facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




نظام العمل المرن مخالف للقانون والدستور


تسنيم سليمان
16-08-2018 01:03 AM

بتاريخ 16/3/2017 نُشر في الجريدة الرسمية رقم 5450 نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017 ومن ثم صدرت ‏تعليمات العمل المرن التي نشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/4/ 2018، وعرف النظام العمل المرن بأنه كل جهد ‏فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في هذا النظام، وبالرجوع إلى ‏نص المادة الرابعة من النظام ذاته فأنها حددت خمس أشكال لعقد العمل المرن وهي: العمل بعض الوقت، العمل ‏ضمن ساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، السنة المرنة والعمل عن بعد.‏

وقد تم تحديد فئات معينة من العمال بموجب نظام العمل المرن يجوز لهم طلب تحويل عقود العمل الخاصة ‏بهم إلى ما يعرف بعقد العمل المرن أو التعاقد بداية بإبرام عقد عمل مرن متى ما انطبقت عليهم أحكام المادة الثالثة ‏من النظام فأن نطاق تطبيق هذا النظام يقتصر على العامل الذي أمضى في الخدمة مدة ثلاث سنوات متصلة لدى ‏صاحب العمل، العامل الذي لديه مسؤوليات عائلية، العامل المنتظم بالدارسة الجامعية والعامل ذو الإعاقة، فإذا ‏كان العامل يندرج ضمن أي من هذه الفئات فيحق له تحويل العقد العمل الأصلي إلى عقد عمل مرن ولا يجوز ‏لصاحب العمل أن يرفض ذلك إلا إذا استند إلى أحد الأسباب التي حددتها المادة الرابعة من تعليمات العمل المرن ‏التي صدرت بعد عام تقريباً من صدور النظام. ‏

وباستقراء نصوص نظام العمل المرن نجد بأنه أوجد شكل جديد لعقد العمل لم ينظمه المشرع بموجب أحكام ‏قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته فالمشرع وضع أحكام عقد العمل الفردي والجماعي، وعرف العمل ‏العرضي والعمل المؤقت والعمل الموسمي الا أن العمل المرن لم يعالج بموجب أحكام قانون العمل ولم يتم الإشارة ‏إليه مطلقاً، وحيث أن وجود النظام يجب أن يرتبط حتماً بالقانون وأن يعالج مسألة قد تعرض لها القانون وذلك ‏وفقاً للاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية فأن سلطة إصدار الأنظمة التنفيذية المناطة بها تعني اختصاص ‏السلطة التنفيذية بسن القواعد القانونية اللازمة لغايات تنفيذ قانون صادر عن السلطة التشريعية حيث يكتفي ‏القانون بوضع الأحكام العامة لمسألة ما ويحيل معالجتها لنظام يصدر لهذه الغاية فالنظام يصدر على أساس ‏القانون، وتلتزم السلطة التنفيذية عند سن النظام التنفيذي بحدود القانون دون أن تعدل عليه أو يتعارض ‏النظام معه أو أن يضيف أحكام قانونية لم يعالجها المشرع بالقانون وذلك استناداً إلى مبدأ التدرج التشريعي وأن ‏القانون بمرتبة تسمو على النظام التنفيذي.‏
‏ ‏
وينظر إلى مشروعية النظام بمدى مطابقته لأحكام القانون الذي صدر بمقتضاه وعليه فأن القول بأن نظام ‏العمل المرن صدر بمقتضى أحكام المادة 140 من قانون العمل يشكل مخالفة واضحة وصريحة لأحكام القانون ‏حيث نصت المادة 140 من قانون العمل: " لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة ‏لتنفيذ أحكام هذا القانون" وبذلك فأن تشريع النظام يقتصر على ما اجازه القانون فقط ولا يجوز تشريع نظام ‏من مجلس الوزراء لوضع قواعد قانونية جديدة لم ترد في القانون، وأن العمل المرن لم ينص عليه ولم يعالج ‏بموجب أحكام قانون العمل فأن إصدار نظام ومن ثم تعليمات تنظم عقد عمل جديد لم يرد ذكره بقانون العمل لا ‏يعد تنفيذ لأحكام هذا القانون لا بل هو سن قواعد قانونية جديدة من قبل السلطة التنفيذية التي تعد صاحبة ‏اختصاص مقيد بالوظيفة التشريعية.‏

وإن وجود عقد عمل مرن وبالأشكال المنصوص عليها بالنظام يشكل تعديل على النصوص القانونية الواردة ‏بقانون العمل التي تتعلق بتنظيم ساعات العمل و أضاف حق جديد للعامل المتمثل بتحويل عقد العمل إلى عقد ‏عمل مرن ولا يملك صاحب العمل الرفض إلا إذا استند الرفض على أسباب معينة.‏

وسنداً لقاعدة التدرج التشريعي فأن التعليمات التي صدرت أيضاً بموجب النظام تعد مخالفة فهي وضعت ‏أحكام قانونية لما تعالج بالنظام كما هو الأمر بنص المادة الرابعة من التعليمات فهي وضعت أحكام قانونية لم ‏تعالج بالنظام وذلك فيما يتعلق بعد جواز رفض صاحب العمل لتحويل عقد العمل والأسباب التي يحق له الرفض ‏بها فأن وجود مثل هذا النص بتعليمات لا يعد تنفيذاً لنظام لابل وضع قواعد قانونية لا تقل درجتها بالتشريع عن ‏تلك القواعد المنصوص عليها بالنظام وإخراجها من مفهوم تعليمات لغايات تنفيذ قواعد قانونية منصوص عليها ‏بنظام.‏

ولما كانت صلاحية السلطة التنفيذية تجد أساسها بأحكام الدستور سنداً للمادة 31 منه التي أناطت لها إصدار ‏الأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين فأن نظام العمل المرن والتعليمات التي صدرت بموجبه تشكل أيضاً مخالفة لأحكام ‏الدستور الأردني لتجاوز السلطة التنفيذية حدود وظيفتها التشريعية وأن النظام الذي تم وضعه لا يعد بأي شكل ‏من الأشكال نظام لازماً لتنفيذ أحكام قانون العمل.‏





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :