لا تصاريح لخدمة "فاليت" إلا بتأمين ضد الخسارة والضرر
17-08-2018 01:53 AM
عمون - أصدرت الحكومة أمس، تعليمات خاصة بخدمة اصطفاف المركبات لسنة 2018، تضمنت إلزام مقدمي هذه الخدمة بتقديم وثائق تأمين كشرط أساسي لمنحهم تصاريح العمل.
وبحسب التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية، فإنه لا يجوز منح أي تصريح لتقديم خدمة اصطفاف المركبات VALET إلا بعد إرفاق وثيقة/ وثائق تأمين مسؤولية مدنية سارية المفعول تتضمن تأمينا ضد الخسارة أو الضرر اللذين يلحقان بالمركبة أو الناجمين عن أي حادث أثناء قيادة المركبة من قبل المستخدم من لحظة استلامها من متلقي الخدمة (أي صاحب المركبة) وركنها في المكان المخصص لذلك إلى حين تسليمها له أو خلال توقفها في المكان.
كما تتضمن هذه الوثائق تأمينا ضد الخسارة أو الضرر الناجمين عن سرقة المركبة أو محاولة سرقتها أثناء توقفها في المكان أو أثناء ممارسة أعمال تقديم خدمة الاصطفاف، وعن أي حريق أو انفجار خارجي في المكان المخصص اللخدمة اصطفاف المركبات.
كما ألزمت هذه التعليمات مقدمي الخدمة ببيان كل من المحل والمكان المخصص لاصطفاف المركبات في وثيقة التأمين بشكل واضح، وأن تكون هذه الوثيقة، والمقدمة لغايات الحصول على التصريح، حاصلة على موافقة الجهة المختصة بالرقابة على أعمال التأمين على تسويقها وإصدارها مع ضرورة إرفاق ما يثبت ذلك.
ولا تعد شركة التأمين مسؤولة عن دفع أي تعويض في بعض الحالات إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، ومنها الخسارة والضرر اللذان يصيبان الآخرين ونقصان قيمة المركبة بعد التصليح، والتعويض عن الأضرار الأدبية أو النفسية أو المعنوية.
ويكون الحد الأدنى لمسؤولية شركة التأمين 5 آلاف دينار عن أي حادث مغطى بالوثيقة، و15 ألف دينار عن جميع الحوادث خلال مدة الوثيقة، فيما يتحمل المرخص له 250 دينارا عن كل حادث مغطى.
يذكر أن أمانة عمان أصدرت تعليمات منح تصاريح لخدمة اصطفاف السيارات تشمل أيضا الضمانات والكفالات المطلوبة،
وتأمين المواقف بما لا يؤذي المواطنين، وتأمين الكفالات اللازمة لجعل هذه الخدمة ذات فعالية ومأمونة.
وصدر في الجريدة الرسمية في نيسان(ابريل) الماضي تعليمات ترخيص مهنة اصطفاف المركبات لسنة 2018 ودخولها حيز التنفيذ.
وحددت الحكومة التسعيرة التي يستوفيها أصحاب خدمة الاصطفاف على أن لا تتجاوز دينارين.