facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




رد التمييز شكلا


المستشار القانوني جهاد العتيبي
14-04-2019 01:08 PM

باستعراض قرارات محكمة التمييز من بداية هذا العام ٢٠١٩ تبين لي أن عددا غير قليل من القضايا الحقوقية التي يطعن بها أمام محكمة التمييز، يتم ردها شكلا، وباستعراض أسباب الرد تبين لي أن أنها تتعلق بأسباب محددة في المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 والتي أبينها فيما يلي:

1. الأحكام القابلة للطعن بالتمييز مباشرة:

ومن الرجوع للمادة (191/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 يتبين أنها تنص على:
(1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي).

وباستقراء هذا النص يتبين أن الأحكام القابلة للطعن بالتمييز يشترط فيها ما يلي:
1- أن يكون الحكم صادرا عن أحد محاكم الاستئناف،
2- أن تزيد قيمة الدعوى الاستئنافية على عشرة آلاف دينار.
3- أن يتم رفع الطعن بالتمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كان وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا صدر تدقيقا أو بمثابة الوجاهي.

ومن خلال هذه الشروط يتبين أن الأحكام الاستئنافية هي الأحكام القابلة للطعن بالتمييز في هذه الحالة، أما الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى كمحاكم البداية والصلح غير قابلة للطعن بالتمييز، بالإضافة إلى أن الأحكام الاستئنافية التي تقل عن عشرة آلاف دينار غير قابلة للطعن بالتمييز مباشرة، فإذا توافرت في الحكم ألاستئنافي صدوره عن أحد محاكم الاستئناف، وإن قيمة الدعوى تزيد عن عشرة آلاف دينار، فلا بد من توافر الشرط الثالث بأن يتم رفع الطعن بالتمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا صدر تدقيقا أو بمثابة الوجاهي، بمعنى أن القانون استحدث حالة جديدة بأن ساوى بالطعن في الأحكام الصادرة بصورة وجاهية والأحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا، ومن خلال قرارات محكمة التمييز يتبين أن بعض المحامين لا زالوا يقعون في تجاوز المدة المحددة في قرارات الاستئناف التي تصدر وجاهيا اعتباريا، التي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ألاستئنافي.

2. الأحكام الاستئنافية الأخرى لقابلة للطعن بإذن:
ومن الرجوع للمادة (191/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية المشار إليها يتبين انها تنص على:
(2. أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه).

وباستقراء هذه البند يتبين أن الأحكام الاستئنافية الأخرى التي تقبل التمييز بإذن لا بد أن يتوافر فيها الشروط التالية:

1- أن يتم الطعن بالتمييز بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، المادة (191/2) من الأصول المدنية.

2- أن يتم تقديم طلب الإذن بالتمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه. (المادة 191/3) من الأصول المدنية.
3- أن يبين طالب الإذن بالتمييز في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا. (المادة 191/4) من الأصول المدنية.
4- اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق ويبقى الإذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى. (المادة (191/5) من الأصول المدنية.

ومن خلال هذه الشروط يتبين أن الطعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية الأخرى أن لا بد من صدور إذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، بمعنى أنه لا يقبل الطعن بالتمييز إذا صدر الإذن من غير رئيس محكمة التمييز، أو من قاض غير مفوض من رئيس محكمة التمييز، ولا بد أن يتم تقديم طلب الإذن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم أذا كان وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، فإذا تم تقديم طلب الإذن بعد فوات هذه المدة فإنه يتم رده شكلا، وعلى طال الإذن أن يبين في طلبه النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد، فإذا لم يتوافر في الطلب هذه الشروط فإن لرئيس محكمة التمييز أو من يفوضه رد الطلب شكلا، ويجب على مقدم الطلب في حال صدور قرار الإذن أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن أو من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق، ويبقى الإذن قائما للطاعن الحاصل على الإذن حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى، أما الخصم الآخر الذي لم يحصل على إذن بالتمييز، أن يتقدم بإذن للتمييز وفق الشروط المشار إليها، ولا يستفيد من الإذن الذي حصل عليه خصمه، وفق ما جرت عليه قرارات محكمة التمييز.

من كل ما مر أتمنى أن يلتفت زملائي المحامين للأسباب المتعلقة برد التمييز شكلا، وأن تقوم نقابة المحامين بواجباتها بعقد ورش عمل مختلفة تتعلق بهذا الموضوع، حتى يتم تقليلها وتلافي أسباب الرد الشكلي لأنها تتعلق بصميم عمل مهنة المحاماة، وحتى تبقى هذه المهنة الحصن المنيع لإيصال المتقاضين إلى حقوقهم والقيام بواجباتهم وفق أحكام القانون.

المستشار المحامي جهاد العتيبي





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :