لا إلزام للنقابيّين الخاضعين للتقاعد بالاشتراك في الضمان
28-07-2018 12:51 PM
عمون- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان إلزاميّة شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بالضمان لا تشمل أصحاب العمل من النقابيين مثل الأطبّاء والمحامين وغيرهم في حال كانوا مشمولين بأنظمة تقاعدية إلزامية وفقاً لقوانين نقاباتهم وإنما يُلزِمهم بإشراك العاملين لديهم بأجور فقط.
وأوضح الناطق الاعلامي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في بيان اليوم السبت ، أنه في هذه الحالة يستطيع الطبيب صاحب العيادة الطبية الخاصة أو المحامي صاحب مكتب المحاماة أن يشترك بالضمان الاجتماعي بصفة اختيارية فقط إذا رغِبَ بالاستفادة من هذا التشريع الذي يوفّر للأردني المشترك اختيارياً التغطية بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأكّد أن حصول النقابي المهني مستقبلاً على راتب تقاعد النقابة لا يحول ولا يؤثّر على حصوله على راتب تقاعد الضمان في حال توفرت لديه شروط استحقاقه سواء أكان اشتراكه بالضمان إلزامياً أو اختيارياً، داعيا أصحاب العمل من النقابيين المهنيين الخاضعين لأنظمة نقاباتهم التقاعدية أن يُبادروا إلى الاشتراك بالضمان بصفة اختيارية وفقاً للقواعد والأجور التي حددها القانون وتحقيق استفادتهم من فُرص الحماية الاجتماعية للضمان وتمكينهم من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً بما يُعزّز من حمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأفراد أسرهم.
يشار الى أن مؤسسة الضمان بدأت بمرحلة شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان مطلع عام 2015 وتم شمول حوالي 14 ألف صاحب عمل فقط حتى تاريخه.