محكمة الاستئناف تبرئ مركز حماية وحرية الصحفيين ورئيسه التنفيذي
نضال منصور
12-11-2018 03:06 PM
* ألغت قرار محكمة البداية بسجن الرئيس التنفيذي ووصفت القرار بالقاصر في التعليل والتسبيب.
* منصور: القرار إنصاف وإحقاق للعدل ودعماً للمجتمع المدني وتقديراً للجهود التي بذلها المركز طوال 20 عاماً.
عمون - برأت محكمة الاستئناف مركز حماية وحرية الصحفيين ورئيسه التنفيذي من الاتهامات التي وجهت لهما من قبل النيابة العامة، وقررت فسخ قرار محكمة بداية عمان بسجن الزميل نضال منصور لمدة عام وبغرامة 1000 دينار بالإضافة الى غرامة 200 دينار للمركز.
وأعلنت محكمة الاستئناف بقرارها الذي صدر بتاريخ 28/10/2018 برئاسة القاضي أحمد القطاونة وعضوية القاضيين عبد الرحيم المعايطة وغازي المعاسفه عدم مسؤوليتهما عن الجرمين المسندين لهما. ويُعتبر قرار محكمة الاستئناف قراراً باتاً وقطعياً.
ووصف الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور القرار بأنه إنصاف وإحقاق للعدل وامتثالاً لمبادئ استقلال القضاء، ودعماً لمؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ لدولة سيادة القانون والعدالة في الأردن، وتقديراً للجهود المضنية التي بذلها مركز حماية وحرية الصحفيين طوال 20 عاماً من تأسيسه في الدفاع عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وتطوير احترافهم المهني وبناء قدراتهم الصحفية والمساهمة في التنمية المستدامة.
وكانت محكمة بداية عمان قد أدانت بتاريخ 11/6/2018 الزميل نضال منصور ومركز حماية وحرية الصحفيين، وأصدرت حكماً بسجنه لمدة عام مع الغرامة، دون تعليل أو تسبيب وافٍ كما وصفته محكمة الاستئناف في قرارها.
وأكدت محكمة الاستئناف بقرارها التاريخي أن أهداف مركز حماية وحرية الصحفيين جميعها تصب في خدمة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي في مجال الإعلام والصحافة، والتوعية بأهمية الرأي والرأي الاخر لخدمة المجتمع.
وقالت المحكمة في قرارها الواقع على 10 صفحات أن محكمة البداية أخطأت في حكمها، إذ جاء غير مستند على أسس سليمة من القانون، وتحليل سائغ من البينات المقدمة في الدعوى، وقاصراً في التعليل والتسبيب مخالفاً بذلك نص المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت لمركز حماية وحرية الصحفيين ورئيسه التنفيذي المخالفتين التاليتين:
1- تنظيم ميزانية الشركة وحساباتها وأرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع وتضمين تقرير مدقق حسابات بيانات غير صحيحة وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة بالاشتراك خلافاً لحكام المادتين (278/ أ/ 4) من قانون الشركات و (76) من قانون العقوبات.
2- عدم التزام الشركة بالغايات التي أسست من أجلها بالاشتراك خلافاً لحكام المادتين (273/ب) من قانون الشركات و(76) من قانون العقوبات.
ووجدت محكمة الاستئناف في قرارها أن محكمة البداية أخطأت في اعتمادها على بينات النيابة العامة دون الأخذ بالبينات الدفاعية، وبالتالي أخطأت بوزن البينة الأمر الذي أدى لاستخلاص غير سائغ للوقائع التي اعتقدت المحكمة بصحتها.
ونوه القرار بأن محكمة البداية أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها بخصوص استخلاصها للوقائع الثابتة في الدعوى، حيث أن البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى لا تؤدي للوقائع التي اعتقدت المحكمة بثبوتها، وأن استخلاصها للوقائع تلك كان غير سائغ، وغير مقبول، وغير منطقي من البينات المقدمة في الدعوى.
وتوصلت محكمة الاستئناف الى أن محكمة البداية أخطأت أيضاً بالنتيجة التي توصلت إليها فيما يخص التطبيق القانوني على وقائع الدعوى، حيث أن أركان الجرائم المسندة للمستأنفين غير متوافرة بحقهما.
وأشارت محكمة الاستئناف بقرارها الى أن محكمة البداية أخطأت عندما افترضت أن الركن المعنوي (العلم) هو مفترض في الفعل المسند للمستأنفين، وحيث أن العلم في الجرم المسند للمستأنفين لا يفترض، وإنما يجب إثباته، إذ أن قرينة البراءة هي المفترضة، وليس الإدانة وفق ما تقضي به المادة (147) من أصول المحاكمات الجزائية، وعليه واستناداً الى هذا الأصل يقع على عاتق النيابة العامة إثبات توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي بحق المستأنفين.
وأكدت محكمة الاستئناف أن محكمة البداية أخطأت بمخالفتها لنص المادة (135) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عندما قامت بالاستناد في إصدار حكمها الطعين الى بينة غير موجودة أصلاً.
وانتهت محكمة الاستئناف في قرارها الى القول "بأن محكمة البداية قد أخطأت وجانبت الصواب عندما نأت بنفسها جانباً، ولم ترد على الدفوع المثارة في مرافعة المستأنفين، مخالفة بذلك القانون، دون أن تبين العلل والأسباب التي دفعت بها الى التوصل الى هذا الحكم وإدانة المستأنفين".
وبينت محكمة الاستئناف أن لجنة مراقبة الشركات لم تراع الأسس المحاسبية الصحيحة عند إعدادها لتقريرها حول ميزانيات مركز حماية وحرية الصحفيين، واعتمدت على مقارنة غير علمية وغير قانونية بالاستدلال الى وجود فروقات مالية.
وتوصلت محكمة الاستئناف الى أنه ثبت لها أن الأفعال المرتكبة من قبل المستأنفين -مركز حماية وحرية الصحفيين ورئيسه التنفيذي نضال منصور- لا تشكل جرم تنظيم ميزانية بصورة غير مطابقة للواقع، وتقديم بيانات غير صحيحة، لهذا يقتضي إعلان عدم مسؤوليتهما عن هذا الجرم.
ونوهت محكمة الاستئناف بقرارها الى أن اسناد النيابة العامة لمركز حماية وحرية الصحفيين وإدارته جرم مخالفة الغايات بالاعتماد الى أن ميزانية عام 2013 والمعدة من قبل مدقق الحسابات كتب عليها بأنها "منظمة حكومية غير ربحية" أمر مخالف تماماً لواقع الشركة –مركز حماية وحرية الصحفيين- المسجل كشركة مدنية وغير حكومية.
وقالت المحكمة في قرارها "نجد أن هذا الاسناد واقعاً في غير محله، ومخالفاً لما قصده المشرع في المادة 273/ب من قانون الشركات، لكون أن مجرد ورود عبارة أن الشركة منظمة حكومية غير ربحية لا يمس الغايات التي أسست من أجلها، كما أنه ورد في تقرير اللجنة أن الشركة لا تهدف الى الربح لكون الشركاء فيها اتفقوا على عدم توزيع الأرباح، كما هو ثابت في عقد تأسيسها.
وتتابع محكمة الاستئناف بقرارها "أما ما ورد في تقرير البيانات المالية للمدقق المالي عن العام 2013 بأن الشركة منظمة حكومية غير ربحية، فهو من قبيل الخطأ الطباعي، حيث أن هذه العبارة لم تتكرر في ميزانيات الشركة السابقة واللاحقة للعام 2013، وقد تم تصويب هذا الخطأ من قبل مدقق الحسابات، ومن ثم مخاطبة مراقبة الشركات بذلك، مع الإشارة الى أن ميزانيات المؤسسات الحكومية يتم تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة وليس مدقق حسابات خاص".
وأكدت محكمة الاستئناف الموقرة في قرارها أنها تجد "أن أهداف مركز حماية وحرية الصحفيين في عقد التأسيس جميعها تصب في خدمة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي في مجال الإعلام والصحافة والتوعية بأهمية الرأي والرأي الاخر لخدمة المجتمع".
واختتمت المحكمة قرارها بالقول "ولما كان ذلك، وحيث أن ما ثبت من أفعال بحق المستأنفين لا يشكل جرم عدم الالتزام بالغاية، مما يقتضي إعلان عدم مسؤوليتهما عن هذا الجرم، وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد توصلت الى خلاف النتيجة التي توصلنا إليها، فإن أسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف بهذا الخصوص مما يتعين فسخه".
وأعلنت محكمة الاستئناف قرارها "لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (268) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعلان عدم مسؤولية المستأنفين عن الجرمين المسندين اليهما وإعادة الأوراق الى مصدرها".
وكانت بدايات القضية تعود الى قرار مراقب الشركات رمزي نزهة بتشكيل لجنة تدقيق على أعمال مركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 13/3/2017.
وطلبت لجنة التدقيق من مركز حماية وحرية الصحفيين تزويدها بالعديد من الوثائق أهمها:
- رخصة مهن سارية المفعول.
- عقد إيجار أو سند ملكية.
- النظام المالي والإداري للشركة.
- كل ما يتعلق بالمنح الحاصلة عليها الشركة وأوجه صرفها.
- كشوف حسابات المركز المالية منذ التأسيس.
وأبدى مركز حماية وحرية الصحفيين وإدارته تعاوناً مع لجنة التدقيق التزاماً بقواعد الشفافية والحوكمة التي يتّبعها في عمله منذ تأسيسه، على الرغم من أن مطالبات لجنة التدقيق في مراقبة الشركات تخالف القانون وهو ما أثبته قرار محكمة الاستئناف.
وتفاجأ مركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 9/9/2017 بتسريب خبر للصحافة بإحالته الى النائب العام دون أن يكون قد تلقى في حينه رسالة من مراقب الشركات بهذا الخصوص.
وقرر المدعي العام القاضي رامي الطراونة إصدار قرار ظن بتاريخ 30/10/2017 بحق مركز حماية وحرية الصحفيين ورئيسه التنفيذي.
وطوال مدة المحاكمة التي استمرت أكثر من عام توقف مركز حماية وحرية الصحفيين بقرار إداري من مراقب الشركات عن توقيع أي عقود جديدة داخلية أو خارجية، ووضعت شارة "معلق" على شركة نضال منصور وشريكه، مما أعاق عمله
وتسبب بالتضييق عليه.
الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أعاد التأكيد على أن الأردن يملك هوامش جيدة لتعزيز حرية التعبير والإعلام، مشيراً الى أن الدور الذي قام به المركز طوال 20 عاما ًكان يبعث على الفخر ويدافع عن الأردن، ويقدمه على أنه دولة تتيح مساحات لمؤسسات المجتمع المدني للعمل والحركة.
وأعلن منصور فخره بالقضاء الذي أنصفه وصان الحريات العامة وخاصة حرية المجتمع المدني.
وشكر كل الذين ساندوه في كل مكان من الأردن وخارجه وأعلنوا ثقتهم بعدالة وسلامة موقفنا القانوني، وبأنه كان طوال السنوات الماضية يعمل من أجل الوطن، مؤكداً حرصه على المضي في التعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية بما يعزز مسيرة الديمقراطية والإصلاح والحريات العامة.