التكييف القانوني للتسوق عبر الإنترنت
المحامية ايناس الفقهاء
13-11-2018 02:27 PM
إن عقد البيع يعد اليوم عصب الحياة الاقتصادية كما أنه من أقدم العقود المسماة بعد عقد المقايضة ومن أكثر العقود التي تبرم ملايين المرات يوميا وعقد البيع بالقانون المدني الأردني وفقا للمادة 465 هو : " تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض"
وعرفته أيضا مجلة الأحكام العدلية سندًا للمادة 105 : " مبادلة مال بمال ويكون منعقدًا أو غير منعقدًا"
ومع تطور الوقت بات العالم يشهد ثورة تكنولوجية هائلة فأصبح الملايين من عقود البيع تبرم يوميا عبر الإنترنت إذ إن العديد من الناس يتصفحون الإنترنت يوميا باحثين عن منتجات لشرائها وذلك من أجل اختصار المسافات وتوفير الوقت والجهد واختيار المنتج الأفضل ثمنًا ونوعًا ومتابعة كل ما هو جديد؛ إذ توفر المواقع الإلكترونية الكثير من الخيارات فيستطيع كلا منا الحصول على أفضل السلع ؛ ولكن هناك مشكلة تواجه رواد هذا النوع من المواقع وهي عدم مطابقة المنتج للكتالوج الإلكتروني - المعروض عبر الإنترنت - مما أدى إلى أزمة ثقة محلية بهذا النوع من التجارة ولحل هذه المشكلة لا بد من الوقوف على تكييف هذا النوع من عقود البيع
وأرى أنه يمكن اعتبار هذا النوع من البيوع هو بيعًا بالنموذج وذلك لاتحادهما في العلة فكلاهما يمكن من خلالهم تعيين المبيع تعيينًا نافيًا لأي جهالة فاحشة ، ويكون المبيع ممكناً، وموجودًا، وقابلاً لحكم العقد؛ فعند قياس الكتالوج الإلكتروني على النموذج نرى أن الكتالوج : "عينه مصغره من المبيع تغني عنه وتعكس حقيقته"فبالتالي يوجد تشابه بينهما مما يدفعنا للقياس
واستنادًا إلى المادة 468 من القانون المدني الأردني والتي تنص في الفقرة الثانية على : " فإذا ظهر انه غير مطابق له فإن المشتري يكون مخيرًا أن شاء قبله وان شاء رده "
وبالتالي نرى أنه عند عدم مطابقة المبيع للنموذج يكون للمشتري الخيار : برد العقد أو قبوله أو فسخ العقد
فإذا قبله رغم عدم مطابقة العقد فينعقد العقد ويصبح لازم بحقه بعد أن كان غير لازم ولا يستطيع التحلل منه بتصرف انفرادي الا بالتراضي أو بالتقاضي أو بمقتضى نص في القانون سندًا للمادة 241 من القانون المدني الأردني
وإن رده فللمشتري أن يطالب البائع بأن يسلمه مبيعًا مطابقًا للنموذج
كما وله أيضًا فسخ العقد وذلك بالاستناد للمادة 246 والتي تنص على : " في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه"
وبالتالي يترتب على الفسخ سندًا للمادة 248 إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض
وأرى أنه على المشرع أن يضع حقوق المشتري في نصب عينه والعمل على حل هذه المشكلة التي تشكل أمرًا مهمًا في هذا الوقت وعليه أن يحسم الجدل حولها من خلال وضعه لنص قانوني والذي بدوره يشجع هذا النوع من التجارة بالتالي سينعكس إيجابًا على اقتصاد المجتمع ككل.