نصراوين يطالب بإلغاء دور "النواب" في محاكمة الوزراء
01-05-2019 01:37 PM
عمون - قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، ليث نصراوين، إن اشتراط صدور قرار إحالة من مجلس النواب لغايات ثبوت الاختصاص القضائي للنيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام يثير مشكلة دستورية تتمثل بأن المسؤولية الوزارية الجنائية تتعطل في حال عدم وجود مجلس النواب إما بسبب عدم انعقاده أو حله وفق أحكام الدستور.
وبين نصراوين لـ عمون أن هذا الأمر يظهر جليا هذه الأيام، حيث لن يتمكن الإدعاء العام في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من مباشرة الإجراءات الجنائية في مواجهة الوزير السابق الذي طلبت الاذن لملاحقته، قبل الحصول على قرار الإحالة من مجلس النواب، الذي هو في حالة عدم انعقاد وليس معلوما بعد متى سيتم دعوته للاجتماع في دورة استثنائية تكون صلاحيات مجلس النواب فيها مقصورة على الموضوعات والمسائل الواردة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
وأوضح أن هذا يعني أنه إذا ما أريد متابعة الإجراءات الجنائية بحق الوزير السابق، فلا بد وأن تتضمن الإرادة الملكية الخاصة بالدعوة إلى دورة استثنائية بندا صريحا يتعلق بإحالة الوزير إلى النيابة العامة.
وكانت أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل أيام أنها بصدد طلب الإذن لملاحقة وزير سابق بجناية استثمار الوظيفة وذلك دون أن تحدد تلك الجهة المختصة بمنح الإذن، إلا أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة (56) من الدستور نجدها تشترط لمحاكمة الوزراء عما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أن يصدر قرار إحالة من مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وقال نصراوين إن المشرع الدستوري كان وعلى الدوام يعلق محاكمة الوزراء على صدور قرار من مجلس النواب، حيث اختلف هذا الدور الدستوري بعد التعديلات الدستورية لعام 2011، موضحا أن قبل ذلك العام، كان مجلس النواب يقوم باتهام الوزراء ويحيلهم إلى المجلس العالي لتفسير الدستور لمحاكمتهم، في حين أنه بعد عام 2011 أصبح دور مجلس النواب يتمثل في إحالة الوزير إلى النيابة العامة لاتهامه وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة في العاصمة وفقا ﻷحكام القانون.
وبحسب نصراوين فإن المشكلة الدستورية تتعاظم من خلال أنه يحظر على الإدعاء العام في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحريك الإجراءات الجنائية قبل صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب، أو حتى في حال قرر مجلس النواب عدم الإحالة. وهذا ما سبق وأن أفتى به المجلس العالي لتفسير الدستور في قرارته السابقة بالقول أن حق اتهام الوزراء – الذي استبدل بالحق في الإحالة – هو حق حصري لمجلس النواب وحده، وأنه إذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من أي سلطة أخرى.
واشار الى أن مثل هذا الاختصاص الذي يصر المشرع الدستوري على إسناده لمجلس النواب يشكل عقبة أمام الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وسيحول دون مباشرة الإدعاء العام في هيئة النزاهة لدورها الطبيعي في متابعة الجرائم والتحقيق فيها وفق أحكام القانون.
وبين أن هذا يستدعي بالضرورة تعديل الدستور لصالح إلغاء أي دور لمجلس النواب في محاكمة الوزراء وإخضاعهم للقواعد العامة في مجال المسؤولية الجزائية، وهو الموقف الذي تبناه الدستور المصري، الذي ينص في المادة (173) منه بالقول أنه يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها.