ضبط 11 ألفا و540 سرقة كهرباء منذ مطلع العام
04-08-2018 10:26 AM
عمون - بلغ مجموع حالات الاستجرار غير المشروع التي ضبطتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام وحتى نهاية تموز الماضي 11540 حالة تم حصرها من خلال 171530 كشفا نفذتها كوادر الهيئة خلال هذه الفترة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت ان اجمالي عدد القضايا المرفوعة امام المحاكم بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1199 قضية اما مجموع القضايا التي تم البت فيها في المحاكم خلال فترة المقارنة فقد بلغ 1307 قضايا.
وعن تفاصيل حالات الاستجرار التي ضبطت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي قال المهندس الحياري ان كوادر الضابطة العدلية في الهيئة ضبطت خلال هذه الفترة 5654 حالة فيما ضبطت شركات توزيع الكهرباء 4218 حالة في حين بلغ مجموع الحالات التي ضبطتها قوات الامن العام والدرك 1668 حالة.
وقال ان الهيئة ستواصل دورها الرقابي والتنظيمي للقطاع وستستمر بالعمل جنبا الى جنب مع شركات توزيع الكهرباء وقوات الامن والدرك للتصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء خلال وبعد الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية والاعياد لافتا الى الأثر الواضح لحملات المكافحة التي تنظمها الهيئة ضد المعتدين على النظام الكهربائي في تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي غير الفني.
وأشار الى الدور الرقابي للهيئة على مكونات القطاع وقال ان الهيئة تراقب عمل 3 شركات لتوزيع الكهرباء بواسطة شبكة التوزيع وبيع الطاقة الكهربائية الى المستهلكين وهي (شركة الكهرباء الاردنية وشركة كهرباء محافظة اربد وشركة توزيع الكهرباء).
كما اناط القانون بالهيئة وفق الحياري متابعة عمل شركات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة وعددها 6 منها شركة السمرا لتوليد الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة وجميعها تبيع الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية.
وقال المهندس الحياري ان الهيئة تجري اعمال الرقابة والتفتيش أيضا على شركات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ومتابعة تقدم سير العمل في محطاتها وفق الشروط الواردة في الرخص.
وكانت الهيئة وبهدف الارتقاء بقطاع الكهرباء في المملكة قد أصدرت قبل عامين 49 قرارا تنظيميا خاصا بتنظيم العمل في قطاع الكهرباء و28 قرارا لتنظيم العمل في قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة الى 54 تصريحا لتعديلات خاصه بنظم مصادر الطاقة المتجددة.
ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي والذي يمارسون سرقة التيار الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعاقب القانون كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.