ارادة ملكية بالموافقة على قانون المطبوعات والنشر 2007
08-05-2007 03:00 AM
إعداد- محمود الداوود
صدرت الإرادة الملكية السامية بإلموافقة على القانون 27 – 2007 المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 8 لعام 1998 ونشر بالجريدة الرسمية في 1/5/2007 واصبح ساري المفعول منذ المصادقة عليه وليس بعد شهر من نشره ، ولان بعض الصحفيين والمهتمين لا يعرفون الصورة النهائية لشكل القانون ونصوصه الحرفية، قمت بجهد بسيط في إعادة ترقيم وترتيب القانون الأصلي وخرجت بالصيغة النهائية لشكل القانون كما ستتعامل معه دائرة المطبوعات والنشر :المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2007) ويقرأ مع القانون رقم 8 لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: رئاسة الوزراء.
الوزير: رئيس الوزراء.
الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر.
النقابة: نقابة الصحفيين الأردنيين.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق.
المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة، وتشمل:
أ ـ المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:
1 ـ المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.
2 ـ المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.
ب ـ المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها.
ج ـ نشرة وكالة الأنباء: النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم.
الصحافة: مهنة إعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها وإذاعتها.
الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها.
مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية: الصحفي مهما كانت جنسيته الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام غير الأردنية.
المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لإنتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الآلات الطابعة والكاتبة والناسخة وآلات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر.
دار النشر: المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإنتاجها وبيعها.
دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها.
دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد.
المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى.
دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث أو نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.
دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى إجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبيانات أو غيرها من الوسائل.
دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.
مكتب الدعاية والإعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأي وسيلة.
المحكمة: محكمة البداية المختصة.
المادة (3)
الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله أن يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام.
المادة (4)
تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.
المادة (5)
على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية.
المادة (6)
تشمل حرية الصحافة ما يلي:
أ ـ إطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.
ب ـ إفساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وإنجازاتهم.
ج ـ حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.
*د ـ حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها سرية.
المادة (7)
آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل:
أ ـ احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.
ب ـ اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء.
ج ـ التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.
د ـ الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف أو الدعوة إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.
هـ- الامتناع عن جلب الإعلانات أو الحصول عليها.
و- الالتزام بأحكام ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة.
*المادة (8)
أ- للصحفي الحق في الحصول على المعلومات، وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها.
ب- يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها.
ج- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، للصحفي تلقي الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات أو الأخبار بالسرعة اللآزمة وفقا لطبيعة الخبر أو المعلومة المطلوبة إذا كانت لها صفة إخبارية عاجلة، وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة.
د- للصحفي وفي حدود تأديته لعمله، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الأعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات.
هـ- يحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته، بما في ذلك حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر بغير سبب مشروع أو مبرر، وذلك مع عدم الإخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر أو عدمه.
المادة (9)
أ ـ يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية أن يكون صحفيا أردنيا وإذا لم يكن كذلك سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.
ب ـ تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج ـ يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع أي جهة أجنبية إلا وفقا للنظام المنصوص عليه في
الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (10)
لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات.
المادة (11)
أ ـ لكل أردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق بإصدار مطبوعة صحفية.
ب ـ لكل حزب سياسي أردني مرخص حق إصدار مطبوعاته الصحفية.
ج ـ لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير منح رخصة لإصدار النشرات لكل من الجهات التالية:
1 ـ وكالة الأنباء الأردنية.
2- وكالات أنباء أردنية خاصة.
2 ـ وكالة أنباء غير أردنية شريطة المعاملة بالمثل.
د- تنظم شؤون وكالات الأنباء الأردنية الخاصة ووكالات الأنباء غير الأردنية بمقتضى أنظمة توضع لهذه الغاية.
المادة (12)
مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية أو متخصصة إلى الوزير متضمنا البيانات التالية:
أ ـ اسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه.
ب ـ اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.
ج ـ مواعيد صدورها.
د ـ مادة تخصصها.
هـ ـ اللغة أو اللغات التي تصدر بها.
و ـ اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية.
ز- اسم مدير المطبوعة المتخصصة.
المادة (13)
أ- يشترط لمنح رخصة لإصدار المطبوعة الصحفية أو المتخصصة أن يتم تسجيلها كشركة وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ المفعول.
ب- على الشركة المسجلة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن تقدم ميزانيتها إلى مراقب الشركات.
المادة (14)
يستثنى من أحكام المادة (13) من هذا القانون، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بناء على تنسيب الوزير، والمطبوعات الصحفية التي يصدرها أي حزب سياسي.
المادة (15)
أ ـ يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع أو دار للدراسات والبحوث
أو دار قياس للرأي العام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان إلى الوزير على الأنموذج المعد لهذه الغاية.
ب ـ تحدد البيانات والإجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك إدخال التغيير أو التعديل على مضمون الرخصة
وإجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (16)
يجب أن يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ ـ أن يكون أردنيا ومقيماً إقامة دائمة في المملكة.
ب ـ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
ج - أن يكون حاصلا على مؤهلات علمية أو على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى إدارتها حسب مقتضى الحال ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
*المادة (17)
أ ـ يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي
يقدم مستكملا الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (أ-و) من المادة (12) من هذا القانون المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولا،
وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً. كما وتبلغ النقابة بالقرارات المتعلقة بالمطبوعات الصحفية .
ب ـ يصدر الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة، أو طلب ترخيص أي من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون، الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولاً، وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً.
ج ـ يبلَغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء أو قرار الوزير المنصوص عليهما في
الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور أي منها.
المادة (18)
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لإصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها أو بأي جزء منها شريطة مراعاة ما يلي:
أ ـ أن يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير إشعارا برغبتهما في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لوقوعه.
ب ـ أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة أو تملك أي جزء منها.
ج ـ أن يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة إلى الدائرة.
د ـ يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تصدر مطبوعات صحفية.
المادة (19)
أ ـ تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكما في أي من الحالات التالية:
1 ـ إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.
2 ـ إذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.
3 ـ إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن إصدار اثني عشر عددا متتاليا.
4 ـ إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة أعداد متتالية.
5 ـ إذا تنازل مالكها عنها كليا أو جزئيا خلافا لأحكام المادة (18) من هذا القانون.
* ب ـ للمحكمة إلغاء رخصة المطبوعة إذا خالفت شروط ترخيصها بما في ذلك مضمون التخصص،
دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة أن يكون قد قام بإنذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط.
ج ـ تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط الواردة
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (20)
أ ـ على المطبوعة الصحفية والمتخصصة أن تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها
تلقي أي دعم مادي من أي دولة أو جهة غير أردنية.
*ب ـ على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الأشهر الأربعة
الأولى من السنة التالية وللوزير أو من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل.
المادة (21)
يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة ما يلي:
أ ـ أن يكون أردني الجنسية أو شركة يمتلكها أردنيون أو حزبا سياسياً أردنياً مسجلاً.
ب ـ غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
المادة (22)
على مالك المطبوعة الدورية أن ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقدم إشعارا إلى المدير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على هذه الأمور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير أو التعديل.
*المادة (23)
أ ـ يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها و يشترط فيه ما يلي:
1 ـ أن يكون صحفيا ومضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن أربع سنوات.
2 ـ أن يكون أردنياً مقيماً إقامة فعلية في المملكة.
3 ـ أن يكون متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل في أي مطبوعة أخرى.
4 ـ أن يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة وكتابة، وإذا كانت تصدر بأكثر من لغة فيتوجب عليه أن يتقن على ذلك الوجه اللغة الأساسية للمطبوعة وأن يلمَ إلماماً كافياً باللغات الأخرى.
5 ـ لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.
ب ـ تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ما ورد في البند (1).
ج ـ رئيس التحرير يكون مسؤولا عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مسؤولاً مع كاتب المقال عن مقاله.
د ـ لا يجوز أن يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد.
المادة (24)
أ ـ يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في أي من الحالات التالية:
1 ـ الاستقالة.
2 ـ فقد أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون.
ب ـ 1- إذا شغر منصب رئيس التحرير أو تغيب عن مركز عمله لأي سبب ولأي مدة فعلى مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ولمدة لا تتجاوز شهرين وإعلام المدير بذلك.
2- إذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فعلى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير آخر وإلا اعتبرت المطبوعة الصحفية مخالفة لشروط ترخيصها.
ج ـ في حال غياب رئيس التحرير الأصيل أو من يقوم بعمله يعتبر مالك المطبوعة الصحفية أو مصدرها مسؤولا مسؤولية كاملة عما ينشر فيها إلى أن يباشر رئيس التحرير الجديد عمله.
المادة (25)
يجب أن يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ ـ أن يكون أردنياً.
ب ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة أو لديه خبرة
معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناءً على توصية من المدير.
ج ـ أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
المادة (26)
أ ـ يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به أو تغيير موضوع تخصصها دون
الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناءً على توصية من المدير.
ب ـ يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الدائرة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من أعدادها.
المادة (27)
أ ـ إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير نشر الرد أو التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية.
ب ـ إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق
بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من
الجهة المعنية أو من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف
نفسها التي ظهر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية.
ج ـ تطبق أحكام الفقرتين (أ)، (ب) من هذه المادة على أي مطبوعة صحفية غير أردنية توزع داخل المملكة.
المادة (28)
لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية أن يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده استناداً للمادة (27) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:
أ ـ إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقال قبل ورود الرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة وكافية.
ب ـ إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بإمضاء مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوبا لغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال.
ج ـ إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة.
د ـ إذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال.
المادة (29)
إذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة صحفية تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد
أو التصحيح وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر ملاحقة المطبوعة المسؤولة أو مراسلها أو من يمثلها في المملكة قضائيا حسب مقتضى الحال.
المادة (30)
أ ـ لا يجوز لرئيس التحرير أن ينشر مقالاً لأي شخص باسم مستعار إلا إذا قدَم له كاتبه اسمه الحقيقي.
ب ـ إذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية أو أخباراً تعود لأي جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الإشارة فيها بصورة واضحة وصريحة إلى أنها إعلان.
المادة (31)
أ- يتولى المدير اتخاذ الإجراءات اللآزمة لتسهيل إدخال المطبوعات التي تصدر في الخارج إلى المملكة وتوزيعها.
ب- إذا تضمنت أي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف أحكام هذا القانون فللمدير أن يوقف إدخالها أو توزيعها في المملكة أو أن يحدد عدد النسخ التي يسمح بتوزيعها على أن يتقدم إلى المحكمة، وبصورة عاجلة، بطلب إصدار قرار مستعجل بمنع إدخالها أو توزيعها أو تحديد عدد النسخ الموزعة إلى حين صدور قرار نهائي بهذا الشأن.
المادة (32)
يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طباعتها.
المادة (33)
لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور إدخالها على ما تستورده منها المؤسسات
الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي على أن تؤخذ موافقة المدير المسبقة على إدخالها
وتوضع في أماكن خاصة لاستخدامات البحث العلمي.
المادة (34)
على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:
أ ـ الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها.
ب ـ الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ
المطبوعة من كل منها.
ج ـ أن يبرز للمدير أو من يفوضه هذه السجلات إذا طلب الاطلاع عليها.
د ـ أن يودع لدى الدائرة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع لديه.
المادة (35)
أ- على مؤلف أو ناشر أي كتاب يطبع أو ينشر في المملكة أن يودع نسخة منه لدى الدائرة.
ب- إذا تبين للمدير أن الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف أحكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التداول.
المادة (36)
أ- إذا تبين لمالك المطبعة أو مديرها أن أي مطبوعة كان قد منع، بقرار من المحكمة، طبعها أو نشرها أو توزيعها أو تداولها أو بيعها فيترتب عليه أن يمتنع عن طبعها أو إعادة طبعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يحظر طباعة أي كتاب او لوحة أو أي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالك الحق.
المادة (37)
تعامل المادة الصحفية المقتبسة أو المتضمنة معاملة المادة المؤلفة أو الأصيلة.
المادة (38)
يحظر نشر أي مما يلي:
أ- ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور، أو الإساءة إليها.
ب- ما يشتمل على التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة، أو بالرسم، أو بالصورة، أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى.
ج- ما يشكل اهانة الشعور أو المعتقد الديني، أو إثارة النعرات المذهبية، أو العنصرية.
د- ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم.
المادة (39)
أ ـ يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.
*ب ـ للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق الفرد أو الأسرة أو النظام العام أو الآداب العامة.
ج ـ تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم
العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (46) من هذا القانون.
المادة (40)
يحظر على مالك أي مطبوعة صحفية أو رئيس التحرير أو مدير التحرير وأي صحفي عامل بها وأي كاتب اعتاد الكتابة فيها أن يتلقى أو يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة أو ارتباطه أو علاقته بها أي معونة أو هبة مالية من أي جهة أردنية أو غير أردنية.
المادة (41)
يحظر على كل من المطبوعة المتخصصة و دار الدراسات والبحوث أو دار قياس الرأي العام أو كل من اعتاد العمل فيها تلقي أو
قبول أي معونة أو مساعدة أو هبة مالية أو تمويل من أي جهة أردنية أو غير أردنية،
ولا يشمل ذلك تمويل المشاريع المشتركة أو الدراسات أو الأبحاث التي يوافق عليها الوزير.
المادة (42)
أ- 1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات خلافا لأحكام هذا القانون وأي قانون آخر ذي علاقة وتعطى قضايا المطبوعات صفة الاستعجال.
2- ينتدب قاض أو أكثر من قضاة محكمة البداية للنظر في القضايا المتعلقة بالمطبوعات.
ب- على محكمة الاستئناف في حال استئناف قرار محكمة البداية لديها الفصل في الدعوى خلال شهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
ج- يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات وإصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين.
د- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها أو مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين أصليين ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة.
هـ- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك له وإذا لم يكن مؤلفها أو ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول.
و- لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.
المادة (43)
يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام القانون.
المادة (44)
للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجاناً أو نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها المقال موضوع الشكوى وبالأحرف ذاتها وللمحكمة إذا رأت ذلك ضرورياً أن تقضي بنشر الحكم أو خلاصة عنه في صحيفتين أخريين على نفقة المحكوم عليه.
*المادة (45)
أ- إذا خالفت المطبوعة أحكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعة ومرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار.
ب- إذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية أحكام أي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر إقامة الدعوى ضده.
ج- إذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة أحكام الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر إقامة الدعوى ضدها.
*المادة (46)
أ ـ إذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) أو خالف أي من المذكورين في المادتين (40) و (41) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لا تقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه.
ب ـ إذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة (20) فيعاقب بغرامة
لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار وإذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة.
ج ـ إذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف أي حكم من أحكام المادة (39) من هذا القانون تعاقب بغرامة
لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا
وفق أحكام القوانين النافذة.
د- كل من يخالف أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (38) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
هـ- كل من يخالف أحكام الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
*المادة (47)
أ ـ كل من وزع في المملكة مطبوعة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر أمر قضائي بمنعها أو ساهم في توزيعها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار وتصادر نسخ المطبوعة.
ب ـ كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة
لا تزيد على خمسمائة دينار.
*المادة (48)
كل من أصدر مطبوعة دورية أو مارس عملاً من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار
ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
المادة (49)
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات
التي تستوفيها الدائرة في نطاق تطبيق هذا القانون.
المادة (50)
يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 1993.
المادة (51)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.