسم الامر في 1/10/2011 حيث افردت التعديلات التي ادخلت على دستور 1952 الفصل الخامس منه للمحكمه الدستوريه الاردنيه كهيئه قضائيه مستقله قائمة بذاتها تنشأ بقانون " المواد 58 وما بعدها " وتمشيا مع هذا صدر قانون المحكمه الدستوريه الاردنيه رقم 15 لسنة 2012 وصدرت الارادة الملكية الساميه بتعيين رئيس واعضاء المحكمه الدستوريه في 6/10/ 2012 "

ولان الدستور ليس " خيمة تنصب للنوم " نصوص مغلقه ومعزوله انتهي مفعولها لحظة اقرارها بل هو عمل يواكب التطور الدائم بما يتناسب مع تقدم المجتمع ترتبط به كافة فروع القانون واصبح وثيقة قانونيه تفرض قواعدها على جميع السلطات وفي الحالة السلبيه يترتب على ذلك ابطال اعمال هذا السلطات من قبل القضاء الدستوري .

ووفقا لهذا اضيفت مجموعة من التعديلات فى عام 2014 ثم ظنا خطأ وغلطا من السلطات المختصه اننا بحاجه الى المزيد من التعديلات الدستوريه فاضافت عام 2016 سبعة تعديلات اخرى ادخلت على ستة مواد من مواد الدستور البالغه 130 ماده .
---------------------------

1- ولانه كذلك اقترحت في اكثر من مقاله وفي اكثرمن بحت ان يكون 1/10/2011 عيدا وطنيا في المملكه يضاف الى بقية الاعياد ويوما علميا في كل الجامعات الارنيه وبخاصه في كليات الحقوق
2- وهو من اعظم الوثائق الدستوريه في المملكه الاردنيه الهاشميه كان بالامكان لو تم الالتفات اليه ان نتجنب العديد من الماخذ والعوائق في كافة المجالات .

3- يراجع عن تقرير اللجنه الملكيه الموقره مؤلفنا " الوجيز في الرقابه على دستورية القوانين دراسه في كل من التشريع الاردني والمقارن - دار وائل للنشر – هامش رقم 1- ص 76 وما بعدها .

ونضيف – حيث ينصب اهتمامنا في هذه الخواطر - الى التعديلات التي جرت في الاعوام 2011و 2016 قانون المحكمه الدستوريه رقم 15 لسنة 2012.

ولان الروح التي تسيطر على هذه الخواطر انما هي الروح العلميه روح البحث عن الحقيقه والصواب والسداد في الراي فاننا نكتشف ما يلي :

اولا) ان ليس هناك ما هو اخطر على مستقبل المحكمه الدستوريه من الاقتصار على الماده 59
من الدستور التي تحدد اختصاص المحكمه الدستوريه والاقتصار على الماده 60 من
الدستور التي حددت الجهات التي تملك حق الذهاب الى المحكمه الدستوريه ومراجعتها .

فبعد ان حددت الماد 59 من الدستور اختصاصات المحكمه الدستوريه بالرقابه على دستورية القوانين والانظمه , وبحق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها بقرارصادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامه ...... بينت الماده 60 من الدستور ان الرقابة تتحرك عن طريق الطعن المباشر وعن طريق الدفع , وللجهات التاليه على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمه الدستوريه في دستورية القوانين والانظمه النافذه : مجلس الاعيان , مجلس النواب . مجلس الوزراء . وفي الدعوى المنظوره امام المحاكم يجوز لاي من اطراف الدعوى اثارة الدفع بعدم الدستوريه وعلى المحكمه ان وجدت ان الدفع جدي تحيله الى المحكمه التي يحددها القانون " اي محكمة التمييز , الاداريه العليا ..... الخ لغايات البت في امر احالته الى المحكمه الدستوريه .

وهنا لا بد من وقفه امام هذه النصوص لنستخلص من هذا الذي امرت به امرين خطيرين وهامين شكلا الازمه الوجوديه للمحكمه الدستوريه وهما :
الامر الاول ) التفوق في مجال تحريك الرقابه على دستورية القوانين والانظمه لكل من السلطات الثلاث " التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه "

الامر الثاني ) تبعية المحكمه الدستوريه للمحاكم العاديه بمختلف انواعها " النظاميه والاداريه والشرعيه والخاصه "

وبهذا انتج هذا التفوق وهذه التبعيه خللا بينا وواضحا في القضاء الدستوري الاردني وبالتالي بموضوع العداله الدستوريه ولان هذا الخلل يشكل برايي اعظم الاخطار على وجود المحكمه الدستوريه - دون ان ننسى بانه قد يطول عمرهذه المحكمه كمأوى للمتقاعدين ومجالا لتعيينهم وحتى لا يتحقق مثل هذا فلا بد من مواجهة تلك الاخطار ولكن كيف ؟ سنجيب بعد لحظه بالقانون وبالقانون فقط.

ثانيا) وليس هناك ما هو اخطر على المحكمه الدستوريه من قانونها رقم 15 لسنة 2012 فهو وليد سياسة تشريعية رديئة سيئة واتى تطبيقه سيئا وتدرج الى الاسوأ عندما غلفته فتاوى وقرارات انكرت الشرعيه واهدرت مبدأ سيادة القانون . (1)
-----------------------
1-يراجع لنا :على هامش الورقه النقاشيه لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم " سيادة القانون اساس الدوله المدنيه " 11 من تشرين اول /اكتوبر 2016 – دار وائل للنشر

وحتى نجيب بالقانون فان مواطن الخطوره تتلخص في ما يلي :
-ان المشرع الاردني ضمن هذا القانون ما يهدر صلاحيات السلطه التنفيذيه " الملك ومجلس الوزراء " في تعيين رئيس واعضاء المحكمه الدستوريه وفقا لنص الماده 40/ 1 من الدستور واستمرت هذه المصادره بعد اضافة الفقره 2 الى الماده 40 بنقل هذه الصلاحيه الى الملك باراده دون توقيع من رئيس الوزراء وفقا لتعديل 2016 وبيان ذلك:

ان الدستور اسند مهمة نعيين اعضاء المحكمه الدستوريه الى الملك حيث نصت الماده 58/1 من الدستور . وتؤلف اي المحكمه من تسعة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك "
اما القانون فقد نص في الماده الخامسه منه على ما يلي :
أ يعين الملك الرئيس والاعضاء
1-عند نفاذ احكام هذا القانون يعين في المحكمه تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس
2-يعين ثلاثة اعضاء في المحكمه كل سنتين من تاريخ تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البند 1 من هذه الفقره .
ونص في الماده 19 منه: على ان تنعقد المحكمه بهيئه من تسعة اعضاء على الاقل .
هذا ولان عبارة ( تسعة اعضاءعلى الاقل ) التي تضمنها الدستور تعني دستوريا ان ليس من حق الملك تعيين اقل من تسعة اعضاء ولكن من حقه تعيين اكثر من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس مع مراعاة ما امرت به الماده 61 من الدستور الخاصه بتحديد شروط العضويه في المحكمه الدستوريه .
بالمقارنه ما بين :

( ا لماده الخامسه /أ-1و2 مع الماده 58/1 من الدستور )
وما بين: ( الماده الخامسه/ أ1و2 من القانون مع الماده 19 من القانون )
نجد ما يلي : ان الماده 5أ 1و2 التي اسقطت عبارة " على الاقل " ( تتعارض ) مع الماده 19 من القانون التي تضمنت هذه العباره "

ووفقا لمعادله رياضيه تترجم ما يتضمنه البند " ثانيا " يعين ثلاثة اعضاء في المحكمه كل سنتين , نجد ان المعادله تنتهي برقم (9) مما يدل على اسقاط عبارة " على الاقل "
وبناء عليه
وبالمقارنه مع الماده 58/1 من الدستور نجد انفسنا امام نصوص متعارضه فيما بينها تضمنها القانون كما نجد عدم انسجام او مخالفة دستوريه ما بين نصوص القانون والنص الدستوري ووفقا للقاعده الاصوليه عندما يتنازع عند التطبيق في هذا الامر " القانون والدستور " فان من الواجب تقديم الدستور .

(ثانيا) اما ما يخص نوعية وانواع اللاعضاء في المحكمه الدستوريه
بمراجعة الماده 61 من الدستور التي تناولت ما يتعلق بشروط العضويه في المحكمه الدستوريه تفيد ما يلي :

1- ان الاعضاء توعين :
( النوع الاول )
القضاه " ممن خدموا قضاه في محكمني التمييز والعدل العليا " والمحامين " من
الذين امضوا خمس عشرت سنه في المحاماه " واساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الاستاذيه .

شرط ( ان يكون اردنيا ولا"" يحمل جنسية دوله اخرى"" ) ( وان يكون قد " بلغ الخمسين" من العمر بالاضافه الى ما اشترط بالقضاه وبالمحامين وباساتذة القانون " )
( النوع الثاني ) ( او نوع التعيين الوجوبي ) وهو:

""من احد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضويه في مجلس الاعيان""
شرط ( ان يكون وفقا لنص الماده 64 من الدستور قد اتم " اربعين" سنة شمسيه من عمره)
(وان يكون ارنيا وفقا لنص الماده 75 من الدستور"" وغير ممنوع من حمل جنسيه اخرى"" )
خلافا لما نصت عليه الماده 6/ب من القانون " على ان يكون قد بلغ الخمسين من العمر "

بالمقارنه

نجد ان المده السادسه من القانون تخالف نص الماده 75 من الدستور , كما نجد تعارضا وتناقضا ما بين فقرات الماده 61 من الدستور وما بين الفقره الواحده في الماده 61 من الدستور ايضا ونجد اكثر " تعارضا ما بين الماده 61 والماده 75 من الدستور ".

ونضيف

بان الامر يزداد سوءا :
عندما يمس القاعده الاساس في حكم القانون وهو : مبدأ تدرج القواعد القانونيه لبعطي التعليمات الاولويه على الانظمه التنفيذيه الذي نصت عليه الماده 31 من الدستور

وعندما يمس القاعده الاساس للمحكمه وهو مبدأ الاستقلال العضوي والوظيفي للمحكمه ويمسخ ما نصت عليه الماده 58 من الدستور " اعتبار المحكمه الدستوريه هيئه قضائيه مستقله قائمة بذاتها " بافراغها من مضمونها
ونضيف
بان قانون المحكمه الدستوريه هو ( قانون نفعي وانتهازي ) خاصا بسياسة المرتبات " وقد عبرت عن ذلك الماده 20 منه وعلى خلاف ما يامربه الدستور نصا وروحا حيث لا يجوز القياس في امر " عمل الوظيفه " ولا يجوز ان تتعدد الرواتب لعمل وظيفي واحد من مصدر واحد " فقد نصت على ما يلي : أ- على ان يتقاضي الرئيس الراتب والعلاوات المقرره لرئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذه ب- وان يتقاضى الاعضاء الاخرون الراتب والعلاوات المقرره لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات الناقذه ج- على الرغم مما ورد في قانون التقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقرره له بمقتضى احكام هذه الماده . .(1)


1- هذا هو الفساد او اهدار المال العام بعينه الذي قننته سياسه تشريعيه رديئه فعلاوه على المخالفه الدستوريه لم يلتفت الى عمل الوظيفه كاساس لنظام الموظفين باكمله ولا الى ما يجب ان يتوفر في نظام المرتبات من شروط اهمها " التوازن في جميع المستويات بمعنى ان تكون الفروق في المرتبات بين المستويات المختلفه متناسبه مع الفروق في المواصفات المهنيه لهذه المستويات وبهذا لا ينسجم البندين أ وب مع هذا الشرط ’ ولم بلتفت عندما اضيف البند ج الى الحاله الماليه للدوله التي لا يجوز تجاوزها عند تحديد الراتب الاصلي او الاضافي . ولنا هنا راي " ان نضمن قانون الضريبه موادا خاصه تنظم مثل هذه الحالات بحيث يكون نسبة الاقتطاع الضريبي منها كبيره ولتكن 90 % وذلك في حالة الاصرار على سياسة الرواتب بهذا الشكل والافضل ان نذهب الى الغائها من قانون المحكمه والحالات المماثله في القوانين الاخرى . ومثل ذلك كما اعتقد يمكن تطبيق هذه النسبه على اي دخل ثبت قانونا انه غير مشروع وفي هذا كما ارى فائده كبيره حيث سيحجم حتما من يعتدي على المال العام عن فعلته او اعتداءه على المال العام كما يسرع تجفيف بؤر الفساد في كل المواقع وهنا نذكر بانه في عام 1942 صدر مرسوما في لبنان يترجم مثل هذا التوجه ولكنه لم ير النور والغي في عام 1944 لا لانه غير فعال ولكن لاسباب اخرى .

وما دام الامر كذلك
اين نحن من التطبيق الذي لا ينكر الشرعيه ولا يهدر المشروعيه ؟ واين نحن من عداله دستوريه غير منحازه ؟

عندما لم نلتزم بالنص الدستوري حيث التطبيق على خلاف ما امرت به الماده 61 من الدستور " وعندما لم نلتزم بالقانون المكمل " قانون المحكمه الدستوريه " حيث التطبيق على خلاف المواد " 5 وهي الماده السارية المفعول بالرغم من عدم دستوريتها والماده 22 من القانون وعندما لم تلتفت المحكمه الدستوريه الى صلاحيات القضاء الاداري وتبسط رقابتها على القرارات الاداريه . وعندما لم تلتفت المحكمه الدستوريه لمرافقها الحيويه وبخاصه الاهم " المكتب الفني " الذي يتولى استقبال الطعون والدفوع وطلبات التفسير ودراستها وابداء الراي غير الملزم حولها الذي يقدم للهيئة العامه في المحكمه (1)
وعندما لم تلتزم بنص الماده 128 من الدستور الذي يحرم الملاءمه في اتخاذ القرارات والاحكام وعندما لم تلتفت المحكمه الدستوريه الى تهذيب قانونها من الشوائب والمخالفات الدستوريه وعندما لم تلتفت الى وجودها حيث الخطر الداهم بسبب ان المحكمه في اجازه ولا تعمل
وبناء عليه

ما الحل ؟ نعود ونكرر هل ستبقى المحكمه الدستوريه ماوى لمتقاعدين ومجالا لتعيينهم ؟ وهل يظل خطر هذا القانون قائما يهدد وجود المحكمه ؟

حتى يتم نبذ هذا كله علينا مراجعة القانون باتجاهين :

1- ان نعمل على الغاء مواده المعيبه في ذاتها وغير المنسجمه مع الدستور
2-وان نضيف الى مواده ما يحقق التوازن في مراجعة المحكمه الدستوريه ولدينا ما يسعف من نصوص يتضمنها الدستور الاردني وهي بحق عظيمه تبلور قواعد ومباديء خالده اهدرها دعاة العلم بالدستور واحكامه كما سنبين .
اما ما يخص الاتجاه الاول ) فان مراجعة القانون يجب ان تنصب على كافة الجوانب التي تناولها بالتنظيم وتترجم ما يتعلق بالمحكمه الدستوريه كهيئه قضائيه مستقله حيث ان القانون في وضعه الحالي افرغ هذا المصطلح من مضمونه الحقيقي , وبالتالي وحتى تصيب هذه المراجعه الهدف وتنبذ ماتتضمنه النصوص من اخطار على المحكمه الدستوريه يجب ان تنصب المراجعه للقانون تعديلا بالالغاء وتعديلا بالاضافة او الحذف ويستعاض عنها بنصوص محكمه متقنه تفي بالغرض وغير ضاره ونحن نرى ان نصوص القانون التي هي بحاجه الى مراجعه بالالغاء ويستعاض
--------------------------------
1- لقد كان لهذا المرفق الحيوي اي المكتب الفني او كما يسمى في الدول الاخرى هيئة المفوضين الدور الاعظم في نجاح تجربة مجلس الدول الفرنسي وبالتالي ذيوعها وانتشارها في العديد من الدول وبخاصه مصر واخرى عربيه الامر الذي يدعونا الى الاخذ به في الاردن وعلى اوسع نطاق


عنها باخرى على سبيل المثال المواد التاليه : ( 5/أ من القانون و6/ب من القانون و20من القانون ) اما التي تحتاج الى مراجعة بالتعديل فلا بد ان تبدأ بنص الماده الرابعه والمواد 9و27و28و29و30و31و32و35و36 )

واما ما يخص الاتجاه الثاني ) الذي يحقق التوازن ما بين القضاء الدستوري والسلطات الثلاث في الدوله " التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه " ويمنع تفوق هذه السلطات او التبعيه لها .
فهو امر واحد يلزم تحقيقه الا وهو " توسيع صلاحيات المحكمه الدستوريه " ولكن ما نوعه ؟ وماذا عن السند الذي سيلجأ اليه ويحقق مشروعية هذا التوسع ؟

الاجابه القانونيه ان نذهب الى تحقيق هذا التوسع في الصلاحيات المسندة للمحكمة الدستوريه وفق مسارين اثنين :

الاول ) ان ينصب على توسيع صلاحيات المحكمه الدستوريه في الرقابه على "التعديلات الدستوريه" اعتمادا واستنادا الى الماده 59/1 من الدستور حيث تعبير " الرقابه على القوانين يتسع لمثل هذه الاضافه ولهذا النوع من الرقابه واذا لم يقنع مثل هذا االراي فلنذهب الى اضافة هذا النوع من الرقابه لسند اخر وفقا لنص دستوري اخر او جديد معدل .

ويستلهم الموجب لهذا الامر اي" اضافة هذا النوع للرقابه " من اخطار التعديلات الدستوريه وبخاصه عندما تاتي على خلاف ما تامر به الشرعيه الدستوريه والمشروعيه السياسيه وخير مثال على هذا " التعديلات التي تمت عام 2016 وادخلت على المواد الستة التاليه : 40و42و50و69و75و 127 فانتجت تناقضا وتعارضا بين نصوص الدستور كما اهدرت العديد من المباديء والقواعد الدستوريه المعروفه في بناء النظم الديمقراطيه والملكبات الدستوريه (1) حيث الملك يشارك كل السلطات كما يامر بذلك الدستور والملك هو صاحب السلطه المخففه او الملطفه pouvoir moderateur التي تفرض على من يتصدى لتعديل الدستور واختيار مصطلحاته الالتزام بها حيث انها تشكل " مفتاح كل نظام سياسي او تخفيف حدة الخلاف بين الهيئات المختلفه ويباشرها الملك دون سواه بصفته رئيسا اعلى للامه لانه هو الذي يسهر بغير انقطاع على بقائها واستقلالها وعلى توازن السلطات السياديه .
-------------------------------
1- من المفيد ان نذكر بضرورة عدم الخلط بين مصطلحين يتردد احدها " الولاية العامه " على السنة الكثيرين حيث ان مصطلح الملكيه الدستوريه هو المصطلح الادق و هو المعروف في علم القانون الدستوري والانظمه السياسيه بينما مصطلح الولايه العامه هو ما يرد على السنة رجال السياسه والصحافه

فعلى سبيل المثال " قننت تعديلات 2016 ازدواج الجنسيه لتشمل العديد من يشغلون الوظائف السياديه " رئيس الوزراء والوزراء , اعضاء مجلس الامه , والقضاه باستثناءقضاة المحكمه الدستوريه’ كما قننت الاعتداء التشريعي بالغاء الخط الفاصل او الفارق الدستوري وفقا لاسلوب ممارسة جلالة الملك لشؤون الدوله العامه وممارسته لشؤونه الخاصه عتدما اضافت الى الماده 40 من الدستور فقرة جديدة " ........ ممارسة الملك لصلاحياته باراده ملكيه دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين في حالات هي في جوهرها تتعلق بشؤون الدوله العامه "

الثاني) ان ينصب على فتح الباب لللاردنيين للجوء الى المحكمه " او تقديم الشكوى الدستوريه " استنادا الى الماده 17 من الدستور الذي لا يمس اهمالها ما تتمتع به من عظمه ورقي بارز بين نصوص دستور 1952 الاردني والتوأم في هذا الوصف والاهميه للماده 128 من الدستور التي تحرم الرقابه خارج النص الدستوري وروحه .
فهذه الماده تنص على ان للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامه فيما ينوبهم من امور شخصيه او فيما له صله بالشؤون العامه بالكيفيه والشروط التي يعينها القانون .
ومثل هذا النص نجده في العديد من الدساتير اهمها " دستور الولايات المتحده الامريكيه والدساتير المصريه لعام 1923 وما بعدها ودستور الجمهوريه الايطاليه لعام 1947 ولكن الاهم هو القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحاديه لعام 1949 حيث نصت الماده 17 منه على كل فرد سواء اكان بمفرده او باشتراك مع مجموعه من الافراد له الحق في التقدم كتابيا بالتماسات او بشكاوى الى الجهات المختصه والى المجالس النيابيه .article 17”right of petition” every person shall have the right individualty or jointly with others to address written requests or complaints to competent authorities and to the legislature. واضافت الماده 93 من الدستور بان تبت المحكمه الدستوريه الاتحاديه بشان الشكاوى الدستوريه التي يمكن لكل شخص ان يرفعها ( الشكوى الدستوريه ضد الاحكام اي فحص القانون والحكم ذاته ) ( والشكوى الدستوريه ضد صيغة قانون ما وذلك خلال عام يبدأ من تاريخ سريان القانون ) وبينت الماده 23و92 وما بعدها من قانون المحكمه الدستوريه الاتحاديه ما يلزم لتقديم هذه الشكوى .( ان يكون الضرر قد وقع على الفرد شخصيا , وان يكون الضرر قد وقع عليه في الزمن الحاضر وان يكون الفعل قد انتهك بشكل مباشر حقوقه التي يكفلها له الدستور وان يكون هناك اسبابا كافية )
وما دام الامر كذلك فان المسالة بينة وواضحه بمعنى ان الماده 17 من دستور 1952 الاردني قننت الحق في تقديم الشكوى للسلطات العامه عندما تنتهك حقوقه وتاتي على خلاف ما يامر به الدستور والقوانين المكمله التي تتحول الى دعاوى قضائيه دستوريه ولان صاحب الحق في النظر بهذه الشكاوى الدستوريه القضاء الدستوري وحتى نقنن ما يتعلق بمعتى ومضمون الشكوى الدستوريه وكيف يتم تعامل الافراد او الجماعات معها علينا ان نضيف عقل غيرنا الى عقلنا بمعنى ان نلجأ الى القانون المقارن وهنا تبرز تجربة المحكمه الدستوريه الاتحاديه الالمانيه وضرورة الاستفادة منها حيث قيل عنها " انها اتت باكبر قدر من المهام ومن الدعاوى القضائيه التي تم ويتم رفعها الى المحكمه الدستوريه الفيدراليه الالمانيه منذ بداية نشأتها وهي تلك القضايا التي القت بعبء ضخم على المحكمه ولكنها ساهمت ايضا في خلق السمعة الطيبه التي تتمتع بها المحكمه حتى يومنا هذا.

واخيرا اقول
ندرك ان النجاح او الفشل لتجربتنا في القضاء الدستوري لا تنسب للنصوص فقط وانما ايضا للعقليه والظروف والكفاءه .......... فالذي يعزز النجاح وينبذ الفشل كما يقول العلماء والفقهاء والحكماء والفلاسفه ياتي بفضل توفير دعامتين رئيسيتين :

" وجود نظام كفؤ من انظمة الحكم اي النظام الدستوري " الدستور " ووجود شخصيات كفؤه على راس اداة الحكم اي شخصيات قويه ذات كفاءه وخبره ونزاهه وغيره على الخدمه العامه وموضع تقدير واحترام من الشعب

فهذا عالم الاجتماع " جوستاف لوبون " يقول ان تقدم العالم لا يتحقق الا على ايدي الكفاءات الممتازه " ولشدة الحرص على اختيار افاضل الرجال اذكر بان كتب التكليف السامي عندنا في الاردن امتلات بالمناداه : انه لا بد من توفير القيادات الكفؤه والنزيهه التي تقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه .

واختم بالقول والله الموفق الى سوي الطريق





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :