facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss




تعديلات جوهرية على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد


05-09-2018 02:43 PM

عمون- أدرجت الحكومة الجرائم الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب ضمن الجرائم التي تصنف بانها إحدى جرائم الفساد وذلك في مسودة قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وتضمن التعديل على القانون أنه لا يجوز إحالة الرئيس أو العضو الى التقاعد او إنهاء خدماته أو عزله قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) هذا القانون.

ويتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخيرة، ولا يحمل اي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
كما تضمن مشروع القانون المعدل لمجلس الهيئة التحقق وتدقيق ومتابعة نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع للمشمولين بأحكام قانون الكسب الغير مشروع.

وتضمن مشروع القانون المعدل على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:
أ‌- لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

ب‌- لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لتوافر اي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.
وقانون الهيئة يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:
1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.

2. الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية.

3. الکسب غير المشروع.

4. عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تودي إلى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.

5. كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات.

6. اساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.

7. قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.

8. استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.

9. جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تختص الهيئة بالنظر فيما يلي:

1. المنازعات والشکاوي بين الافراد .

2. الشکاوي التي تدخل في اختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى والتي يتوجب عليها اذا ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائي في اثناء ممارستها لاعمالها احالة مرتكب هذا الفعل للنيابة العامة.

3. الشكاوى والتظلمات القابلة للطعن الإداري أو القضائي.

ج. تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :