ربما لا يعرف كثيرون أن مسؤولية الدولة المعاصرة دخلت في مرحلة بالغة الخطورة ، خاصة إذا كانت مصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ، ولقد قرأنا مؤخرا أن المحكمة تدرس إمكانية التحقيق في جرائم إسرائيل المرتكبة ضد الفلسطينيين ، إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحصل بعد،.
تحصر المــادة (1 - 5 ) الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بما يلي:
أ ) جريمة الإبادة الجماعية. ب) الجرائم ضد الإنسانية. ج) جرائم الحرب. د) جريمة العدوان.
وتنص المادة المادة (7) على ما يلي: لغرض هذا النظام الأساسي ، يشكل أي فعل من الأفعال التالية"جريمة ضد الإنسانية"متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين 1 - لغرض هذا النظام الأساسي ، يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ، وعن علم بالهجوم: ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية ، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 ، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها ، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
وتقول الفقرة ز) يعني "الاضطهاد" حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي ، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.
ح) تعني "جريمة الفصل العنصري" أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى ، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.
إن المتأمل بهذه النصوص ، يرى دون أي لبس أن كل ما ترتكبه إسرائيل من أفعال ، مشمول بأي عقاب محتمل ، متى تم تحريك دعاوى من قبل أشخاص أو جماعات يتعرضون لأي من الانتهاكات التي ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
لقد حان الوقت لمواجهة النظام العربي لإسرائيل قانونيا ، بعد أن نحّا جانبا أي مواجهة عسكرية ، وأنا أقترح على رجال القانون المعتبرين في بلادنا أن يتحركوا بهذا الاتجاه ، إن تقاعست دولنا عن القيام بهذه المهمة.