قانون حماية اللغة العربية تشريع أم ( ديكور )؟
المحامي محمد الصبيحي
07-11-2018 01:49 PM
من محاسن الصدف ان وافق مجلس الامة عام 2015 على تشريع ( قانون حماية اللغة العربية ) حيث صدر القانون ووضع موضع التنفيذ بدون تنفيذ فهناك دائما تشريعات تجد طريقها الى ثلاجة التجميد الرسمية .
ومع ان هذا القانون من أفضل ما انتج مجلس الامة الا أن الاستهتار بمضمونه على أرض الواقع بلغ مداه ولا احد معنيا بتطبيق سيادة القانون وتنفيذ نصوصه الامر الذي أضاع على خزينة الدولة عدة ملايين من الدنانير سنويا .
وقد كنت قدمت بالموضوع مذكرة خطية سلمتها لمعالي أمين عمان باليد دون جدوى , وعلمت فيما بعد أن الامانة غير معنية بحجة أن الاموال الناتجة عن مخالفات هذا القانون لن تكون من واردات الامانة ,, عجبا وكأن المال العام لدولة أخرى او كأن امانة عمان جزيرة معزولة عن مؤسسات الدولة رغم انها هي سبب انتشار مخالفات قانون حماية اللغة العربية .
هذا القانون يلزم شركات الاعلان والمؤسسات العامة والخاصة والمحلات التجارية على استخدام اللغة العربية في مراسلاتها واعلاناتها ولافتات المحال التجارية بجانب الاسم بلغة اجنبية ان وجد , ومع ذلك فان جولة سريعة في ( المولات ) الكبرى أو أسواق عبدون والرابية والصويفية تكشف حجم وعدد اسماء المتاجر المكتوبة بلغة اجنبية حتى لتكاد تشعر انك في دولة غربية .
امانة عمان شريك في مخالفة القانون لأنها ملزمة بعدم ترخيص اللوحة الاعلانية ما تكن مكتوبة بلغة عربية بجانب اي لغة اجنبية , ومع ذلك تقوم دوائر الامانة بتجديد رخص المهن وتتغاضى عن هذه المخالفة ؟؟ لماذا ؟؟ لا أدري .
وللعلم فان القانون نص على غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار على كل من خالف قانون اللغة العربية ولو كان الامر بيدي لأعتبرت امانة عمان اول المخالفين واول من يجب ان يدفع قيمة المخالفات التي يقدرها احد المحاسبين بخمسة ملايين دينار سنويا باعتبار ان المخالفة ليست في لافتات المحلات وانما في المنتجات والصناعات والمراسلات والاتفاقيات والعطاءات والافلام السينمائية .
اذ نصت المادة الثالثة من القانون على (المادة 3- أ- )تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفاً فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في المملكة بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة وأدلة الإجراءات والعمليات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية.
ب - في حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
المادة 4- يجب أن يكون باللغة العربية:-
أ- أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
ب- ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها في المملكة صوتاً أو كتابةً.))
وحتى في المؤتمرات لا يجيز القانون الحديث بلغة اجنبية ما لم تكن هناك ترجمة فورية باللغة العربية .
وتنص المادة التاسعة ((المادة 9- يجوز للمؤسسات التي تستورد سلعاً وبضائع أجنبية استخدام لغة أجنبية على أن تضاف إليها ترجمة عربية، وتستثنى من ذلك العلامة التجارية المسجلة وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية.)) ,
ويمنع القانون تعيين أي معلم في المدارس او مذيع في الاعلام او محرر في صحيفة أو مؤسسة أعلامية ما لم يتقدم لأمتحان الكفاية باللغ العربية بنجاح حسب نصالمادة العاشرة ((- لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية ... )).
تصوروا حجم المخالفات وعددها في كل مؤسسات المجتمع وتأملوا نص المادة 15 (المادة 15- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.))
اما متابعة تنفيذ هذا القانون وضبط المخالفات فقد انيطت بلجنة تضم كلا من (المادة 16- تشكل لجنة من كل من مجمع اللغة العربية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على أن تختص بتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.) ولا أدري ان كانت هذه اللجنة قد اجتمعت منذ ثلاثة اعوام مضت من نفاذ احكام هذا القانون.