ما الهدف من قانون العفو العام؟
د. مروان المعشر
30-01-2019 12:51 AM
تنص المادة 38 من الدستور ان ”للملك حق العفو الخاص وتخفیض الضریبة، واما العفو العام فیقرر بقانون خاص“ ولا یتوسع الدستور بأكثر من ذلك، ما یعني ان مسؤولیة وضع القانون الخاص تقع على عاتق الحكومة ومجلس الأمة. وحیث ان ھذه المادة لا تسعفنا من ناحیة من یشملھ قانون العفو، فلا بد من البحث عن مواد اخرى علھا ترشدنا. تنص المادة 7/2 من الدستور ان ”كل اعتداء على الحقوق والحریات العامة او حرمة الحیاة الخاصة للأردنیین جریمة یعاقب علیھا القانون“ كما تنص المادة 128/1 على ”لا یجوز ان تؤثر القوانین التي تصدر بموجب ھذا الدستور لتنظیم الحقوق والحریات على جوھر ھذه الحقوق او تمس أساسیاتھا“.
تبعا لذلك، یجب ان یقرأ قانون العفو العام في ظل ھذه المواد الثلاثة على الاقل مجتمعة، لیتبین لنا ان قانون العفو العام لا یحق لھ دستوریا التوسع في القضایا التي یشملھا العفو اذا اثرت على جوھر حقوق المواطنین. فھل حقق القانون تنفیذا أمیناً لھذه المواد؟ بل ھل كانت محاولات تضمین العفو، الناجحة والمخفقة منھا، قضایا كھتك العرض وسرقة المیاه والكھرباء والشیكات المرتجعة وغیرھا من القضایا التي تمس صلب حقوق المواطنین دستوریة؟ وھل ”مصلحة“ بضعة آلاف مواطن المتوقع ان یشملھم العفو تطغى على حقوق وحریات باقي الأردنیین؟ وھل المشككون في اتساع رقعة العفو نخبویون لا یھمھم مزاج الشارع ام انھم مؤمنون بسیادة القانون التي یجب ان نبنیھا جمیعا لبنة لبنة بغض النظر عن ایة مكاسب آنیة؟
لكل قانون أھداف معینة، وأسباب موجبة، فإلى ماذا یھدف ھذا القانون؟ ھل یھدف الى ارتفاع في شعبیة مجلس النواب؟ ان شعبیة مجلس النواب المتدنیة تعود الى ھیكلیة قانون الانتخاب الذي لا یتیح إیجاد مجالس حزبیة قویة تقوم بدورھا في التشریع ومراقبة السلطة التنفیذیة، وھي غیر مرتبطة بحدث معین قد یجلب شعبیة قصیرة الامد، ولكنھ لا یعالج المشكلة الرئیسیة وبالتالي لن یتجاوز الارتفاع المنتظر في ھذه الشعبیة أسابیع معدودة.
ھل یساعد العفو على تحقیق مبدأ سیادة القانون الذي نتغنى بھ صباح مساء؟ كیف یتم ذلك ونحن نسامح من تعدى على القانون، وكیف نوفق بین مطالبتنا بسیادة القانون والسلطة التشریعیة المناط بھا مراقبة سیادة القانون ھي من تسمح بالتوسع في العفو؟ وھنا لا بد ان یسجل للحكومة انھا اجتھدت لإبقاء العفو في حدوده الدنیا وتصرفت بعقلانیة بالغة ولم تبتغ الشعبویة ولو انھا في امس الحاجة لھا.
ھل یھدف العفو لإعطاء البعض فرصة اخرى؟ وھل یتم ذلك بالتمني بینما تظھر الإحصاءات ان 33 ٪ ممن شملھم العفو الأخیر عادوا لاقتراف افعال جرمیة في الثلاثة اشھر الاولى بعد الإفراج عنھم؟ ھل یتم مراقبة من یتم العفو عنھم او محاولة تأھیلھم او مساعدتھم ام نكتفي بالتمني بألا یعودوا لاقتراف جرائمھم؟ ھل العفو وسیلة للتخلص من كلفة السجون العالیة؟ ھل ھذه الكلفة اكبر من كلفة الجرائم المرتكبة؟
في سیاق ما سبق، یمكن فھم مبدأ العفو العام اذا تعلق الامر بالعفو عن سجناء رأي مثلا، حین تقرر الدولة إسقاط حقھا عنھم، او لمعالجة خلل او ظلم تشریعي، لكن من الصعب فھم مبدأ العفو حین تتعلق الأمور بمخالفات مالیة او جنائیة تطال حقوق الآخرین، فكیف تصبح مصلحة الجاني اھم من حق المجني علیھ؟
لیت قانون المحكمة الدستوریة یتیح للمواطنین العادیین حق التقدم بمثل ھذه الأسئلة الى المحكمة، حتى تقوم بدورھا كاملا، ولكنھ لا یفعل. وتبقى أسئلة العدید دون جواب مقنع أننا على طریق بناء الدولة الحدیثة.
الغد