التعسف في إستخدام الضابطة العدلية فيه عرقلة للاعمال ومخالفة لمفهوم الاقتصاد الحر والمفتوح الذي ينتهجه الاردن هي بكل بساطة «إكثار لجلادين يلاحقون كبشا واحدا .ما سبق ينطبق على الحجز التحفظي بصورته الراهنة وفيها شبهة قانونية بحاجة الى تفسير .
مثلا مؤسسة الضمان الإجتماعي وقعت مذكرات تفاهم مع 26 بنكا لوضع شارة الحجز على أموال الأشخاص والشركات ورفعها إلكترونيا، و البنوك أقرت بذلك بالرغم من أنه يتنافى مع بنود السرية المصرفية لما يتيحه من حق لمؤسسة الضمان في الحصول على معلومات حول حسابات المحجوز عليهم .
المشكلة أن مؤسسات كثيرة إقتفت الأثر والحجز يتم على أموال وموجودات كبيرة مقابل مبالغ صغيرة لا تتجاوز في بعض الأحيان إشتراك عامل يقل عن 100 دينار أو فاتورة كهراء أو مياه وغيرها.
هذا حق أخذته هذه المؤسسات لنفسها لإيقاع الحجز على حسابات مصرفية وأصول عينية مثل عقار أو أرض أو سيارة للوفاء بذمة قد لا تساوي في كثير من الأحيان أقل من 1% من قيمة الأصول المحجوز عليها .
أمام هذه الهجمة القانونية لإنهاء السرية المصرفية لم تعد البنوك قادرة على الإلتزام بتنفيذ قانونها ولم تعد تقوى على مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم وبياناتها متاحة دون موافقة خطية من صاحب الحساب أو الوديعة أو الامانة أو الخزانة أو من أحد ورثته أو بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة حسب القانون .
هناك دراسة تقول أن النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز، وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد انتبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة ..
البنوك كانت الأسرع في إستغلال هذه الثغرات باستخدام الحجز وبالرغم من أن ما فعلته البنوك أو الشركات المتخاصمة هو جزء من اللعبة الاقتصادية الا أن الضغط لاسترجاع مال متعثر لم ينجح إلا في حالات محدودة بدليل حجم بند مخصص التسهيلات المتعثرة في ميزانيات البنوك.
لا يعطل هذا الإجراء»المذنبون» في القضايا، بل يشل عمل الشركات بشكل عام ولفترات طويلة تستغرقها فترة التقاضي ، ويمنع المرونة في تسوية القضايا المالية العالقة للغير .
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي