الاسلام دين الدولة: لا إشكال في المفهوم
اسامة احمد الازايدة
14-11-2018 06:40 PM
لم اعتبر مقال د نوفان العجارمة الذي نشر أمس غريبا ، بل هو يمثل وجهة نظر ، و بنفس الوقت لا يمكن ان اقرأه باعتبار ان كاتب النص هو رئيس ديوان الرأي و التشريع و إِلَّا ستكون حينئذن مطالبة بتعديل دستوري ، فمن حقه ان يبدي رأيه اعلاميا و صحفيا كرجل قانون ، و إن كنت سأطعن برأيه الرسمي إن ساهم في تفسير نص المادة الدستورية محل المقال يوما ، أو إن أبدى رأيه بها بصفته الوظيفية ، لان العرف في الحكم سواء أكان قضاء أم رأيا يجب الا يكون أمامه انطباع مسبق أو رأي مسبق ، و إذ أشكره على طرح الامر الحساس بالرغم من الحرج الوظيفي له ببحث شأن تشريعي بصورة إعلامية ،
الا انني أبدي بعض الملاحظات حول مقاله :
- القاعدة الاولى في تفسير أي تشريع هي ان المشرع لا يلغو ، و بالتالي لم ينص على المادة ٢ عبثا أو تزيداً، وعليه ، لا يصح ان يقال ان (عبارة الاسلام دين الدولة لن تصمد امام النظرة الفلسفية و السياسية و القانونية و العملية لمفهوم الدولة) و كأن العقل الباطن لدى كثير منا اصبح يعاني من الاسلاموفوبيا لان التاريخ العربي الحديث لم يشهد دولة إسلامية سليمة! و ليس من المنصف ان نذهب الى تفسير قصد المشرع الدستوري بشكل مغاير لمجرد الخوف من تفسيرات متطرفة و كأننا أمام إذعان لتحريف مصطلح (الديني )، و من جهة اخرى فإننا لا نحتاج لتفسير قصد المشرع من المادة ٢ -كما ذهب الكاتب - ان نقرأ كافة نصوص الدستور كوحدة واحدة لكي ندرك ان المشرع الدستوري قرر حماية حرية الأديان لان الاسلام بذاته-الذي هو دين الدولة - هو الذي قرر ابتداء حماية حرية الأديان .
- ان إذعان تفسير الدستور بطريقة فلسفية لإثبات ان الدولة لا دينية مع التحفظ على مصطلح (دولة دينية أساساً ) -خوفاً من التطرّف في تفسيرها- إنما أراه انسحابا من الدفاع عن قيم دين سمح قوامه الصحيح ( و ليس المشوه) قبول الاخر و الانفتاح على المجتمعات و على العالم و قيمه المثلى مدعاةً للفخر تحتاج منا ان نخلصها من الشيطنة و التطرّف لا ان نلوي عنق ارادة المشرع الدستوري .
- اخالف الكاتب بما ذهب الى ان (قصد المشرع الدستوري من نص المادة ٢ هو فقط لتوجيه مؤسسات بأخذ ذلك بعين الاعتبار) و في ذلك تقزيم للفكر الدستوري ، فقد قرأتها ببساطة المصطلح ان المشرع استهل دستوره في باب (الدولة و نظام الحكم فيها )ضمن المواد الثلاثة الاولى أكد في الاولى ان الاْردن دولة عربية و أكد في الثانية ان دين الدولة الاسلام و أكد في الثالثة رمز و ألوان العلم الأردني و الذي تضمن رايات الدول العربية الاسلامية فالراية السوداء راية العباسيين و البيضاء راية الأمويين و الخضراء راية ال البيت و الحمراء راية السلالة الهاشمية و تضمن النجمة السباعية للدلالة على السبع المثاني، و هو بهذه المواد الثلاث رسم الدولة و نظام الحكم فيها ، فالمشرع الدستوري لم يجامل كما جامل الكاتب بل كان واضح القصد بأنه يطمح الى انشاء دولة عصرية دينها الاسلام منفتحة على الشعوب شرعيتها دينية هاشمية ، ثقافتها عربية اسلامية نشأ عنها هذا الدستور .
- هنالك دلالات كثيرة في التشريعات تشير الى نية المشرع الدستوري بما طمح اليه من دولة عصرية دينها الاسلام استبعدت تطبيق نظام الحدود الاسلامي و استبدله بقانون عقوبات وضعي و اعتمدت القانون المدني كتشريع وضعي جلّه من الفقه الاسلامي كما وضحته المذكرات الإيضاحية و صرح نصه ان ثاني مصادره الفقه الاسلامي فيما لم يذكره نص ، و الشواهد كثيرة في التشريعات و الأنظمة التي تؤكد على نية المشرع الدستوري فنراه على سبيل المثال لم يجز تجارة الخمور للمسلمين و أجازها لغيرهم و كثير من الشواهد التشريعية التي لا مجال لذكرها في هذا التعليق .
- ما كان للكاتب ان يستخدم مصطلح دولة دينية لان نفي هذه الصفة يجعلها دولة لادينية أو على اقل وصف دولة علمانية و ذلك ما لا ينسجم مطلقا مع حالتنا ، فلسنا دولة حزب واحد لها رسالة حزبية ، نحن دولة تأسست برسالة عربية إسلامية ثقافة مواطنيها -مسلمين و مسيحيين -ثقافة عربية اسلامية لا يمكن سلخهما عن بعضهما ، يجب ان تكون رسالتنا جميعا هي تصحيح صورة الدين الاسلامي و حمايتها من التشويه و ليس الهروب من وصف دين الدولة.
والله من وراء القصد