كيف تستوي المقاومة مع الإعتداء ؟
علاء مصلح الكايد
21-05-2019 12:22 AM
ساوت المادة ( ١٨٥ ) من قانون العقوبات بين العقوبة المفروضة قضاءً على من ( يقاوم ) موظفاً منتدباً لخدمة عامة مع حكم المادة ( ١٨٧ ) من ذات القانون التي تجرّم الإعتداء على الموظفين بمن فيهم الأطباء ، إذ أفردتا عقوبة الحبس بما لا يتجاوز ستة شهور للمعتدي و المقاوم على حد سواء و على نحو يجافي المنطق و الأثر الناجم عن الفعل .
و الأنكى بأن المادة ( ١٨٥ ) ضاعفت العقوبة حال تعدد الفاعلين بينما أُغفل هذا النص في المادة ( ١٨٧ ) !
لا شك بأن قانون العقوبات بحاجة لمراجعات مستمرة و أظن أن مثل هذه المواد قد فاتت المشرع سهوا لدى تعديل القانون قبل عام و نصف العام ، فمن غير المعقول أن تكون عقوبة منتحل الهوية الكاذبة - على سبيل المثال - أشد من تلك المفروضة على من معتدي على موظف أو طبيب .
كما أن هوامش الأحكام و عدم إنطلاقها من حدٍّ أدنى يتجاوز سقف الإستبدال بالغرامة يبقي المجال مفتوحاً للموروثات الإجتماعية الضاغطة على المجني عليه و ذويه لإسقاط الحقوق ما يشكل حائلاً يمنع من تحقق عنصري الردع العام و الزجر الخاص المتوخّين من العقاب .
ما زال القانون متأخراً عن تحقيق فلسفة العقاب المستهدفة للأمن و السلم العامّين ، و من الأمثلة على ذلك فضلاً عما سلف ذكره أن للمحكمة الخيار بين حبس الظنين مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينار إذا هرّب موقوفاً على ذمة جنحه ! فهل حبس السنة كالخمسين دينار ؟ و هل الخمسون دينار عقوبة جنحوية في وقتنا الحاضر ؟!
أخيرا ، و على صعيد متصل ، يجب إمعان النظر بأسباب الإعتداءات المتكررة على الأطباء في المستشفيات الحكومية و غياب شبه تام لهذه الظاهرة في المستشفيات العسكرية و لدى القطاع الخاص ، فدراسة الأسباب تساعد في تلافي تفاقم الظاهرة حتماً .