أقسمت الحكومات على الكتابين السّماويّين بالحفاظ على الدستور، و قطعت الحكومة الحالية العهد على نفسها بإصلاح الإختلالات بما فيها التشريعية عبر محور "دولة القانون".
وينبغي هنا على الحكومة في جملة الإصلاحات التنظيمية التي تباشرها أن تعيد الإلتزام بنص الفقرة الثانية من المادة (٤٥) من الدستور، والتي تحدد صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بموجب أنظمة خاصّة.
وتجدر الإشارة أن النظامين أعلاه قد تمّ إلغاء أحدهما بعهد حكومة دولة د. معروف البخيت - شافاه الله - عام ٢٠٠٨، و لم تعُد أيّ من الحكومات المتعاقبة لإقراره، وغاب الثاني تماماً عن الساحة التنظيميّة فلم يُقرّ بتاتاً.
وهناك الكثير من الأسئلة التي يخلقها الفراغ نذكر منها على سبيل المثال:
متى ينعقد مجلس الوزراء بجلسة عادية و متى تكون جلسته طارئة ، و كم يبلغ النصاب القانوني اللازم لإنعقاده و ماذا عن الأغلبية المطلوبة لإتخاذ القرارات ؟
وعن الصلاحيات ، هل يصحّ أن يراعي تفويضها شكليّة الكتابة و لا تُراعى في الصّلاحيّة المُفوَّضة أن تكون هي مكتوبةٌ ومُحدّدة بنصِّ إبتداءً ؟
فرغم جدواه ، لم يغطي قانون الإدارة العامّة هذه الحاجة التي حدّد المشرّع إطارها التنظيميّ و منحها الخصوصية في المادة المشار إليها من الدستور .
فمن حصافة المشرع الدستوري أن أخرج صلاحيات الرئيس و مجلس الوزراء عن نطاق القوانين حفاظاً على الخصوصية و المرونة التنفيذية اللازمتان لهذه السلطة و لم يرهنها لرغبات السلطة التشريعية عبر القوانين ، تماماً كما شرع على سبيل التوازن لكل من مجلسي الأعيان و النواب من حقِّ في إصدار الأنظمة الخاصّة بهما و تعديلها بعيداً عن سلطة الحكومات ، و كذلك كان ما أتاهُ في المادة ( ١٢٠ ) من شكليّة معينة لصلاحيات تعيين و عزل الموظفين و تحديد صلاحياتهم بنظامٍ للعلّة ذاتها .
إنّ سيادة القانون و إستناد صلاحيّات الرئيس و مجلس الوزراء لشرعيّة دستوريّةٍ أساسُ الولاية العامّة ، فالحكومة هي الجهة الدستورية صاحبة الولاية في إصدار الأنظمة و إنفاذها بعد توشيحها بالمصادقة الملكية و مراقبة سير العمل بها ، و لا يجوز أن تستثني نفسها فيما تفرضه على غيرها من التابعين .
هذه دعوة للرئيس و طاقمه القانونيّ لإصلاح الخلل ، تستند للدستور الذي أقسموا بالحفاظ عليه .
حمى الله الأردن قيادة و شعباً